س1 : أعطِ حكم خمسٍ مما يأتي :
1. إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل .
2. إذا أراد تغسيل الميت ، وكان على بدن الميت نجاسة .
3. إذا تعذر السدر والكافور في التغسيل .
4. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره .
5. إذا عجز عن التيمم بالغبار .
6. الدم النجس الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب .
س2 : بين ما يأتي ولاثنين فقط :
أ- اذكر خمسة من الأعيان النجسة ، مع بيان موجز لها .
ب- اذكر خمسة من المطهرات ، مع بيان موجز لها .
ت- يجب تكفين الميت بثلاث أثواب ، ما هي ؟ عددها ، مع بيان موجز لها .
س3 : أجب بـ (يجوز) أو (لا يجوز) لخمسٍ مما يأتي :
(1) اختيار التكفين بالحرير أو بالنجس إذا كانت النجاسة معفواً عنها .
(2) تكرار الصلاة على الميت الواحد .
(3) تنجيس المسجد الذي صار خراباً ولا يصلي فيه أحد .
(4) توديع الميت المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله) .
(5) التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ، وإن كان أصله منها .
(6) التيمم بالتراب أو المدر أو الرمل أو الحصى .
(7) التيمم لصلاة موقتة قبل دخول الوقت .
س4 : أجب عن ثلاث مما يأتي :
أ- بين كيفية الصلاة على الميت ، واذكر خمسة من الأمور التي تجب فيها .
ب- بين كيفية التيمم بشكل تفصيلي .
ت- بين كيفية تطهير اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها .
ث- بين كيفية تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب .
س5 : أ / ما المراد من كل مما يأتي :
1. التحنيط :
2. الميتة :
3. الحيوان الجلاّل :
4. ماء الغسالة :
5. غسل الجمعة :
6. الدفن :
ب /اشرح قول المصنف (قدس سره) : [إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذ ا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد . . . ] .