إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

منهاج الصالحين المعاملات شرح مسألة 15

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • منهاج الصالحين المعاملات شرح مسألة 15


    ( مسألة 15 ): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا -


    ليعمل صنما ، أوآلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن
    العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا
    تحرم ولا تصح إجارةالمساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها
    شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها
    لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه
    يعمله خمرا ، أوإجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا
    من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل
    أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    الشرح

    الخمر تارة يصنع من التمر
    وتارة يصنع من العنب ف
    إذا صنع من العنب سمي (خمر ) وإذا صنع من التمر سُمي (نبيذ)
    قال السيد الخوئي --يحرم بيع العنب ليصنع خمرا --
    مثاله عندي صندوق من العنب قلت لشخص ابيعك هذا العنب لتصنع خمر اي لابيعك هذا العنب لغرض اخرالا صناعة الخمر فهنا المعامله لاتصح بالحكم الوضعي وكذلك يحصل الاثم بينهما بالحكم التكليفي
    فهذا يسمى بالقيد اي لاريد الا شيء واحد وهو عمل الخمر
    وتنسحب هذه المساله على بيع الخشب بقيد ان يعمل صنما او بيع الخشب بقيد عمله صنما
    وذه كله باطل سواء كان التواطء بين البائع والمشتري في ضمن العقد كما لو قال البائع - ابيعك العنب لتعمله خمرا - او كان التواطء والاتفاق بينهما خارج العقد كما لو باعه العنب وبعد ذلك قيده بعمله خمرا
    هذا بالنسبه للقيد
    وهنالك شيء يسمى الشرط
    وهو ان البائع يبيع العنب وغرضه بيعه لاشيء اخر ولكن اشترط ان يعمله خمرا
    وهذا فرق واضح بين القيد والشرط لان في القيد يريد عمل شيء واحد وهو الخمريه
    اما هنا اراد امرين اولا وبالذات بيع العنب وثانيايصنعه خمرا
    فاذا لم ياتي المشتري بالشرط لم يبطل البيع لان العلماء يقولون بطلان الشرط لايسري الى بطلان العقد فبأمكان المشتري ان يشتري العنب ولاينفذ الشرط وهو صناعته خمرا
    فلذا قال السيد الخوئي قدس سره
    اذا باع العنب واشترط الخمر صح البيع وبطل الشرط
    لان فساد الشرط لايجري الى فساد العقد

    يمكن توضيح الفرق بين القيد والشرط بمثال
    اذا اجرت شخص ليوصلني الى بغداد وقلت له اريدك ان توصلني بسياره بيضاء
    فجاء صاحب السياره واوصلني الى بغداد ولكن بسياره حمراء وكان كل هدفي ان يوصلني بسياره بيضاء لان لي غرضبان يراني شخص في بغداد وان راكب السياره البيضاء ولم يكن هدفي الوصول الى بغداد وانما الهدف ان يراني الشخص بهذه السياره البيضاء
    فهنا اجارتي للسياره البيضاء هو قيد وبالتالي لايستحق اي اجاره
    ومره اجرت شخص ليوصلني بسياره بيضاء ولم يكن اي غرض بالسياره البيضاء ولكن المهم وصولي الى بغداد وانما كان يعجبني ان اركب السياره البيضاء فبالتالي اذا لم يوصلني بالسياره البيضاء فهو يستحق الاجره ولكن ينقص منها مقدارا معينا
    وهذا مايسمى شرطا
    واما قول السيد الخوئي قدس سره -واما بيع العنب مما يعلم انه يعمله خمرا -
    هنا البائع يبيع عنبا ويعلم بان المشتري سوف يعمله خمرا - اي بدون اتفاق بينهما اصلا -
    فهنا اراء في المساله وراي السيد الخوئي انه يجوز للبائع بيع هذا العنب وان كان البائع يعلم بانه يعمله خمرا ولكن الاحوط استحبابا بطلان تلك المعامله .


    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 29-07-2014, 08:07 PM. سبب آخر:

  • #2

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين
    اللهم صل على محمد وال محمد
    وعجل فرجهم

    احسنتم استاذ القريشي ونسأل الله ان يجعل ما تبذلون من جهد
    في سبيل احياء علوم ال محمد صلوات الله عليهم في ميزان اعمالكم
    حضرت الاستاذ القريشي في هذه المسألة (15) يوجد مصطلاحات
    نود معرفة معانيها ونرجو من حضرتكم بيان ذلك لنا
    شاكرين جهدكم المبارك
    وهي :
    1 - ما هو معنى الصحة والفساد وهل الصحة في العبادات نفس المعنى في
    المعاملات ام يختلف ؟
    2 - الحكم الوضعي والحكم التكليفي وما هو الفرق بينهما ؟
    وهناك اسئلة أخرى سنذكرها ان شاء الله بعد معرفة الجواب
    من جنابكم الموقر
    ونرجو سعة بالكم على من يبحث عن ضالته
    وفقكم الله وجزاكم خيراً


    تعليق


    • #3
      كل الشكر لاختنا الفاضله بلسم الحسين على مرورها الكريم


      الحكم يقسم الى :
      1- الحكم التكليفيّ: وهو الحكم الذي يتعلّق بأفعال المكلّفين، ويكون له توجيهٌ عمليٌّ مباشرٌ، فيوجّه سلوكه مباشرةً، في مختلف جوانب حياته، الشخصيّة والعباديّة والعائليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، التي عالجتها الشريعة ونظمّتها جميعاً، كحرمة شرب الخمر، ووجوب الصلاة، ووجوب الإنفاق على الزوجة، وإباحة إحياء الأرض الموات، ووجوب العدل على الحاكم.

      2- الحكم الوضعي: وهو الحكم الذي يتعلّق بذوات المكلّفين، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، فلا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه، نعم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثيرٌ غير مباشرٍ على سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام

      والخطابات التي تنظم العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة، وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنةٍ، فإنّ العلاقة الزوجيّة الصحيحة تشرّع بصورةٍ مباشرةٍ علاقةً معيّنةً بين الرجل والمرأة، وتؤثّر بشكلٍ غير مباشرٍ على السلوك وتوجّهه، لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً، مثلاً، عليها أن تلتزم بسلوكٍ معيّنٍ تجاه زوجها كوجوب التمكين، كذلك يجب على الزوج أن يلتزم بتكاليف معيّنةٍ تجاه زوجته كوجوب الإنفاق.وبالتالي نكون قد استفدنا من هذا الحكم أحكاماً تكليفيّةً متعدّدةً. وهذه الأحكام كلّها تنظّم حياة المكلّف.

      أو من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الملكيّة، وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة. فبعد أن تتحقّق الشروط تصبح هذه الأرض مثلاً ملكاً صحيحاً لزيد، بالتالي تكون (الملكيّة) حكماً وضعيّاً، لا يتعلّق بفعل المكلّف. ولا بذاته، وإنّما بالأرض التي ترتبط بالمكلّفين، ولا يكون له توجيهٌ للمكلّف مباشرةً، نعم نستفيد من هذا الحكم الوضعيّ أحكاماً تكليفيّة متعدّدة، من قبيل: يحرم على أيّ شخصٍ الدخول إلى أرض زيد إلا بإذنه، وهكذا.

      فإنّ هذا النوع من الأحكام كـ(الزوجيّة) و(الملكيّة) ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين، بل بذواتهم أو بأمورٍ ترتبط بهم، تستفاد منها أحكام تكليفيّة أخرى توجّه مباشرةً أفعال المكلّفين، لذلك نجد العلاقة والارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيقة جداً، لذلك لا يوجد حكمٌ وضعيٌّ إلا ويوجد إلى جانبه حكمٌ تكليفيٌّ. والمجموع من هذه الأحكام يصبّ في خانة تنظيم حياة الإنسان.
      اما مايخص الصحه والفساد فيمكن القول :

      إن الواجبات والمستحبات الشرعية أفعال للمكلفين وكل واحد منها يتألف من أجزاء وشرائط, كالصلاة اليومية الواجبة نجد أجزائها التكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها, ونجد شرائطها الطهارة والاستقبال وإباحة المكان ظ*ظ*ظ* وغيرها .
      وكالعمرة المستحبة أجزاؤها الطواف والسعي والتقصير وغيرها وشرائطها الطهارة حال الطواف وغيرها .
      وهكذا نجد كل فعل واجب أو مستحب مؤلفاً من أجزاء وشرائط .
      هذا في بعض الأحكام التكليفية كالواجب والمستحب ونجد كذلك في بعض الأحكام الوضعية, فكل عقد او إيقاع نجده مركباً من أجزاء وشرائط. فالبيع عقد مركب من الإيجاب والقبول, ومشروط بالبلوغ والعقل وعدم الحجر وغيرها من الشروط التي لو انضمت إلى الأجزاء كاملة جعل الشارع هذا المركب سبباً لإنتقال الملكية.
      والطلاق من الإيقاعات وهو مؤلف من صيغة مخصوصة ومشروط بالبلوغ والعقل وحضور الشاهدان وغيرها من الشرائط. فإذا أتى المكلف بالفعل الواجب أو المستحب او المعاملة أو الإيقاع, واجداً لجميع ما اعتبره فيه الشارع المقدس من أجزاء وشرائط حكم الشارع على هذا الفعل بــ ( الصحة ) .
      وإذا أخل المكلف ببعض الأجزاء أو الشرائط حكم الشارع على الفعل الناقص بــ ( الفساد ) أو البطلان. كالصلاة بلا طهارة, والعمرة بلا طواف, والبيع من المجنون, والطلاق بدون شاهدين.
      * وإذا استوفى الفعل جميع ما يعتبر فيه شرعاً من الشرائط والأجزاء حكم الشارع بصحته وترتب على الحكم بالصحة آثاره الشرعية, والتي منها في العبادات براءة الذمة من التكليف بالواجب وحصول المدح والثواب في الواجب والمستحب وسقوط الأمر فيهما.
      وفي المعاملات تترتب على الحكم بصحتها جميع الآثار المقررة لها شرعاً .
      أما إذا فقد الفعل الواجب أو المستحب ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فيحكم الشارع ببطلانه أو بفساده ويترتب على هذا الحكم بقاء التكليف به وجميع أضداد آثار الحكم بالصحة سوى الذم والعقاب ببطلان المستحب.
      وأما إذا فقد الفعل في المعاملات أو الإيقاعات ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فهو باطل وفاسد. ولا يترتب عليه الأثر المرتب شرعاً على الصحيح.
      وإذا تعرفنا على مفهومي الصحة والفساد يتجلى لنا أنهما من الأحكام الوضعية، لأن الشارع عندما يحكم بصحة شيء يكون حكمه هذا سبباً لحكمه بترتب الآثار المقررة للصحة. وعندما يحكم بفساد فعل فإنما يحكم بعدم ترتب الآثار المقررة للصحيح منه. ومعلوم ان حكم الشارع هذا ليس فيه إقتضاء أو تخيير كي يكون حكماً تكليفياً, فيجب ان يكون حكماً وضعياً لحصر الحكم التكليفي في هذين القسمين.( مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص ظ¦ظ¨-ظ§ظ* )



      تعليق


      • #4
        كل الشكر لاختنا الفاضله بلسم الحسين على مرورها الكريم


        الحكم يقسم الى :
        1- الحكم التكليفيّ: وهو الحكم الذي يتعلّق بأفعال المكلّفين، ويكون له توجيهٌ عمليٌّ مباشرٌ، فيوجّه سلوكه مباشرةً، في مختلف جوانب حياته، الشخصيّة والعباديّة والعائليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، التي عالجتها الشريعة ونظمّتها جميعاً، كحرمة شرب الخمر، ووجوب الصلاة، ووجوب الإنفاق على الزوجة، وإباحة إحياء الأرض الموات، ووجوب العدل على الحاكم.

        2- الحكم الوضعي: وهو الحكم الذي يتعلّق بذوات المكلّفين، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، فلا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه، نعم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثيرٌ غير مباشرٍ على سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام

        والخطابات التي تنظم العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة، وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنةٍ، فإنّ العلاقة الزوجيّة الصحيحة تشرّع بصورةٍ مباشرةٍ علاقةً معيّنةً بين الرجل والمرأة، وتؤثّر بشكلٍ غير مباشرٍ على السلوك وتوجّهه، لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً، مثلاً، عليها أن تلتزم بسلوكٍ معيّنٍ تجاه زوجها كوجوب التمكين، كذلك يجب على الزوج أن يلتزم بتكاليف معيّنةٍ تجاه زوجته كوجوب الإنفاق.وبالتالي نكون قد استفدنا من هذا الحكم أحكاماً تكليفيّةً متعدّدةً. وهذه الأحكام كلّها تنظّم حياة المكلّف.

        أو من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الملكيّة، وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة. فبعد أن تتحقّق الشروط تصبح هذه الأرض مثلاً ملكاً صحيحاً لزيد، بالتالي تكون (الملكيّة) حكماً وضعيّاً، لا يتعلّق بفعل المكلّف. ولا بذاته، وإنّما بالأرض التي ترتبط بالمكلّفين، ولا يكون له توجيهٌ للمكلّف مباشرةً، نعم نستفيد من هذا الحكم الوضعيّ أحكاماً تكليفيّة متعدّدة، من قبيل: يحرم على أيّ شخصٍ الدخول إلى أرض زيد إلا بإذنه، وهكذا.

        فإنّ هذا النوع من الأحكام كـ(الزوجيّة) و(الملكيّة) ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين، بل بذواتهم أو بأمورٍ ترتبط بهم، تستفاد منها أحكام تكليفيّة أخرى توجّه مباشرةً أفعال المكلّفين، لذلك نجد العلاقة والارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيقة جداً، لذلك لا يوجد حكمٌ وضعيٌّ إلا ويوجد إلى جانبه حكمٌ تكليفيٌّ. والمجموع من هذه الأحكام يصبّ في خانة تنظيم حياة الإنسان.
        اما مايخص الصحه والفساد فيمكن القول :

        إن الواجبات والمستحبات الشرعية أفعال للمكلفين وكل واحد منها يتألف من أجزاء وشرائط, كالصلاة اليومية الواجبة نجد أجزائها التكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها, ونجد شرائطها الطهارة والاستقبال وإباحة المكان ٠٠٠ وغيرها .
        وكالعمرة المستحبة أجزاؤها الطواف والسعي والتقصير وغيرها وشرائطها الطهارة حال الطواف وغيرها .
        وهكذا نجد كل فعل واجب أو مستحب مؤلفاً من أجزاء وشرائط .
        هذا في بعض الأحكام التكليفية كالواجب والمستحب ونجد كذلك في بعض الأحكام الوضعية, فكل عقد او إيقاع نجده مركباً من أجزاء وشرائط. فالبيع عقد مركب من الإيجاب والقبول, ومشروط بالبلوغ والعقل وعدم الحجر وغيرها من الشروط التي لو انضمت إلى الأجزاء كاملة جعل الشارع هذا المركب سبباً لإنتقال الملكية.
        والطلاق من الإيقاعات وهو مؤلف من صيغة مخصوصة ومشروط بالبلوغ والعقل وحضور الشاهدان وغيرها من الشرائط. فإذا أتى المكلف بالفعل الواجب أو المستحب او المعاملة أو الإيقاع, واجداً لجميع ما اعتبره فيه الشارع المقدس من أجزاء وشرائط حكم الشارع على هذا الفعل بــ ( الصحة ) .
        وإذا أخل المكلف ببعض الأجزاء أو الشرائط حكم الشارع على الفعل الناقص بــ ( الفساد ) أو البطلان. كالصلاة بلا طهارة, والعمرة بلا طواف, والبيع من المجنون, والطلاق بدون شاهدين.
        * وإذا استوفى الفعل جميع ما يعتبر فيه شرعاً من الشرائط والأجزاء حكم الشارع بصحته وترتب على الحكم بالصحة آثاره الشرعية, والتي منها في العبادات براءة الذمة من التكليف بالواجب وحصول المدح والثواب في الواجب والمستحب وسقوط الأمر فيهما.
        وفي المعاملات تترتب على الحكم بصحتها جميع الآثار المقررة لها شرعاً .
        أما إذا فقد الفعل الواجب أو المستحب ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فيحكم الشارع ببطلانه أو بفساده ويترتب على هذا الحكم بقاء التكليف به وجميع أضداد آثار الحكم بالصحة سوى الذم والعقاب ببطلان المستحب.
        وأما إذا فقد الفعل في المعاملات أو الإيقاعات ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فهو باطل وفاسد. ولا يترتب عليه الأثر المرتب شرعاً على الصحيح.
        وإذا تعرفنا على مفهومي الصحة والفساد يتجلى لنا أنهما من الأحكام الوضعية، لأن الشارع عندما يحكم بصحة شيء يكون حكمه هذا سبباً لحكمه بترتب الآثار المقررة للصحة. وعندما يحكم بفساد فعل فإنما يحكم بعدم ترتب الآثار المقررة للصحيح منه. ومعلوم ان حكم الشارع هذا ليس فيه إقتضاء أو تخيير كي يكون حكماً تكليفياً, فيجب ان يكون حكماً وضعياً لحصر الحكم التكليفي في هذين القسمين.( مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص ٦٨-٧٠ )



        تعليق


        • #5

          بسم الله الرحمن الرحيم
          وبه نستعين
          اللهم صل على محمد وال محمد
          وعجل فرجهم
          اقدم شكري الجزيل لكم اخي الكريم
          م القريشي على ما تفضلتم به من
          توضيح وبيان بعض المصطلاحات التي تم السؤال عنها
          وفقكم الله وجعله في ميزان اعمالكم

          تعليق


          • #6
            اللهم صل على محمد وال محمد
            بارك الله فيكم اختنا الفاضله بلسم الحسين
            على كلماتكم الطيبه
            وفقكم الله لكل خير

            تعليق

            يعمل...
            X