إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السستاني دام ظله مسألة 16 أ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السستاني دام ظله مسألة 16 أ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
    وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    قال سماحته دام ظله ( إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ) هناك آراء متشعبة في هذا المظمون
    فمنهم من قال او يقول في( جواز ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي (الميت ) , ومنهم من قال او يقول في (وجوب ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي , ومنهم من يقول في جوازالبقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل وليس مطلقا ,ومنهم من قال في وجوب البقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل ايظا , وهذه المسائل ايظا كان للفقهاء فيها تشعب واختلاف حيث اختلفوا في نوعية هذه المسائل, فمنهم من قال في نوعية المسائل التي يجب البقاء فيهاعلى تقليد المجتهد المرجع المتوفي , وهي المسائل التي تعلمها من المرجع المتوفي كما لو فرضنا ان (زيد) من المراجع يقول في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي , في المسائل التي تعلمها من مرجعه المتوفي فقط, واما (عمر) من المراجع قال في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها في فترة تقليده للمرجع المتوفي , وبعض المراجع قالو في جواز الحالتين التين ذكرتهما قبل قليل, اي في جوازالبقاء على تقليدالمرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها المقلد , والآخر يجوز البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها وبطريقة اخرى نصنف هذهالآراء كما يلي
    1 / المرجع((س)) يقول : جواز البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي ( اي في كل شئ).
    2 / المرجع (( ص)) يقول :وجوب البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي (اي في كل شئ).
    .................................................. .................................................. ...................
    3/ المرجع ((ه)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
    4 /المرجع ((و)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
    .................................................. .................................................. ....................
    5 / المرجع (( د)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
    6 / المرجع (( ع)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
    .................................................. .................................................. ...................
    اذا الآن تبين معنى كلام السيد دام ظله (إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )
    بقية المسألة ياتي الحديث عنها والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 07:36 AM. سبب آخر:

  • #2
    مسألة 16 ـ ب ـ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
    وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    قال سماحته دام ظله ( إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ) هناك آراء متشعبة في هذا المظمون
    فمنهم من قال او يقول في( جواز ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي (الميت ) , ومنهم من قال او يقول في (وجوب ) البقاء مطلقا على تقليد المجتهد المتوفي , ومنهم من يقول في جوازالبقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل وليس مطلقا ,ومنهم من قال في وجوب البقاء الجزئي وهو البقاء في بعض المسائل ايظا , وهذه المسائل ايظا كان للفقهاء فيها تشعب واختلاف حيث اختلفوا في نوعية هذه المسائل, فمنهم من قال في نوعية المسائل التي يجب البقاء فيهاعلى تقليد المجتهد المرجع المتوفي , وهي المسائل التي تعلمها من المرجع المتوفي كما لو فرضنا ان (زيد) من المراجع يقول في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي , في المسائل التي تعلمها من مرجعه المتوفي فقط, واما (عمر) من المراجع قال في وجوب البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها في فترة تقليده للمرجع المتوفي , وبعض المراجع قالو في جواز الحالتين التين ذكرتهما قبل قليل, اي في جوازالبقاء على تقليدالمرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها المقلد , والآخر يجوز البقاء على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها وبطريقة اخرى نصنف هذهالآراء كما يلي
    1 / المرجع((س)) يقول : جواز البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي ( اي في كل شئ).
    2 / المرجع (( ص)) يقول :وجوب البقاء المطلق على تقليد المرجع المتوفي (اي في كل شئ).
    .................................................. .................................................. ...................
    3/ المرجع ((ه)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
    4 /المرجع ((و)) يقول :جواز البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
    .................................................. .................................................. ....................
    5 / المرجع (( د)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي تعلمها .
    6 / المرجع (( ع)) يقول :وجوب البقاء الجزئي على تقليد المرجع المتوفي في المسائل التي عمل بها .
    .................................................. .................................................. ...................
    اذا الآن تبين معنى كلام السيد دام ظله (إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )
    بقية المسألة ياتي الحديث عنها والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
    .........................................
    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
    وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.


    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    بعدما بينا آراء الفقهاء في مسألة الجواز على بقاء المقلد على تقليد مجتهده الذي توفى او عدم الجواز ...وكما كان التفصيل المتقدم ,بقي ان نقول المراد من قوله دام ظله ( مطلقاً أو في الجملة ) اي اذاقلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليدالميت اي المجتهد الميت مطلقا اي في جمع المسائل التي عمل بها او تعلمها , وهذامعنى قوله مطلقا , اما معنى قوله في الجملة في بعض المسائل التي تعلمها, اذا المراد من ( في الجملة) هنا بعض المسائل التي تعلمها اوبعض المسائل التي عمل بها, ثم قال سماحته دام ظله ( فمات ذلك المجتهد ), ولنفرض ان (زيدا ),كان قد قلد المجتهد (س) الذي هو اعلم المجتهدين في زمانه وانه يفتي بجواز او بوجوب البقاء على تقليد المتوفي, ثم مات هذاالمجتهد (س), سماحةالسيد دام ظله يقول (لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ) فلا يقول المقلد ان مرجعي المتوفي قال ذلك وانا باقٍ على تقليده في هذه المسألة لان المرجع (س) وكما اشرنا الى ذلك, حيث قلنا ان المرجع( س)عندما قال يجوز او يجب البقاء على تقلد المرجع المتوفي فذلك هذا الكلام يخص من كان مقلدا للمرجع الذي سبقه او الذي قبله وتوفى وليس الحكم لمقليده , لان الحكم لمقلديه يعود للمجتهد الذي سيليه بعد وفاته , فان المجتهد المتوفي ليس له ان حدد سلوكه , لان الحجية لا تعمل لهذا المقلد المتوفي , وهكذا كلما مات مجتهد وجب الرجوع الى المجتهد الحي الاعلم ليرى مايجوزه , وما لا يجوزه ,لذلك قال سماحته لا يجوز البقاء على تقليده حيث قال (لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة )
    اذا بعد وفات المجتهد ( س), ماذا يفعل المقلد , يجب عليه الرجوع الى المجتهد الحي الاعلم ليرى ماهو رأيه في هذه المسألة , لان سماحة السيد دام ظله يقول لا يجوزالبقاء على تقليده , ومعنا ذلك ان البقاء على تقليده بدون الرجوع الى المجتهد الحي الجامع للشرائط باطل وهو بقاء على التقليد غفلتا او مسامحتا , وهو ك لا تقليد , كما اسلفنا في المسألة رقم 12 وعليه الرجوع الى المجتهد الحي الجامع للشرائط حيث قال (بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء )
    بقية المسألة ياتي الحديث عنها والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين



    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 26-04-2015, 11:05 PM. سبب آخر:

    تعليق


    • #3
      مسالة 16 ج
      بسم الله الرحمن الرحيم
      .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
      ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
      ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
      مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
      وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      بعد ان انهينا الكلام عن المطلب الاول من هذه المسألة وهو(إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.)
      الآن ننتقل الى مطلب آخر
      فقال سماحته دام ظله ( وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي) هذه المرة رجع المقلد الى الحي القائل بجواز العدول الى الحي , حيث قال انا اجوز لك العدول الية فانا عدلت الى الحي , او بوجوبه اي بوجوب العدول الى الحي اي اليه فهنا قد ذكر سماحته دام ظله الى احتمال وارد الحصول وهو ان هذا المقلد وليكن ( زيدا ) مثلا كان مقلدا للمرجع (س) فمات المجتهد (س) فرجع هذا المقلد (زيدا) الى المرجع الحي الاعلم وليكن مثلا (ص) سواء كان المرجع (ص) هو القائل (اي المفتى) بجواز العدول الى المجتهد الحي اوهو القائل بوجوب العدول الى الحي مطلقا كما اسلفنا في معنى مطلقا ,, اي في جميع المسائل التي تعلمها او عمل بها , او هوالقائل او المفتي بالجواز او الوجوب ولكن ليس مطلقا , ولا في خصوص ماتعلمه او خصوص ما عمل به هذا المقلد (زيد) , بل في خوص مالم يتعلمه من فتاوى المرجع (س) المتوفي (المرجع الاول) .بمعنى آخر ان المقلد (زيد) لما توفي مرجعه الاول (س) ورجع الى المجتهد الثاني(ص) , المجتهد الثاني (ص) قد جوز له البقاء على تقليد المجتهد الاول ( س) , والرجوع اليه اي الى المجتهد( ص) فقط في المسائل التي لم يتعلمها من المرجع الاول المتوفي , ثم مات المجتهد الثاني (ص), ما الذي يجب على المقلد (زيدا ) فعله ,
      هل عليه وجوب الرجوع في هذه المسألة الى المرجع الثالث (د) وهواعلم الاحياء وينظر هذا المقلد ماذا يقول هذا المرجع ويطبق.سماحت السيد دام ظله قال كمسالة عموم ( يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء) الى هنا انتهت المسألة.
      ولكن لم يبدي سماحة السيد دام ظله رأيه الخاص به في هذه المسألة , وهي عند موت المجتهد الاول وموت المجتهد الثاني , ماهو رأي سماحته دام ظله ,
      اذا الى هنا القارئ لهذا المنهاج سيبقى حائرا ماهو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله في هذه المسألة ,, الا انه بعد الانتهاء من هذا الكلام عبر سماحته دام ظله عن رأيه بقوله ( والمختار فيها ) فهنا بين رأيه سماحته بهذا القول ,وهو وجوب تقليد اعلم المجتهدين الثلاثة وهم
      1 / المجتهد الاول ( س) .
      2 / المجتهد الثاني (ص) .
      3 / المرجع الاعلم الاحياء.
      فيقول سماحته دام ظله انا رأيي هو (وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ) اي اذا كان المجتهدين الثلاثة بينهم اختلاف بالفتوى فرأي سماحة السيد دام ظله هو وجوب تقليد اعلم الثلاثة في جميع المسائل ,ثم قال سماحته دام ظله ( كما هو محل الكلام ) محل الكلام هو وجود الاختلاف بين المراجع الثلاثة ((المجتهد الاول( س) , والمجتهد الثاني (ص) ,والمجتهد الثالث (د) .)) ثم بين سماحته هذا الكلام بفرض وهو ( فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.) ففي هذا الفرض بين سماحته ما كان سيجول في خواطر السائلين وهو ابعد ما يجول في خواطرهم وهواذا كان المجتهد الاول وهو (س) في فرض المثال هو كان اعلم المجتهدن الثلاثة فهل يجوز الرجوع الى المجتهد الاول (س ) , فيجيب سماحته قائلا ( فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه), فبهذا المعنى وهو اذا كان المجتهد الاعلم هوالاول فسوف يستغني المقلد عن الاستفهام عن فما اذا كان الثني او الثالث هو الاعلم ,وهذه بلاغة واسعة في التعبر النغن عن بقية الحالات , وهذه ملاحظة مهمة.
      والبجانب الاخر هو راي مخالف او هو على خلاف رأي سماحة السيد ابو القاسم الخوئي مثلا الذي يقول اذا افتى المجتهد الثالث بوجوب البقاء على تقليد المجتهد الاول فهو حيث قال في نص كلامه ومن جملة ما قال في نفس هذه المسألة (فعدل اليه ) اي الى المجتهد الثاني ثم قال ( ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء , وجب عليه البقاء على تقليد الاول في كل ما تذكره من فتاواه فعلا )اذا السدابو القاسم الخوئ قول انت تتبع الحي الاعلم اينما حل وتنظر ماهو رأيه ف قضية البقاء وعدمه
      اما سماحة السيد دام ظله لم يقول بالرجوع الى المجتهد الثالث والنظر فيما يقوله , بل يقول برجوع المقلد الى اعلم الثلاثة .(مسألة خلافية)
      تمت المسألة ، والله العالم .
      والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين
      التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 26-04-2015, 11:06 PM. سبب آخر:

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم
        ادعوا الله ان يوفقكم ويسدد خطاكم ويزيدكم من علمه
        بودي استفسر عن شيء واتمنى منكم الرد
        في المطلب الاخير قلتم راي السيد بعد موت المجتهد الثاني الرجوع الى اعلم الثلاث 1- المجتهد الاول س
        2ـ المجتهد الثاني ص
        3ـالامجتهد الاعلم
        قلتم الرجوع الى الاعلم فاذا افترضنا كان المجتهد الاول الم يكن ميتا هل السيد يقول قلدوه اذا كان الاعلم وهو ميت في هذهه الحاله
        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        شكرا الى جناب الاخت الكريمة (غريبة الزهراء ) موفقين ان شاء الله تعالى
        اولا نعتذر عن التاخير في الرد على سؤالكم ، لكوننا لم ندخل الى هذه المسألة منذ فترة
        اختنا الكريمة فرض الرجوع الى المتوفي ، يكون في حالة انه قد سبق منه ان قلده ، والا صار تقليدا ابتدائيا
        التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 08:05 AM. سبب آخر:

        تعليق


        • #5
          اللهم صل على محمد وال محمد


          بارك الله بكم أخي
          (كاظم الحاتمي)

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين الاخيار المنتجبين الاطهار ، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعين من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين .
            شكرا لكم اختنا الكريمة (التائقة لرؤية مولاها )

            تعليق

            يعمل...
            X