س1 : قال المصنف (قدس سره) : وَكُلُّ مَنْ حَجَّ عَلَى مِيقَاتٍ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ .وَلَوْ حَجَّ عَلَى طَرِيقٍ لَا يُفْضِي إلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ قِيلَ يُحْرِمُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مُحَاذَاةُ أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ إلَى مَكَّةَ .وَكَذَا مَنْ حَجَّ فِي الْبَحْرِ .وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يَتَسَاوَيَانِ فِي ذَلِكَ .وَتُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ مِنْ فَخٍّ . وضّح ذلك .
س2 : قال المصنف (قدس سره) : إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْعَقْدِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا وُقُوعَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْإِحْلَالَ ، تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الصِّحَّةِ .لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُنْكِرُ الْمَرْأَةَ ، كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، لِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ ، وَلَوْ قِيلَ : لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ كَانَ حَسَنًا . وضّح ذلك .
س3 : قال المصنف (قدس سره) : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ ، قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافَانِ ، وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ .وَرُبَّمَا قِيلَ : بِالْأَوَّلِ ، إذَا كَانَ النَّاذِرُ امْرَأَةً ، اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّقْلِ . وضّح ذلك .
س4 : قال المصنف (قدس سره) : وَصَوْمُ السَّبْعَةِ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى أَهْلِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُوَالَاةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، انْتَظَرَ قَدْرَ وُصُولِهِ إلَى أَهْلِهِ ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى شَهْرٍ .وَلَوْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَصُمْ وَجَبَ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَلِيُّهُ الثَّلاثَة دُونَ السَّبْعَةِ ، وَقيْلَ : بوُجُوْبِ قَضَاءِ الْجميعِ، وَهُوَالأشْبَه. وضّح ذلك .