س1 : قال(قدس سره):[ويشترط في المدعي البلوغ والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية اذ قدتتحقق صحة الدعوى اسماء المؤثر وان يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية] ، اشرح الفتوى مفصلاً مع المثال.
س2 : قال(قدس سره):[لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه ، ولا يقضى بالقود ولا بالدية..] ، اشرح الفتوى مبيناً:
1. الدليل على عدم القود والدية.
2. ما هو الطريق لحل الدعوى حقناً للدم؟
س3 : قال(قدس سره):[الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين انهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي اسقاط الشهادة ، فإن صدق الولي الاولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ، وان صدق الجميع او صدق الآخرين سقط الجميع] ، اشرح الفتوى مفصلاً مع الامثلة.
س4 : قال(قدس سره):[وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ،أظهره المنع] ، بين وجهي التردد ، مبيناً وجه استظهار المصنف المنع.
س5 : قال المصنف(قدس سره):[اذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينه ، ففي اجابته تردد] ، اشرح الفتوى ، مبيناً وجهي التردد.
س2 : قال(قدس سره):[لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه ، ولا يقضى بالقود ولا بالدية..] ، اشرح الفتوى مبيناً:
1. الدليل على عدم القود والدية.
2. ما هو الطريق لحل الدعوى حقناً للدم؟
س3 : قال(قدس سره):[الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين انهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي اسقاط الشهادة ، فإن صدق الولي الاولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ، وان صدق الجميع او صدق الآخرين سقط الجميع] ، اشرح الفتوى مفصلاً مع الامثلة.
س4 : قال(قدس سره):[وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ،أظهره المنع] ، بين وجهي التردد ، مبيناً وجه استظهار المصنف المنع.
س5 : قال المصنف(قدس سره):[اذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينه ، ففي اجابته تردد] ، اشرح الفتوى ، مبيناً وجهي التردد.