إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السستاني دام ظله مسألة 15 أ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السستاني دام ظله مسألة 15 أ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 15: إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ــ وفـق ما سبق ــ والاحتياط إن أمكـن.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    قال سماحة السيد دام ظله (إذا توقف المجتهد عن الفتوى ) المجتهد تارة يجزم في قضية الافتاء واعطاء الحكم لمسألة ما , وتارة لا يجزم , بل يتردد او يتوقف في الفتوى او الجزم واعطاء الحكم النهائي في المسألة المعينة ,فيقال ان المرجع الفلاني ليس لديه فتوى او راي في المسألة الفلانية بل لديهاحتياط , وهذا مانراه ونقرأه في كتب الفتاوى للمراجع العظام قدس الله اسرارهم ورحم الله الماضين منهم واطال الله في اعمار الباقين , فكثيرا ما نقرأ ان المرجع الفلاني يقول في مسألة معينة مثلا المشهور كذا وفيه تامل ,اوقيل كذا وفيه اشكال , كما يعبر عنه السيد ابو القاسم الخوئي في رسالته منهاج الصالحين , العبادات مسألة( 31 ) عندما ذكرموارد الاحتياطا و عندما قسم الاحتياط الى قسمين احتياط وجوبي واحتياط استحبابي , ثم ذكر قدس سره في نهاية المسألة , حيث قال (وان قلنا المشهوركذا ,او قيل كذا, وفيه تامل ,او فيه اشكال ,فاللازم العمل بالاحتياط ,او الرجوع الى مجتهد اخر , فهنا السيد ابو القاسم قدس سره لديه احياط وليس فتوى, وعلى سبيل المثال ,,لا على سبيل الحصر والتشخيص او التحديد, مثلا مثلا لو سألنا ماهي فتوى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره في مسألة حجاب المرأة ,انه هل يجب عليها تغطية الوجه واليدين ام لا, فالسيد لا يفتي في وجوب تغطية الوجه واليدين ومتوقف في المسألة ومقتضى التوقف هو انه يحتاط احتياطا وجوبيا في تغطية الوجه والكفين ,وهذه حالة من حالتين يتبعهما المجتهد وهي انه لا يفتي في هذا المورد , تارة اخرى لا المجتهد يعدل عن
    فاذا كان المجتهد الاعلم متوقف في هذه المسألة مثلا ,فماذا ينبغي على المكلف المقلد لهذا المرجع ان يفعل , قطعا المراجع العظام لا يتركو مقلديهم هكذا بل اجدوا لهم حلين وهو مخير بينالتيان بالاول وترك الثاني ام الاتيان بالتالي وترك الاول وهما
    الاول : ان تعمل بالاحتياط وان تغطي المرأة الوجه والكفين منها.
    الثاني :اذا ارادة ان لا تغطيهما فان عليها ان ترجع الى فقيه آخر يجوز لها كشف الوجه واليدين فتقلده في هذه المسألة فقط فقط ,, وسيأتي شرح الاحتياط الوجوبي وفرقه عن الاحتياط الاستحبابي قي المسائل القادمة وخصوصا في مسألة31 من هذه الرسالة
    بقية الكلام ياتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
يعمل...
X