بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين .
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 15: إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ــ وفـق ما سبق ــ والاحتياط إن أمكـن.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
بعد ان بينا معنى كلام سماحة السيد دام ظله الوارف في قوله (إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة ) وكان الكلام فيما سبق عن حالة توقف المجتهد الحي الاعلم عن مجال الافتاء في مسالة ما , وماهو عمل المقلد في ذلك التوقف .
س1 / يقول احد المقلدين انا ارجع الى السيد الخوئي مثلا فاقلده في هذه المسألة مع العلم ان المجتهد الخوئيمثلا , ليس له افتاء في هذه المسالة ؟
الجواب/ ان هذه اللفظة هي من باب التسامح في التعبير ,, وفي الحقيقة هولا يرجع الى رأي السيد الخوئي في هذه المسألة , لان السيد الخوئي لم يبدي رأيا بل كان محتاطا اي هو محتاط ,فكما يحتاط السيد في هذه المسالة ,فهناك ثلاثة انواع من الاحتياط وهما
1 / احتياط مرجع التقليد وهو مانحن في صددتبيانه
2 / احتياط المقلد وهو ما على المقلد (للمجتهد الاعلم) ان يعمل به
3م احتياط المكلف الغير مقلد وقد مر شرحه في مسألة رقم ( 1 )
وهنا نحن نتحدث عن النوعين الاول والثاني,وهما احتياط المرجع في مقام الافتاء, واحتياط المقلدبالعمل الذي احتاط فيه مرجعه , فمثلا تغطية الوجه واليدين كما فرضناهما في المثال السابق, ايظا على المقلد ان يحتاط ويتوقف كما توقف مرجعه ولم يفتي بالايجاب او السلب , وعليه ان يعمل بما يقتضيه العمل بالاحتياط وحسب موارد الاحتياط التي ذكرناها شرحا بالتفصيل في مسألة (3 ـ أ,ـ بـ ـ )فلا نطيل ,وهذا على فرض واحتمال ان المرجع الفلاني لم يكن له افتاء او رأي في المسالة الفلانية وتوقف عن الافتاء ,, وهذا ليس كل شئ , بل هناك احتمال آخرقد ذكره دام ظله وهو ان المرجع المعين لديه افتاء ولم يتوقف عن الافتاء في هذه المسالة مثلا او تلك او اية مسالة اخرى , لا , هو كان لديه افتاء في مسالة معينة ولكنه قد عدل عن ذلك الافتاء ,ولكنه لم يعدل الى افتاء آخر وانما عدل من الافتاء الى التوقف او الى الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة المعينة, وهنا كذلك كان الحكم بالنسبة للمقلد لذلك المرجع , هو الخيار بين ماذكرناهما, وهما اما التوقف ايظا اي العمل بالاحتياط الخاص بالمقلدين, او تقليد مجتهد آخرفقط في هذه المسألة والعمل لما انتهى اليه رأيه , ويجوز له البقاء في باقي المسائل على تقليد المجتهد الذي توقف عن الافتاء في خصوص هذه المسألة او افتى ثم عدل الى التوقف اوالاحتياط الوجوبي فيها فقال سماحته ( إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ) وقول سماحته (تخير بين الرجوع الى غيره وفق ما سبق )وهذه اشارة الى ان الرجوع يكون وفقا لما قد مر شرحه في مراعاة الاعلم فالاعلم وباقي الامورالواجبة مراعاتها عند تقليد مجتهد آخر وقد مرشرحها.وكذلك قوله (والاحتياط إن أمكـن.) اي في حالة التمكن من العمل او الترك المهم هو تطبيق الاحتياط , فهناك اعمال تكون صعبة على المقلد ان يحتاط فيها , فيلتجا الى مجتهد آخر يجوزله عدم الفعل , اويجوز له الفعل مثلا
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين .
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 15: إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ــ وفـق ما سبق ــ والاحتياط إن أمكـن.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
بعد ان بينا معنى كلام سماحة السيد دام ظله الوارف في قوله (إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة ) وكان الكلام فيما سبق عن حالة توقف المجتهد الحي الاعلم عن مجال الافتاء في مسالة ما , وماهو عمل المقلد في ذلك التوقف .
س1 / يقول احد المقلدين انا ارجع الى السيد الخوئي مثلا فاقلده في هذه المسألة مع العلم ان المجتهد الخوئيمثلا , ليس له افتاء في هذه المسالة ؟
الجواب/ ان هذه اللفظة هي من باب التسامح في التعبير ,, وفي الحقيقة هولا يرجع الى رأي السيد الخوئي في هذه المسألة , لان السيد الخوئي لم يبدي رأيا بل كان محتاطا اي هو محتاط ,فكما يحتاط السيد في هذه المسالة ,فهناك ثلاثة انواع من الاحتياط وهما
1 / احتياط مرجع التقليد وهو مانحن في صددتبيانه
2 / احتياط المقلد وهو ما على المقلد (للمجتهد الاعلم) ان يعمل به
3م احتياط المكلف الغير مقلد وقد مر شرحه في مسألة رقم ( 1 )
وهنا نحن نتحدث عن النوعين الاول والثاني,وهما احتياط المرجع في مقام الافتاء, واحتياط المقلدبالعمل الذي احتاط فيه مرجعه , فمثلا تغطية الوجه واليدين كما فرضناهما في المثال السابق, ايظا على المقلد ان يحتاط ويتوقف كما توقف مرجعه ولم يفتي بالايجاب او السلب , وعليه ان يعمل بما يقتضيه العمل بالاحتياط وحسب موارد الاحتياط التي ذكرناها شرحا بالتفصيل في مسألة (3 ـ أ,ـ بـ ـ )فلا نطيل ,وهذا على فرض واحتمال ان المرجع الفلاني لم يكن له افتاء او رأي في المسالة الفلانية وتوقف عن الافتاء ,, وهذا ليس كل شئ , بل هناك احتمال آخرقد ذكره دام ظله وهو ان المرجع المعين لديه افتاء ولم يتوقف عن الافتاء في هذه المسالة مثلا او تلك او اية مسالة اخرى , لا , هو كان لديه افتاء في مسالة معينة ولكنه قد عدل عن ذلك الافتاء ,ولكنه لم يعدل الى افتاء آخر وانما عدل من الافتاء الى التوقف او الى الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة المعينة, وهنا كذلك كان الحكم بالنسبة للمقلد لذلك المرجع , هو الخيار بين ماذكرناهما, وهما اما التوقف ايظا اي العمل بالاحتياط الخاص بالمقلدين, او تقليد مجتهد آخرفقط في هذه المسألة والعمل لما انتهى اليه رأيه , ويجوز له البقاء في باقي المسائل على تقليد المجتهد الذي توقف عن الافتاء في خصوص هذه المسألة او افتى ثم عدل الى التوقف اوالاحتياط الوجوبي فيها فقال سماحته ( إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ) وقول سماحته (تخير بين الرجوع الى غيره وفق ما سبق )وهذه اشارة الى ان الرجوع يكون وفقا لما قد مر شرحه في مراعاة الاعلم فالاعلم وباقي الامورالواجبة مراعاتها عند تقليد مجتهد آخر وقد مرشرحها.وكذلك قوله (والاحتياط إن أمكـن.) اي في حالة التمكن من العمل او الترك المهم هو تطبيق الاحتياط , فهناك اعمال تكون صعبة على المقلد ان يحتاط فيها , فيلتجا الى مجتهد آخر يجوزله عدم الفعل , اويجوز له الفعل مثلا
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين