اللمعة : المتاجر
من : الخيارات ، إلى : نهاية الكتاب
س1 : بيّن العبارات الآتية :
أ - في خيار المجلس : (ولو خيّر صاحبه فسكت ، فخيارهما باقٍ) .
ب- في خيار المجلس : (خيار المجلس إضافة إلى موضع الجلوس ، مع كونه غير معتبر في ثبوته ، وإنما المعتبر عدم التفرق ، إما تجوّزاً في إطلاق بعض الحقيقة أو حقيقة عرفية) .
س2 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ، وقيل من حين التفرق) .
ب- (خيار الشرط ، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً متصلاً بالعقد أم منفصلاً . فلو كان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخره عن المجلس) .
س3 : ما الفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي ، وجعل الخيار له .
س4 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (لا يسقط خيار الغبن ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه استصحاباً لما ثبت قبله) .
ب- (إن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما) .
س5 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (الأرش : وهو جزء مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن) .
ب- (في خيار الشركة يتخير المشتري بين الفسخ ؛ لعيب الشركة ، والبقاء ، فيصير شريكاً بالنسبة) .
من : الخيارات ، إلى : نهاية الكتاب
س1 : بيّن العبارات الآتية :
أ - في خيار المجلس : (ولو خيّر صاحبه فسكت ، فخيارهما باقٍ) .
ب- في خيار المجلس : (خيار المجلس إضافة إلى موضع الجلوس ، مع كونه غير معتبر في ثبوته ، وإنما المعتبر عدم التفرق ، إما تجوّزاً في إطلاق بعض الحقيقة أو حقيقة عرفية) .
س2 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ، وقيل من حين التفرق) .
ب- (خيار الشرط ، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً متصلاً بالعقد أم منفصلاً . فلو كان منفصلاً صار العقد جائزاً بعد لزومه مع تأخره عن المجلس) .
س3 : ما الفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي ، وجعل الخيار له .
س4 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (لا يسقط خيار الغبن ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه استصحاباً لما ثبت قبله) .
ب- (إن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما) .
س5 : بيّن العبارات الآتية :
أ - (الأرش : وهو جزء مثل نسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن) .
ب- (في خيار الشركة يتخير المشتري بين الفسخ ؛ لعيب الشركة ، والبقاء ، فيصير شريكاً بالنسبة) .