س1 : مات شخص وترك زوجة ، وأبوين ، وبنتاً واحدة ، وابن إبن ، وأربعة إخوة لأب ، وأخ لأبوين . وكان قدار الشركة (24.000) دينار ، بيّن سهام الجميع ، مع توزيع الشركة عليهم .
س2 : أجب عن أحد الفرعين :
أ - إشرح قول المصنف (رحمه الله) : (اللقيط يملك كالكبير ، ويده دالة على الملك كيد البالغ ؛ لأن له أهلية التملك ... ولو كان على دابة أو جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له بذلك . وفيما يوجد بين يديه أو جانبيه تردد ، وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع) .
ب -إشرح قول المصنف (رحمه الله) : (أن لا يسميه الشرع مشعراً للعبادة ... وأن لا يسبق إليه سابق بالتحجير... ولو اقتضى على التحجير وأهمل ، أجبره الإمام (عليه السلام) على أحد الأمرين ...) .
س3 : أجب عن فرعين فقط مما يلي :
أ - مات شخص وترك زوجة ، وأبوين ، وابن بنتٍ ، وبنت ابن .
ب - إشرح قول المصنف (رحمه الله) : (لو تشاحَّ ملتقطان ، مع تساويهما في الشرائط ، أُقرع بينهما ... وربما انقدح الاشتراك . ولو نزل أحدهما للآخر صح ، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم ؛ لأن ...) .
ج - إشرح قول المصنف (رحمه الله) : (ولو حصل لأحدهما[الأبوين] السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس) .
س4 : اشرح ثلاثة فقط من الترددات التالية :
1- وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد .
2- وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد .
3- والآخذ [للشاة] بالخيار ، إن شاء ملكها ، ويضمن على تردد .
4- يُفكُّ الأبوان للإرث إجماعاً ، وفي الأولاد تردد .
