مبحث الوضوء
الفصل الاول
أجزاء الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
اللهم صل على محمد وال محمد
وعجل فرجهم
قبل الولوج في شرح مبحث الوضوء أحب ان انوه ان هذا المبحث سبق وقدمنا
له مقدمة لكن لم نوفق في اكمال ما عزمنا عليه
واليوم وفقنا الله لذلك فلا تنسونا من دعائكم أخوتي واخوات كي نكمل ما عزمنا على
طرح لاجل ان تعم الفائدة وقد تناولنا شرحه بشكل مبسط لكي يفهم واذا لاحظ الاساتذة
الاجلاء فيه شيء غير موافق نرجو التنبيه عليه لان الانسان مهما سعى يبقى قاصر
عن ادراك كل شيء وممها بلغ من العلم يبقى محتاج
فكيف بنا ونحن الاقل فنرجو ممن يطلع عليه ان يتأمل فيه جيداً
لاننا في طريق المعرفة ولم ندركها بعد الى حد الاستغناء
وارجو ذلك من له باع في هذا الباب ولاسيما الاساتذة المشرفين
وفقهم الله نرجو لفت الانتباه اذا غفلنا عن شيء او لم يذكر كما ينبغي
ومن الله التوفيق
اختكم امة الله
تعريف الوضوء:
اولا : في اللغة : الوضوء بضم الواو اسم ومصدره التوضّي من التفعّل والوضوء
بالفتح هو الماء الذي يتوضّأ به وأصله الوضاءة
وهي : النظافة والنظارة من ظلمة الذنوب أو من النجاسات الحدثيّة والأرجاس
الباطنيّة والوضوء عمل عبادي يتوقّف صحّته وقبوله على النيّة والإخلاص
في العبوديّة لله تعالى
قال تعالى :
(وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ..)
وعمله : غسلتان ومسحتان مع النيّة وبشرائطه طبقا للآيات والروايات
قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
روي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام )
أنه قال :
(لا صلاة إلا بطهور)
اما في الاصطلاح : هو غسلتان ومسحتان
أنه قال :
(لا صلاة إلا بطهور)
اما في الاصطلاح : هو غسلتان ومسحتان
(((كيفية الوضوء)))
قال :وهنا امور :
الاول والثاني : وهما الغسلتان وهما الوجه واليدين
الثالث والرابع :المسحتان وهما الرأس والقدمين
الامر الاول : هو غسل الوجه
قال السيد يجب غسل الوجه واليدين .......
ش: هنا يبين السيد من خلال هذا الامر الاول كيفية غسل الوجه فقال هو من
قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً
وفي هذه الصورة يتبين حد الوجه والذي قال عنه السيد ان حده من قصاص الشعر طولا
الى طرف الذقن كما هو مبين في هذه الصوره
وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً
وهو ما بين الزلفين
وفي هذه الصورة تبين حد الوجه عرضاً
قال : والخارج عن ذلك ليس من الوجه
ش: اي الخارج عن ما دارة عليه الإصبع الوسطى والإبهام ليس من الوجه
بل هو خارج عنه
بل هو خارج عنه
قال : وإن وجب ادخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ..
ش : اي ادخال ذلك الخارج عن حد الوجه من الأطراف متى ؟
قال بشرط إذا لم يحصل العالم بإتيان الواجب إلا بدخالها اي : لم يحصل لي العلم بإتيان
الواجب إلا بادخال هذا الخارج أي بهذا الشرط ونأتي به من باب المقدمة العلمية ....
قال بشرط إذا لم يحصل العالم بإتيان الواجب إلا بدخالها اي : لم يحصل لي العلم بإتيان
الواجب إلا بادخال هذا الخارج أي بهذا الشرط ونأتي به من باب المقدمة العلمية ....
قال : والأحوط لزوماً..
ش : اولاً لابد من معرفة معنى الاحتياط
إذا عبر السيد بعبارة الأحوط لزوماً أو وجوباً بالنسبة لنا لا يوجد فرق
اما بالنسبة للمرجع أي مرجع التقليد الذي نقلد يوجد فرق
وهذا الفرق لابد فيه من مراجعة مباحث الأصول وليس له مكان هنا
الذي يجب علينا معرفته هنا هو السيد هنا احتاط وليس له فتوى اي توقف
ومن يريد أن يعمل بقوله يحتاط
ومثال ذلك
المرأة رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ثلاثة أيام ثم عاد ثلاثة أيام فما هو حكمها
في النقاء المتخلل بين الدمين ؟
ونقول ان العلماء عنده في هذه المسألة خلاف
ونذكر هنا أقوالهم فيها :
البعض يقول هو طهر اي المرأة تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم
والبعض الاخر يقول الدمين مع النقاء جميعه حيض اي المرأة لا تصلي ولا تصوم
وأن كانت نقية
اما السيد يقول الأحوط الجمع ومعنى الجمع أنها تحتاط بتروك الحائض وأعمال الطاهرة
اي تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم
إذا عبر السيد بعبارة الأحوط لزوماً أو وجوباً بالنسبة لنا لا يوجد فرق
اما بالنسبة للمرجع أي مرجع التقليد الذي نقلد يوجد فرق
وهذا الفرق لابد فيه من مراجعة مباحث الأصول وليس له مكان هنا
الذي يجب علينا معرفته هنا هو السيد هنا احتاط وليس له فتوى اي توقف
ومن يريد أن يعمل بقوله يحتاط
ومثال ذلك
المرأة رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ثلاثة أيام ثم عاد ثلاثة أيام فما هو حكمها
في النقاء المتخلل بين الدمين ؟
ونقول ان العلماء عنده في هذه المسألة خلاف
ونذكر هنا أقوالهم فيها :
البعض يقول هو طهر اي المرأة تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم
والبعض الاخر يقول الدمين مع النقاء جميعه حيض اي المرأة لا تصلي ولا تصوم
وأن كانت نقية
اما السيد يقول الأحوط الجمع ومعنى الجمع أنها تحتاط بتروك الحائض وأعمال الطاهرة
اي تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم
قال : الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل
ش : يجب على الأحوط لزوما ان يبتدئ المكلف من أعلى الوجه قاصداً الوضوء
عند إيصال الماء إلى الوجه من قصاص الشعر إلى الاسفل عرفاً
اي بحسب المتعارف بين الناس العقلاء في ذلك
عند إيصال الماء إلى الوجه من قصاص الشعر إلى الاسفل عرفاً
اي بحسب المتعارف بين الناس العقلاء في ذلك
وهنا نذكر طرق إيصال الماء إلى الوجه في الوضوء
وهـــي :
إما بإسالة الماء عليه بالكف وإمرار المتوضئ يده على الوجه لإيصال
الماء إلى تمام الوجه
أو بوضعه تحت أنبوب الماء مبتدءاً من الأعلى إلى الأسفل
أو بغمسه في ماء حوضٍ مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل
ففي كل هذه الطرق التي ذكرنا إذا كان ناوياً الوضوء حين إيصال الماء إلى
وجهه صح وضوؤه وإذا لم ينوِ الوضوء حين إيصال الماء لم يصح
مثال ذلك :
المكلف وضع وجه تحت الأنبوب ولم ينوٍ من قبل وضعه لكن لما احس بوجود الماء
على وجهه قصد الوضوء فهذا الوضوء باطل
لماذا ؟ لأنه لم ينوِ من الاول اي حين وصول الماء إلى الوجه لم يكن عنده قصد الوضوء
ولكن بعد ذلك قصد الوضوء فلذلك يكون وضوءه باطل
مثال آخر لاجل التوضيح فلو وقف المكلف تحت المطر بقصد الوضوء فجرى الماء
على كامل وجهه صح وضوؤه وان لم يستعمل كفه في غسل الوجه
وعليه لو ان المكلف غمس وجهه في الحوض مع مراعاة الابتداء صح وضوؤه
بخلاف ما لو قصد الوضوء حال إخراج وجهه من الماء ففي مثل هذا
الفرض يكون وضوؤه باطل
وللحديث بقية نسأل الله ان يوفقنا لاكمال شرح هذا المبحث المهم جداً
علماً ان الرسالة التي تناولنا شرحها هي للسيد السيستاني (دام ظله )
وسنتطرق الى ذكر الخلاف بينه وبين باقي العلماء
والحمد لله ربّ العالمين
تعليق