بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قال سماحته دام ظله ( إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ) هناك آراء متشعبة في هذا المظمون
فمنهم من قال او يقول في( جواز ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي (الميت ) , ومنهم من قال او يقول في (وجوب ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي , ومنهم من يقول في جوازالبقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل وليس مطلقا ,ومنهم من قال في وجوب البقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل ايظا , وهذه المسائل ايظا كان للفقهاء فيها تشعب واختلاف حيث اختلفوا في نوعية هذه المسائل, فمنهم من قال في نوعية المسائل التي يجب البقاء فيهاعلى تقليد المجتهد المرجع المتوفي , وهي المسائل التي تعلمها من المرجع المتوفي كما لو فرضنا ان (زيد) من المراجع يقول في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي , في المسائل التي تعلمها من مرجعه المتوفي فقط, واما (عمر) من المراجع قال في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها في فترة تقليده للمرجع المتوفي , وبعض المراجع قالو في جواز الحالتين التين ذكرتهما قبل قليل, اي في جوازالبقاء على تقليدالمرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها المقلد , والآخر يجوز البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها وبطريقة اخرى نصنف هذهالآراء كما يلي
1 / المرجع((س)) يقول : جواز البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي ( اي في كل شئ).
2 / المرجع (( ص)) يقول :وجوب البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي (اي في كل شئ).
.................................................. .................................................. ...................
3/ المرجع ((ه)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
4 /المرجع ((و)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
.................................................. .................................................. ....................
5 / المرجع (( د)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
6 / المرجع (( ع)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
.................................................. .................................................. ...................
اذا الآن تبين معنى كلام السيد دام ظله (إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )
بقية المسألة ياتي الحديث عنها والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قال سماحته دام ظله ( إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ) هناك آراء متشعبة في هذا المظمون
فمنهم من قال او يقول في( جواز ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي (الميت ) , ومنهم من قال او يقول في (وجوب ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي , ومنهم من يقول في جوازالبقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل وليس مطلقا ,ومنهم من قال في وجوب البقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل ايظا , وهذه المسائل ايظا كان للفقهاء فيها تشعب واختلاف حيث اختلفوا في نوعية هذه المسائل, فمنهم من قال في نوعية المسائل التي يجب البقاء فيهاعلى تقليد المجتهد المرجع المتوفي , وهي المسائل التي تعلمها من المرجع المتوفي كما لو فرضنا ان (زيد) من المراجع يقول في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي , في المسائل التي تعلمها من مرجعه المتوفي فقط, واما (عمر) من المراجع قال في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها في فترة تقليده للمرجع المتوفي , وبعض المراجع قالو في جواز الحالتين التين ذكرتهما قبل قليل, اي في جوازالبقاء على تقليدالمرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها المقلد , والآخر يجوز البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها وبطريقة اخرى نصنف هذهالآراء كما يلي
1 / المرجع((س)) يقول : جواز البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي ( اي في كل شئ).
2 / المرجع (( ص)) يقول :وجوب البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي (اي في كل شئ).
.................................................. .................................................. ...................
3/ المرجع ((ه)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
4 /المرجع ((و)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
.................................................. .................................................. ....................
5 / المرجع (( د)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
6 / المرجع (( ع)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
.................................................. .................................................. ...................
اذا الآن تبين معنى كلام السيد دام ظله (إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )
بقية المسألة ياتي الحديث عنها والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
تعليق