س1 : قال المصنف (قدس سره) في زكاة الأنعام : (والحول بمضي أحد عشر شهراً هلالياً) ، تناول العبارة بالشرح من جهة استقرار الوجوب وعدمه ، وما يترتب عليه .
س2 : إشرح قول الشارح (قدس سره) : ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه .
س3 : ذكر المصنف والشارح تفصيلاً في اشتراط الفقر في اليتامى المستحقين للخمس أو لا يشترط ، بين ذلك بالتفصيل .
س4 : إشرح قول المصنف في كتاب الصوم : (أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ ، سواء كان مستصحب الليل والنهار ..) ، مبيناً ما ذكره الشارح فيها .
س5 : كفارة الصوم إذا اتحد الجنس والوقت ولم يتخلل التكفير في غير الجماع ، هل تتكرر الكفارة ؟ بين الآراء والأقوال في المسألة ، مع ذكر الاستدلال إن وجد .
