س1 : أجب عما يأتي ولخمس فقط ، مع ذكر السبب :
1. لو طلق ولي الصبي عنه .
2. لو طلق المغمى عليه أو من شرب مرقّدٍ .
3. لو نسي أن له زوجة ، فقال : نسائي طوالق أو زوجتي طالق ، ثم ذكر .
4. لو أوقع الطلاق على الموطوءة بالملك .
5. لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة .
6. لو قال : أنتِ طالق أو طلاق ، وقد نوى به الطلاق ، فهل يصح ؟ ولماذا ؟
س2 : أجب عما يأتي :
أ / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْقَالَ : اعْتَدِّي ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ] ، اشرح العبارة ، مع ذكر الأقوال ، ورأي المصنف .
ب / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ صَحَّ ، إذَا كَانَت طَاهِرَةً . وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْبِدْعَةِ ...] ، اشرح العبارة ، مع ذكر القول الذي تبناه المصنف (قدس سره) .
ج / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْقَالَ : رَاجَعْتُكِ إذَا شِئْتِ أَوْ إنْ شِئْتِ ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ : شِئْتُ.وَفِيهِ تَرَدُّدٌ] ، بين وجه التردد .
س3 : ما المقصود بالخلع ؟ وما هي الصيغة المعتبرة فيه شرعاً ؟ وهل يقع الخلع بمجرده ؟في المسألة أقوال ، اذكرها .
وهل يقع بفاديتُكِ مجرداً عن لفظ الطلاق ؟ وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع عن الطلاق ، هل يكون فسخاً أم طلاقاً ؟ للسيد المرتضى (قدس سره) في المسألة قول ، وللشيخ الطوسي (قدس سره) قول ، اذكر القولين ، مع ذكر دليل كل منهما . وما هي الثمرة المترتبة على القولين ؟
س4 : أ / قال المصنف (قدس سره) : [وَأَمَّا الْمُبَارَأَةِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بَارَأْتُكِ عَلَى كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ] ، فما هي شروط المباري؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الخلع والمباراة ؟
ب / قال المصنف (قدس سره) : [وَيُعْتَبَرُ فِي زَوَال التَّحْرِيمِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ :] ، اذكرها .
س5 : وضح العبارات الفقهية بشكل موجز ، ولخمس فقط :
1. [إذَاقَالَتْ : طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ، كَانَ الْجَوَابُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضاً ، وَكَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيّاً] .
2. وهل يصح بذل الفداء للخلع من متبرع ، فيه تردد ، بين التردد ، مع رأي المصنف .
3. لواتفقا في ذكر القدر دون الجنس ، واختلفا في الإرادة ، ففي المسألة أقوال ، اذكرها .
4. [لَوْقَالَ : خَالَعْتكِ إنْ ضَمِنْت ِلِي أَلْفاً ، أَوْإنْأ َعْطَيْتِنِي أَلْفاً ، أَوْمَاشَاكَلَهُ] ، فهل يصح ؟ ولماذا ؟
5. [وَلَوْقَالَ : هَذِهِ طَالِقٌ ، أَوْهَذِهِ وَهَذِهِ ، طَلُقَتْ الثَّالِثَةُ ، وَيُعَيِّنُ مَنْ شَاءَ مِنْ الأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ . وَلَوْمَاتَ اُسْتُخْرِجَت ْوَاحِدَةً بِالْقُرْعَةِ] .
6. [لَوْقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْرُبُع َطَلْقَةٍ ، أَوْسُدُسَ طَلْقَةٍ] ، فهل يقع ؟ ولماذا ؟
1. لو طلق ولي الصبي عنه .
2. لو طلق المغمى عليه أو من شرب مرقّدٍ .
3. لو نسي أن له زوجة ، فقال : نسائي طوالق أو زوجتي طالق ، ثم ذكر .
4. لو أوقع الطلاق على الموطوءة بالملك .
5. لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة .
6. لو قال : أنتِ طالق أو طلاق ، وقد نوى به الطلاق ، فهل يصح ؟ ولماذا ؟
س2 : أجب عما يأتي :
أ / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْقَالَ : اعْتَدِّي ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ] ، اشرح العبارة ، مع ذكر الأقوال ، ورأي المصنف .
ب / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ صَحَّ ، إذَا كَانَت طَاهِرَةً . وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْبِدْعَةِ ...] ، اشرح العبارة ، مع ذكر القول الذي تبناه المصنف (قدس سره) .
ج / قال المصنف (قدس سره) : [وَلَوْقَالَ : رَاجَعْتُكِ إذَا شِئْتِ أَوْ إنْ شِئْتِ ، لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ : شِئْتُ.وَفِيهِ تَرَدُّدٌ] ، بين وجه التردد .
س3 : ما المقصود بالخلع ؟ وما هي الصيغة المعتبرة فيه شرعاً ؟ وهل يقع الخلع بمجرده ؟في المسألة أقوال ، اذكرها .
وهل يقع بفاديتُكِ مجرداً عن لفظ الطلاق ؟ وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع عن الطلاق ، هل يكون فسخاً أم طلاقاً ؟ للسيد المرتضى (قدس سره) في المسألة قول ، وللشيخ الطوسي (قدس سره) قول ، اذكر القولين ، مع ذكر دليل كل منهما . وما هي الثمرة المترتبة على القولين ؟
س4 : أ / قال المصنف (قدس سره) : [وَأَمَّا الْمُبَارَأَةِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بَارَأْتُكِ عَلَى كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ] ، فما هي شروط المباري؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الخلع والمباراة ؟
ب / قال المصنف (قدس سره) : [وَيُعْتَبَرُ فِي زَوَال التَّحْرِيمِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ :] ، اذكرها .
س5 : وضح العبارات الفقهية بشكل موجز ، ولخمس فقط :
1. [إذَاقَالَتْ : طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ، كَانَ الْجَوَابُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضاً ، وَكَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيّاً] .
2. وهل يصح بذل الفداء للخلع من متبرع ، فيه تردد ، بين التردد ، مع رأي المصنف .
3. لواتفقا في ذكر القدر دون الجنس ، واختلفا في الإرادة ، ففي المسألة أقوال ، اذكرها .
4. [لَوْقَالَ : خَالَعْتكِ إنْ ضَمِنْت ِلِي أَلْفاً ، أَوْإنْأ َعْطَيْتِنِي أَلْفاً ، أَوْمَاشَاكَلَهُ] ، فهل يصح ؟ ولماذا ؟
5. [وَلَوْقَالَ : هَذِهِ طَالِقٌ ، أَوْهَذِهِ وَهَذِهِ ، طَلُقَتْ الثَّالِثَةُ ، وَيُعَيِّنُ مَنْ شَاءَ مِنْ الأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ . وَلَوْمَاتَ اُسْتُخْرِجَت ْوَاحِدَةً بِالْقُرْعَةِ] .
6. [لَوْقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْرُبُع َطَلْقَةٍ ، أَوْسُدُسَ طَلْقَةٍ] ، فهل يقع ؟ ولماذا ؟