س1 : اشرح قوله (قدس سره) مفصلاً ، مع الأمثلة الواضحة : [ الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ] .
س2 : ما المراد من العبارات الآتية :
1. التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها .
2. التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج منه .
3. لا يطهر الماء القليل بإتمامه كراً .
4. يكره سؤر الحائض التي لا تؤمن .
س3 : بين سبب تردد المصنف فيما يأتي ، لاثنين فقط :
1. الماء المستعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يُرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .
2. الأسئار كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر .
3. ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً ، وفي المبتدئة تردد .
س4 : بيّن حكم ما يأتي حسب رأي المصنف (قدس سره) ، ولخمس فقط :
1- إذا لم يحضر الميتَ مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مَحْرَمٌ من النساء .
2- إذا تيمم الشخص بنية الندب لصلاة الجنازة ، هل يجوز له الدخول بهذا التيمم لصلاة أخرى ؟
3- إذا تيقن الحدث ، وشك في الطهارة .
4- إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتأخر منهما .
5- لو تيقن بالطهارة ، وشك في الحدث .
6- هل يجزي غير الماء في غسل موضع البول مع القدرة ؟
س5 : أجب عن فرعين :
أ / يحرم على الحائض أمور ، عددها .
ب / ما هي ضابطة الكافر ؟
ج / إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فهنالك فروضٌ خمسة ، بيّنها .
س2 : ما المراد من العبارات الآتية :
1. التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها .
2. التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج منه .
3. لا يطهر الماء القليل بإتمامه كراً .
4. يكره سؤر الحائض التي لا تؤمن .
س3 : بين سبب تردد المصنف فيما يأتي ، لاثنين فقط :
1. الماء المستعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يُرفع به الحدث ثانياً ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .
2. الأسئار كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر .
3. ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً ، وفي المبتدئة تردد .
س4 : بيّن حكم ما يأتي حسب رأي المصنف (قدس سره) ، ولخمس فقط :
1- إذا لم يحضر الميتَ مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مَحْرَمٌ من النساء .
2- إذا تيمم الشخص بنية الندب لصلاة الجنازة ، هل يجوز له الدخول بهذا التيمم لصلاة أخرى ؟
3- إذا تيقن الحدث ، وشك في الطهارة .
4- إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتأخر منهما .
5- لو تيقن بالطهارة ، وشك في الحدث .
6- هل يجزي غير الماء في غسل موضع البول مع القدرة ؟
س5 : أجب عن فرعين :
أ / يحرم على الحائض أمور ، عددها .
ب / ما هي ضابطة الكافر ؟
ج / إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فهنالك فروضٌ خمسة ، بيّنها .