بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 13: إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشر.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وصل بنا الكلام الى قول المصنف دام ظله (ويختلفان في المعذورية وعدمها) وقد تقدم الحديث عنه , ثم اضاف سماحته بالاضافة الى تصنيفهما الى جاهل قاصر وجاهل مقصر , والى الحكمين الذين اردفهما عقيب التسمية وهما ومعذورا وغير معذور , الان سماحة السيد دام ظله , يضيف لهذين المقلدين الذين افترضهما سماحته من ان كلاهما بعد ان تبين ان مرجعه كان غير جامعا للشرائط وكان احدهما قد اتبع طريقا شرعيا لتحديد الاعلم في ذلك الوقت والاخر الذي لم يتبع الطريقة المعتبرة لمعرفة المجتهد الجامع للشرائط فقال سماحته عنهم ,, انهما يختلفان في الحكم على اعمالهم حيث قال (كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، ) فكما كانا هذان المقلدين الذين هما عبارة عن حالتين اصلا يفترضهما سماحة السيد دام ظله المتمثلة في شخصين خلال طيات الاحتمال , فكما كانا يختلفان في المعذورية وعدم المعذورية , هما ايظا يختلفان في حالة الاجتزاء بالعمل وعدم الاجتزاء بالعمل , واكتفا سماحته بشرح هذه الحالة الى الاشارة لشرح سابق وهوما جاء في مسألة11
وقد مر علينا في مسألة رقم11 بعد ما استعرض سماحته دام ظله حالة من الحالات التي قد يمر بها المكلف المقلد لمرجع ثم شك في انه هل كان جامعا للشرائط ام لا , ثم ذكر سماحته هناك في بداية كلام جديد قائلا اما اعماله السابقة فقال
(وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة)
فكذلك الحال هنا
1/ ان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط
أ / فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً , كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري (وهذا ما قال عنه سماحته انه جاهل قاصر )و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة,أو كان تقليده له عن جهل تقصيري 0(وهذا ما قال عنه سماحته انه جاهل مقصر )وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة)
وان شات التضيح اكثر راجع شرحنا للمسألة 11
تمت المسالة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 13: إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشر.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وصل بنا الكلام الى قول المصنف دام ظله (ويختلفان في المعذورية وعدمها) وقد تقدم الحديث عنه , ثم اضاف سماحته بالاضافة الى تصنيفهما الى جاهل قاصر وجاهل مقصر , والى الحكمين الذين اردفهما عقيب التسمية وهما ومعذورا وغير معذور , الان سماحة السيد دام ظله , يضيف لهذين المقلدين الذين افترضهما سماحته من ان كلاهما بعد ان تبين ان مرجعه كان غير جامعا للشرائط وكان احدهما قد اتبع طريقا شرعيا لتحديد الاعلم في ذلك الوقت والاخر الذي لم يتبع الطريقة المعتبرة لمعرفة المجتهد الجامع للشرائط فقال سماحته عنهم ,, انهما يختلفان في الحكم على اعمالهم حيث قال (كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، ) فكما كانا هذان المقلدين الذين هما عبارة عن حالتين اصلا يفترضهما سماحة السيد دام ظله المتمثلة في شخصين خلال طيات الاحتمال , فكما كانا يختلفان في المعذورية وعدم المعذورية , هما ايظا يختلفان في حالة الاجتزاء بالعمل وعدم الاجتزاء بالعمل , واكتفا سماحته بشرح هذه الحالة الى الاشارة لشرح سابق وهوما جاء في مسألة11
وقد مر علينا في مسألة رقم11 بعد ما استعرض سماحته دام ظله حالة من الحالات التي قد يمر بها المكلف المقلد لمرجع ثم شك في انه هل كان جامعا للشرائط ام لا , ثم ذكر سماحته هناك في بداية كلام جديد قائلا اما اعماله السابقة فقال
(وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة)
فكذلك الحال هنا
1/ ان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط
أ / فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً , كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري (وهذا ما قال عنه سماحته انه جاهل قاصر )و أخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة,أو كان تقليده له عن جهل تقصيري 0(وهذا ما قال عنه سماحته انه جاهل مقصر )وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة)
وان شات التضيح اكثر راجع شرحنا للمسألة 11
تمت المسالة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين