بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
فقد وقع الخلاف في ان البناء على وثاقة واعتبار المفردة الرجالية هل بمجرد كونه مسلما او اماميا لم يثبت ولم يحرز فسقه او انه من اللازم احراز عدم فسقه ولا يكفي في ذلك اجراء اصالة العدم ؟
فقد نسب متاخري هذه الاعصار الى المتقدمين بناءهم على اصالة العدالة وفسرت بالاكتفاء فيها بمجرد الإسلام او الايمان مع عدم احراز الفسق للاكتفاء في الفسق باصالة العدم وقد نسب ذلك صريحا الى الشيخ الطوسي واحتمل كون ذلك مبنى الرواة والرجاليين المتقدمين على الشيخ أيضا كالصدوق رح كما نسب ذلك صريحا الى العلامة الحلي ولتحرير المقام لابد من ذكر جهات الأولى
اذ كبروياً قد يبنى على حجية مطلق الخبر سوى الفاسق فيكون الفسق حينئذ مانعا ولا تكون الوثاقة او العدالة شرطا وأخرى يبنى كبرويا على شرطية العدالة او الوثاقة كصفة وجودية كما انه لابد من الالتفات الى امكان وجود الواسطة بين العادل والفاسق او الثقة والمتهم او عدمها كما لابد من الالتفات الى ان الامارات على الوثاقة والكواشف على العدالة هل يكفي بها في احراز العدالة والوثاقة او لابد من احراز عدم الفسق أي عدم موجب الفسق؟
ولا يتوهم ان هذا الترديد لا مجال له لانه مع فرض وجود العدالة او الوثاقة فهو يلازم عدم الفسق في اللهجة ومع وجود الامارة على احد الضدين لا حاجة الى وجود الامارة على عدم وجود الضد الاخر اذ ان وجود احد الضدين وان لازم عدم الضد الاخر الا ان الكاشف عن احد الضدين ليس من الضروري اعتبار كاشفيته كمدلول التزامي على عدم الضد الاخر
وبعبارة أخرى : ان الكاشف عن احد الضدين قد يكون اقتضائيا ناقصا لابد من ضميمة احراز عدم المانع فمواظبة الرجل مثلا على صلاة الجماعة وعدم إيذاء المسلمين بجوارحه وحسن ظاهره كل ذلك مقتض لتواجد صفة العدالة او الوثاقة فقد يقال مع ذلك بلابدية احراز عدم الموجب للفسق أي عدم صدور ما يخل بالوثاقة او العدالة منه .
الجهة الثانية تاتي ان شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
فقد وقع الخلاف في ان البناء على وثاقة واعتبار المفردة الرجالية هل بمجرد كونه مسلما او اماميا لم يثبت ولم يحرز فسقه او انه من اللازم احراز عدم فسقه ولا يكفي في ذلك اجراء اصالة العدم ؟
فقد نسب متاخري هذه الاعصار الى المتقدمين بناءهم على اصالة العدالة وفسرت بالاكتفاء فيها بمجرد الإسلام او الايمان مع عدم احراز الفسق للاكتفاء في الفسق باصالة العدم وقد نسب ذلك صريحا الى الشيخ الطوسي واحتمل كون ذلك مبنى الرواة والرجاليين المتقدمين على الشيخ أيضا كالصدوق رح كما نسب ذلك صريحا الى العلامة الحلي ولتحرير المقام لابد من ذكر جهات الأولى
اذ كبروياً قد يبنى على حجية مطلق الخبر سوى الفاسق فيكون الفسق حينئذ مانعا ولا تكون الوثاقة او العدالة شرطا وأخرى يبنى كبرويا على شرطية العدالة او الوثاقة كصفة وجودية كما انه لابد من الالتفات الى امكان وجود الواسطة بين العادل والفاسق او الثقة والمتهم او عدمها كما لابد من الالتفات الى ان الامارات على الوثاقة والكواشف على العدالة هل يكفي بها في احراز العدالة والوثاقة او لابد من احراز عدم الفسق أي عدم موجب الفسق؟
ولا يتوهم ان هذا الترديد لا مجال له لانه مع فرض وجود العدالة او الوثاقة فهو يلازم عدم الفسق في اللهجة ومع وجود الامارة على احد الضدين لا حاجة الى وجود الامارة على عدم وجود الضد الاخر اذ ان وجود احد الضدين وان لازم عدم الضد الاخر الا ان الكاشف عن احد الضدين ليس من الضروري اعتبار كاشفيته كمدلول التزامي على عدم الضد الاخر
وبعبارة أخرى : ان الكاشف عن احد الضدين قد يكون اقتضائيا ناقصا لابد من ضميمة احراز عدم المانع فمواظبة الرجل مثلا على صلاة الجماعة وعدم إيذاء المسلمين بجوارحه وحسن ظاهره كل ذلك مقتض لتواجد صفة العدالة او الوثاقة فقد يقال مع ذلك بلابدية احراز عدم الموجب للفسق أي عدم صدور ما يخل بالوثاقة او العدالة منه .
الجهة الثانية تاتي ان شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين
تعليق