( مسألة 15 ): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا -
ليعمل صنما ، أوآلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن
العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا
تحرم ولا تصح إجارةالمساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها
شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها
لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه
يعمله خمرا ، أوإجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا
من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل
أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
الخمر تارة يصنع من التمروتارة يصنع من العنب فإذا صنع من العنب سمي (خمر ) وإذا صنع من التمر سُمي (نبيذ)
قال السيد الخوئي --يحرم بيع العنب ليصنع خمرا --
مثاله عندي صندوق من العنب قلت لشخص ابيعك هذا العنب لتصنع خمر اي لابيعك هذا العنب لغرض اخرالا صناعة الخمر فهنا المعامله لاتصح بالحكم الوضعي وكذلك يحصل الاثم بينهما بالحكم التكليفي
فهذا يسمى بالقيد اي لاريد الا شيء واحد وهو عمل الخمر
وتنسحب هذه المساله على بيع الخشب بقيد ان يعمل صنما او بيع الخشب بقيد عمله صنما
وذه كله باطل سواء كان التواطء بين البائع والمشتري في ضمن العقد كما لو قال البائع - ابيعك العنب لتعمله خمرا - او كان التواطء والاتفاق بينهما خارج العقد كما لو باعه العنب وبعد ذلك قيده بعمله خمرا
هذا بالنسبه للقيد
وهنالك شيء يسمى الشرط
وهو ان البائع يبيع العنب وغرضه بيعه لاشيء اخر ولكن اشترط ان يعمله خمرا
وهذا فرق واضح بين القيد والشرط لان في القيد يريد عمل شيء واحد وهو الخمريه
اما هنا اراد امرين اولا وبالذات بيع العنب وثانيايصنعه خمرا
فاذا لم ياتي المشتري بالشرط لم يبطل البيع لان العلماء يقولون بطلان الشرط لايسري الى بطلان العقد فبأمكان المشتري ان يشتري العنب ولاينفذ الشرط وهو صناعته خمرا
فلذا قال السيد الخوئي قدس سره
اذا باع العنب واشترط الخمر صح البيع وبطل الشرط
لان فساد الشرط لايجري الى فساد العقد
يمكن توضيح الفرق بين القيد والشرط بمثال
اذا اجرت شخص ليوصلني الى بغداد وقلت له اريدك ان توصلني بسياره بيضاء
فجاء صاحب السياره واوصلني الى بغداد ولكن بسياره حمراء وكان كل هدفي ان يوصلني بسياره بيضاء لان لي غرضبان يراني شخص في بغداد وان راكب السياره البيضاء ولم يكن هدفي الوصول الى بغداد وانما الهدف ان يراني الشخص بهذه السياره البيضاء
فهنا اجارتي للسياره البيضاء هو قيد وبالتالي لايستحق اي اجاره
ومره اجرت شخص ليوصلني بسياره بيضاء ولم يكن اي غرض بالسياره البيضاء ولكن المهم وصولي الى بغداد وانما كان يعجبني ان اركب السياره البيضاء فبالتالي اذا لم يوصلني بالسياره البيضاء فهو يستحق الاجره ولكن ينقص منها مقدارا معينا
وهذا مايسمى شرطا
واما قول السيد الخوئي قدس سره -واما بيع العنب مما يعلم انه يعمله خمرا -
هنا البائع يبيع عنبا ويعلم بان المشتري سوف يعمله خمرا - اي بدون اتفاق بينهما اصلا -
فهنا اراء في المساله وراي السيد الخوئي انه يجوز للبائع بيع هذا العنب وان كان البائع يعلم بانه يعمله خمرا ولكن الاحوط استحبابا بطلان تلك المعامله .
تعليق