س1 : عرف خمساً مما يأتي :
1. الطلب النفسي :
2. العموم :
3. المفهوم :
4. أصالة الحقيقة :
5. سيرة المتشرعة :
6. الإطلاق :
س2 : وضح اثنين مما يلي :
1. الفرق بين قاعدة احترازية القيود وقرينة الحكمة .
2. معنى الإطلاق في المعاني الحرفية .
3. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع في الجملة الشرطية .
س3 : اشرح مراد المصنف ولاثنين فقط مما يلي :
1- يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي .
2- المعروف أن الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين ، اذكرهما .
3- لا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم منفي بعد وقوع الغاية والاستثناء ، ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم ؛ لأن المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم .
س4 : ضع علامة () أو () ، مع تصحيح الخطأ إن وجد ، ولخمسة نقاط فقط مما يأتي :
1. قرينة الحكمة تعني : أن كل ما يكون قيداً في المراد الجدي يذكره المتكلم .
2. الإطلاق الإفرادي يعني : أن يكون للمعنى أفراد تثبت بقرينة الحكمة ، أنه لم يرد بعض دون بعض .
3. أسماء الأعداد ؛ كالمائة ، رغم استيعابها لوحداتها ، إلا لأنها ليست بعموم .
4. ظهور الكلام تصديقاً في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالاً يزول بقيام القرينة .
5. كل ظهور حجة ، وفقاً لقاعدة حجية الظهور .
6. قد يقال : إن دلالة الأمر على الوجوب ليست بالوضع ، وإنما هي بإطلاق وقرينة الحكمة .