بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
قد يسأل سائل : هل تصح الجعالة في الجهاد ؟
أي هل يحق لي أن أعطي جعل لمن يذهب للجهاد نيابة عني ؟
أو هل يحق لي أن استأجر من يذهب نيابة عني الى الجهاد ؟
وللجواب عن هذا السؤال ومن خلال الأحاديث الشريفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام فإنه يجوز ذلك ، ولكن لمن كان جبان ، أو لمن كان له أمر مسوغ يمنعه من الجهاد ، لأن من يكون جبانا عندما ينهزم فإنه سوف يؤثر على معنوية المجاهدين الآخرين وربما ينهزم معه قسم منهم ويؤدي ذلك إلى أنكسار الجيش وانهيار معنوياته وهمته .
وقد ورد الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من جبن من الجهاد فليجهز بالمال رجلا يجاهد في سبيل الله ، والمجاهد في سبيل الله إن جهز بمال غيره فله فضل الجهاد ، ولمن جهزه فضل النفقة في سبيل الله ، وكلاهما فضل ، والجود بالنفس أفضل في سبيل الله من الجود بالمال . وكذلك ورد القول عن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) : الجبان لا يحل له أن يغزو ، لأن الجبان ينهزم سريعا ، ولكن ينظر ما كان يريد أن يغزو به فليجهز به غيره ، فإن له مثل أجره في كل شئ ولا ينقص من أجره شيئا .
وكذلك ورد حديث في كتاب تذكرة الفقهاء ج 9 عن الإمام الباقر (عليه السلام) : " إن عليا (عليه السلام) سئل عن الأجعال للغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل ".
ومن هذه الأحاديث نستدل على أنه يجوز للرجل ( الجبان ) أو لمن لا يستطيع الجهاد لأي سبب مسوغ أن يستأجر من يذهب نيابة عنه للجهاد .
وكما قلنا فإنه امر يتعلق بالحالة المعنوية للجيش وبان من ينهزم ويجبن سوف يؤثر بلا شك على بقية الجيش ومعنوياته وهمته للصبر والثبات في سبيل الله .
أعاذنا الله واياكم وجميع أخوتنا المؤمنين من الجبن والكسل ، ووفقنا الله للقيام بالجهاد على أفضل وجه إنه نعم المولى ونعم النصيروالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .
------------------------------
كتاب ميزان الحكمة للريشهري .
كتاب تذكرة الفقهاء .
تعليق