إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسرة -حرف الميم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسرة -حرف الميم

    الماء الآجن : هو الذي تغير لونه أو طعمه بغير النجاسة


    الماء المحقون : هو المحبوس والمحصور في مكان أو إناء


    الماء المطلق : هو الخالي من القيد والذي يفهمه كل إنسان من قوله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شيء حي" (الأنبياء: 30) وهو الذي يجري في الأنابيب إلى البيوت، ويشربه الإنسان والحيوان، ويحيا به الشجر والنبات والمطلق: هو الجوهر السائل المسبب لحياة الجسم النامي فيدخل فيه حياة كل ذي روح ونماء كل نام


    الماء الكثير : هو الذي بلغ مقداره الكر فأكثر


    الماء القليل : هو الماء الذي لم يبلغ مقداره الكر


    الماء المضاف : هو المطلق الذي أضيف له شيء آخر فغيره وأقسامه هي:
    1- ماء مطلق خالطه عصير جسم آخر فأخرجه عن وضعه الطبيعي وسلب منه اسم الماء كالشاي
    2- المعتصر من الأجسام كالماء الذي يخرج من التفاح وغيره
    3- الماء الذي يؤخذ بالتصعيد كماء الورد والنعناع واللقاح
    4- السائل الذي لم يخالطه الماء من أصله كالحليب والنفط وهذا القسم ليس مضافا، وإنما هو ملحق بالمضاف في الحكم


    والماء المعتصم : هي الكثير سمي معتصما لأنه لا ينجس بملاقاة النجس وإنما يتنجس إذا تغير طعمه أو ريحه أو ذوقه بنفس النجس مع المباشرة دون المجاورة وفي حديث علي عليه السلام قال: " الماء من الماء" يعني وجوب الغسل من الإنزال فتشاجر الصحابة في ذلك فقال علي عليه السلام: " كيف توجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل


    والماء الواقف : هو الذي لا يجري والراكد: هو الساكن


    المادة : هي الزيادة المتصلة، ومد الله في عمره (ومده) في غيه أي أمهله وطول له والمادة أيضا: هي ما تكون مادة لغيرها كالحبر يكون مادة للقلم


    والمادة من الماء : هو الماء الذي له رصيد يمده كالماء الذي في الخزانة البالغ مقداره كرا فما فوق وسمي هذا الرصيد بالمادة لما فيه من الإمداد كماء العيون والأنهار


    المبطون : هو من به داء البطن (بالتحريك) من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدرا الصلاة


    مباراة : من بارأ يبارئ مباراة : ولغة الفراق فبارأ زوجته: إذا فارقها وتركها
    واصطلاحا : المباراة: الطلاق الحاصل بطلب من الزوجة مع بذلها فدية ويشترط فيه الكراهة من الطرفين وهو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه


    متع – المتعة : هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يعين لها مهرا وفي الحديث " إن كان موسعا متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم" وفي آخر " الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم


    والمتاع : هو كل ما ينتفع به في الحوائج من السلع والأثاث قيل ولا يبعد إطلاقه عرفا على ما أعد لذلك إعدادا كاملا، وإن لم يستعمل بفعل فالأثاث الذي أعد للاستعمال يسمى متاعا عرفا، وإن لم يستعمل بالفعل وفي الحديث: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون" والتمتع أصله التلذذ ونكاح المتعة: هي النكاح بلفظ التمتع إلى وقت معين كأن يقول لإمرأة : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال


    المتردية : هي التي تردت أي سقطت من أعلى إلى أسفل بأن سقطت من جبل أو مكان عال أو في بئر فماتت


    المثقال الشرعي : للذهب 6 و3 غرام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يساوي 8 و 4 غرام و المثقال الشرعي هو دينار واحد ووزن الدرهم يساوي نصف المثقال الشرعي وخمسه أي 52 و 2 غرام


    المرابحة : هو البيع الذي يشترط فيه أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي اشترى به المبيع وأن يذكر البائع الربح الذي يطلبه من المشتري فيقول البائع مثلا: أبيعك هذا المتاع بالثمن الذي اشتريته به وهو مائة دينار وزيادة خمسة دنانير (وهذه الزيادة هي الربح الذي سمي به هذا القسم " المرابحة" فإذا قبل المشتري فقد تم عقد البيع بينهما


    المزابنة لغة : هي بيع ما لا يعلم كيلا أو وزنا أو عددا بشيء معلوم المقدار واصطلاحا:
    1- هي أن يباع التمر وهو على النخل، ويكون الثمن تمرا من نفس النخل المبيع
    2- المزابنة (بضم الميم) هي بيع التمر على النخيل بتمر آخر سواء كان التمر الآخر على النخيل أيضا أم كان على الأرض


    المزارعة : هي اتفاق يقع بين مالك الأرض والفلاح على حصة من حاصل الأرض والتفصيل: هو أن يعطي المالك أرضه إلى مزارع ليزرعها مدة معينة بشرط أن يكون لمالك الأرض حصة معينة من النماء الذي يكون من حاصل الزرع بان يكون للمالك ربع النماء أو ثلثه أو نصفه أو غير ذلك مما يتفقان عليه


    المزدلفة والمشعر : يقال زلف إليه زلفا أي دنا منه وتقدم، والزلفى المنزلة والدرجة والقربة، والمزدلفة موضع بين عرفات ومنى، وسميت بذلك لإقتراب الناس من منى بعد الإفاضة من عرفات، وتسمى المشعر الحرام والجمع، ومنها تؤخذ الجمار ذكر الفقهاء أن وجوب الوقوف فيها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس


    الفرسخ : ثلاثة أميال والميل : أربعة آلاف ذراع فتكون المسافة (ستة وتسعين ألف ذراع) حاصلة من ضرب ثلاثة في ثمانية، ثم المرتفع في أربعة
    وقدر الذراع بست قبضات كل قبضة تشتمل على اربع أصابع متلاصقات فيكون الجميع أربعة وعشرين إصبعا عرض كل إصبع سبع شعرات من شعر ذنب البرذون - وهو الذكر من الخيل التركي


    مسا - المساومة لغة : هي المفاوضة، واصطلاحا : هو بيع السلعة على حسب ما يتفق عليه المتبايعان بدون ملاحظة رأس المال وقيل: هو أفضل أقسام البيع


    المساقاة : هي اتفاق يقع بين مالك النخيل والأشجار المثمرة وبين الفلاح ليسقي الأشجار، ويقوم بإصلاحها من تقليم وغيره ومدة معينة بحصة من ثمرها بأن يكون للفلاح ربع الثمر من تلك الأشجار أو نصفه أو ثلثه أو ما شابه ذلك مما يتفقان عليه


    المسبوق : هو الذي لم يحضر في أول صلاة الجماعة وقد فاته بعض الركعات منها


    المسترابة : وهي من لا تحيض وهي في سن من تحيض


    المسكر : ما أسكر وأزال العقل ، والسكر حالة تعترض بين المرء وعقله، بحيث يغيب إدراكه ويذهب صحوه، وفي الشرع يحرم شربه وبيعه والمتاجرة به


    المستقر لغة : هو الثابت يقال : استقر يستقر استقرارا فهو مستقر أي ثابت واصطلاحا: المستقر في الصلاة هو الثابت بمعنى الثبات المتعارف مقابل عدم المشي وعدم التمايل وهو واجب أثناء الذكر في الصلاة


    والملك المستقر : هو الملك الذي ثبت فلم يوجد سبب لعوده إلى مالكه الأول كالفسخ والإنفساخ، ويقابله الملك المتزلزل كالذي يكون فيه خيار الفسخ لأحد الطرفين أو لهما معا


    المستوفي : استوفي يستوفي مستوفاة واستوفي الشيء: أخذه واستوفى الدين: قبضه بتمامه، واصطلاحا : المنافع المستوفاة : أعضاء من المنافع التي استفيد منها فعلا، والتي استغلها المنتفع


    مسلوب المنفعة : هو كون المنفعة ممنوعة عنه كما لو اشترى بيتا مؤجرا فهو ينتقل إليه بمنفعة مسلوبة لمدة معينة


    المسمى لغة : هو المعين المعلوم واصطلاحا: الثمن المسمى: هو المعين في ضمن العقد، ويقابله ثمن المثل


    مسمى الغسل : هو أن يصدق اسم الغسل في الشيء المغسول والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا
    في التنقيح : " أقل الغسل أن يجري جزء من الماء على جزء من البشرة أما بنفسه أو بإجراء المكلف له" ولا فرق في ذلك بين أعضاء الغسل وبين أعضاء الوضوء وفي الحديث:"الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه


    المصاهرة : هي القرابة السببية الحاصلة بالزواج والمصاهرة تستدعي تحريم الزواج ببعض أقارب الزوجة أو الزوج، فتحرم زوجة الأب على الإبن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد، وتحرم زوجة الإبن على الأب مؤبدا وإن علا، وتحرم أم الزوجة وإن علت على زوج إبنتها مؤبدا، وتحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم ولا تحرم بمجرد العقد، ويحرم الجميع بين الأختين، وتحرم على الزوج بنت أخ الزوجة وبنت أختها إلا بإذنها


    المصدود: هو الذي منعه العدو أو نحوه عن أداء الحج او العمرة بعد الإحرام لهما هذا في الاصطلاح وفي اللغة المصدود: هو الممنوع


    المضاجعة : وهي أن ينام الرجل مع زوجته قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان


    المضاربة : هي معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما والعمل بالتجارة برأس المال من الآخر بحصة معينة للعامل من الربح، ومثال ذلك: أن يقول مالك رأس المال للعامل: ضاربتك على ان تتجر لي برأس المال المعين، ويكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو يكون لك الثلث منه أو الربع منه فيقول العامل: قبلت


    المنفعة المحللة : هي الفائدة التي يحتاج الناس إليها حاجة كثيرة الباعثة على تنافس العقلاء على إقتناء العين سواء كانت الحاجة إليها في حال الاختيار كالرجيع وهو الغائط لتسميد الزرع بعد الوضع في اصوله والوقود المتنجس للإشتعال والاستصباح به تحت السماء والدهن المتنجس لطلي السفن والاستصباح والدم للصبغ والكلب للحراسة أم كانت الحاجة إليها في حال الإضطرار كالدم للتزريق والأدوية والعقاقير للتداوي


    المندوحة : هي وسعة وفسحة وفي الخبر: " ما لهما من ذلك مندوحة" أي وسعة وفسحة أخذا من ندحته إذا وسعته أو من الندح وهو الموضع المتسع من الأرض مندوحة: هي القدرة على التهرب والمندوحة في الأمر: هو وجود فسحة يؤدي ما عليه من خلالها


    المواضعة : هي المحاطة وهي نقص الثمن مثلا ومنه " بيع المواضعة" وهي المحاطة وهي خلاف المرابحة مأخوذة من الوضع وهي أن يبيع برأس المال ووضيعة معلومة وفي الحديث : " الوضيعة بعد الصفقة حرام" أي طلب النقص بعد العقد قيل ولعل: المراد شدة الكراهة
    الوضيعة : الخسارة والنقيصة ومنه الحديث : " إن كنت لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة" ووضعت المرأة وضعا : أي ولدت ووضعت وضعا بالضم: أي حملت في آخر طهرها في مقبل الحيض فهي واضع


    الموضع المعتاد : هو الموضع الذي اعتاد الحدث منه باستمرار سواء كان الموضع الأصلي (كالحدث من القبل والدبر) أم من غيره


    مواضع اللعن : هي المواضع التي تسبب في وقوع اللعن عليه من الناس إن فعل فيه ما لا يعتاد كمن يتغوط على الطريق أو على أبواب الدور أو على حافة النهر حيث يجتمع الناس ونحو ذلك


    موجبات الوضوء : هي الأحداث التي توجب الوضوء سميت بذلك باعتبار إيجابها الطهارة عند المخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجب لغيره على المشهور وعند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطهارة وقد يعبر عنها بالاسباب باعتبار استلزامها لذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا فلا يرد حدث الصبي والمجنون والحائض فإن حدثهم بحسب ذاته للطهارة وإنما تخلف لعارض وهو فقد الشرط في الصبي والمجنون ووجود المانع في الحائض وتخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح في السببية


    المهاياة : تقسيم الزمان كما لو قال المولى لعبده: اعمل يوما لك ويوما لي مهاياة: من هيأ مهاياة وهي لغة بمعنى الموافقة واصطلاحا : القسمة بالمهاياة هي القسمة بحسب الوقت فلو كان لثلاثة مثلا دار مشتركة بينهم بالسوية، وأرادوا تقسيم منفعتها بالمهاياة فيسكن كل واحد منهم مدة بحسب الاتفاق مداورة بينهم


    الميتة : وغير المذكى بشرائطه في حكم الميتة في جميع الأحكام: الميتة تارة تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة وأخرى بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية كما في قوله تبارك وتعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (المائدة: 3) وكذا قوله بمعنى ما لم يزكى ذكاة شرعية كما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره مستشهدا عليه بجملة من النصوص كموثق سماعة إذا ذميت وسميت فانتفع بجلده وإما الميتة فلا حيث أن المراد من الميتة ما لم يذك ذكاة شرعية لا مجرد موت حتف أنفه وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائل الأحكام، فإن ما ليس بمزكي بحكم الميتة التي مات حتف أنفه سواء كان معاني الميتة أو لا وهي بهذا المعني موضع للأحكام للميتة إجماعا ونصوصا ومع ذلك كيف التفصيل في الجلد واللحم بين الطهارة والحرمة وعدم جواز الصلاة حيث حكم بعضهم في مشكوك التذكية بطهارة جلدها ولحمها مع عدم جواز الأكل وعدم جواز الصلاة في الجلد كما في التنقيح في بحث الميتة


    والميراث غير المحتسب: قيل: هو كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له، وقيل: المدار في وجوب الخمس في الميراث أن يكون غير محتسب سواء كان عالما بالرحم أم جاهلا وسواء كان الرحم قريبا أم بعيدا


    الميل : هو ثلث الفرسخ أو أربعة آلاف ذراع عند المحدثين أو ست وتسعون ألف إصبع إتفاقا


    الميقات : الموضع الذي جعل للشيء يؤدي فيه، ومواقيت الحج: الأماكن التي تبدأ فيها مناسكه ومواضع إحرام الحاج هي مسجد الشجرة، والعقيق، ويلملم، والجحفة، وقرن المنازل، وفخ، فهذه المواضع عينها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإيقاع الإحرام منها

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الشكر والتقدير لحضرتكم الكريمة على هذا الموضوع الهادف، فهذه المصطلحات من الضروري التعرف عليها ولاسيما لطلبة العلم.


    بوركتم

    التعديل الأخير تم بواسطة مهند السهلاني ; الساعة 29-08-2014, 06:41 PM. سبب آخر:

    وقـــــــــــــل ربِّ زدني عــِـــــــــــلماً







    تعليق


    • #3
      اخي الفاضل المحقق مروركم الاروع
      شكرا لكم وفقكم الله لكل خير
      ...............................................

      تعليق

      يعمل...
      X