إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ أ ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ أ ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
    ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
    قال سماحة السيد السيستاني دام ظله (يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً )
    س1/ ما معنى مطلقا ؟
    الجواب :
    اي ان هذا الحكم , وهو ((حرمة الافتاء )) هو على نحو الاطلاق , وليس تقدير الكلام ان الاطلاق تابعا او عائدا على المجتهد , اي لنوع المجتهد (كما يقال ان هذا مجتهد مطلق وهذا مجتهد متجزأ...لا) وانما الاطلاق تابعا للافتاء وتقدير الكلام هو(يحرم الافتاء مطلقا على غير المجتهد )) والاطلاق هنا بمعنى هذا الفصيل ,
    وهو ان هذا الشخص الغير مجتهد يحرم عليه الافتاء سواء كان افتائه بقصد العمل ام بغيرقصد العمل , يعني سواء كان هذا الشخص الذي يفتي الان , هو قاصدا بهذا الافتاء ان يعمل به غيره من الناس , ام لم يقصد ان يعمل به غيره من الناس , وهذا هو معنى الاطلاق هنا
    س2 / من هوالمقصود بعبارة سماحة السيد دام ظله (بغير المجتهد )
    الجواب:
    هذا الكلام لا يخص عامة الناس فقط , اي ان هذا الحكم بحرمة الافتاء لا يخص عوام الناس (عامة الناس اقصد بها الناس الغير متفقهين فقط) وانما القصد هو لخواص الناس وعوامهم اي المتفقهين وغير المتفقهين , وكل شرائح المجتمع ممن فقد الشرط او الضابطة , ماهي هذه الضابطة ؟ , يقول سماحته دام ظله الضابطة هي اذا كان المفتي (غير المجتهد )
    وبمعنى آخر هناك من يفتي بقصد ان يعمل به غيره او لم يقصد به ان يعمل به غيره , (على نحو الاطلاق) وغير المجتهد قد يكون
    أ/ من هم ينتمون الى المدارس الدينية ((الحوزات)).................يحرم عليهم الافتاء,سواء كان افتائه بقصد العمل اي ان يعمل به غيره ام لا
    ب /من هم لا ينتمون الى المدارس الدنية ((الحوزات))...........يحرم عليهم الافتاء , سواء كان افتائه بقصد العمل اي ان يعمل به غيره ام لا
    اذا كلام السيد (غير المجتهد ) لا خص فقط طلاب العلوم الدينية الذين لم ينالوا شرف الاجتهاد بل كل من فقد هذا الشرط من عامة الناس ومن خواص الناس
    س3/ نرى بعض طلاب المدارس الدينية وهم لم ينالوا شرف الاجتهاد يجلسون والناس يستفتونهم , فهل يحرم عليهم ذلك؟
    الجواب:
    ان طلاب المدارس الدينية اللذين يجلسون لغرض الاستفتاء , هم ممن رشحتهم هذه المدرسة او الحوزة لكفائتهم بنقل افتاء سماحة المراجع الى عامة الناس , وليس لغرض ان يفتون بشئ جديد من عندهم , ومن يفتي من عنده , نعم تشمله هذه المسألة ويحرم عيله هذا الافتاء مطلقا .
    بقية المسألة يأتي الحديث عنها انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين

  • #2
    شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ ب ـ


    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
    ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
    مازال الكلام في قول سماحة السيد دام ظله (يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً) ,
    ولكي نوصل الفكرة اكثر فاكثر, ونجلي الرؤيا بايضاح ادق , للقارئ الكريم , سنمرعلى نفس المسألة ولكن حسب افتاء السيد ابوالقاسم الخوئي (قدس سره ) في كتابه منهاج الصالحين الجزء الاول (عبادات), مسألة21
    حيث قال السيد ابو القاسم الخوئي(قدس سره ) , (من ليس اهلا للمرجعة في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها , كما ان من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولايجوز الترافع البه ولا الشهادة عنده والمال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقا , الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا اذا كان المدعى به كليا واما اذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ,لا تخلو من اشكال )
    والآن سنأخذالمقطع الاول من المسألة للسيد ابو القاسم الخوئي(قدس سره ) وهي ((من ليس اهلا للمرجعة في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها )) سنكتب هنا تسائلا ,
    س1 / من هو الذي ليس اهلا للمرجعة في التقليد ؟
    الجواب : كل شرط من الشروط الواجب توفرها في مرجع التقليد , اذا فقدت ,اولم تكن موجودة اصلا , سيكون الحكم على هذا الشخص بانه ليس اهلا للمرجعة في التقليد ,
    فهذا الشخص , وهو الفاقد لاي شرط كان من الشروط , لاحظ عززي القارئ , فاقدا لاي شرط كان من شروط الواجب توفرها في مرجع التقليد يؤهله الى ان يكون مرجعا تقليديا ,,
    لان السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره يقول ( من ليس اهلا للمرجعة في التقليد ) اذا الكلام هنا ليس كما كان هناك عند سماحة السيد السيستاني دام ظله, والفرق هو: ـ
    1/ عند السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره ((من كان فاقدا لاي شرط + انه يقصد ان يعمل بها غيره)) او كما قال السيد من ليس اهلا للمرجعة في التقليد(اذا بفقدان اي شرط كان من شروط المرجعية ) يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها
    2 / عند السيد السيستاني دام ظله ((من كان فاقدا للاجتهاد فقط + قصد او لم يقصد ان يعمل بها غيره)) او كما قال السيد (يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً )) يحرم عليه الفتوى مطلقا .
    وبعد ان بينا الحكم عند السيدين , الان نطرح تسائلا للسيدين يجلي الرؤيا اكثرفاكثر.
    س2 / ايها السيدين ماحكم من كان فاقدا للشروط , ولنفرضها واحدة تلوى الاخرى , وهو يفتي بقصد ان يعمل بها غيره ؟
    الجواب /
    سماحة السيد الخوئي (قدس سره ) يقول : بقدان اي شرط من شروط المرجعية ((من ليس اهلا للمرجعة في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ))
    سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يقول لا فقط من فقد الاجتهاد يحرم عليه حيث قال ( يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً)
    اذا وحسب مظمون السؤال يقول السيد دام ظله اذا فقد الاجتهاد فقط , وقصد ان يعمل بها غيره فهو حرام
    س3 / ايها السيدين ماحكم من كان فاقدا للشروط , الواحدة تلوى الاخرى , وهو يفتي بغير قصد ان يعمل بها غيره ؟
    الجواب
    جواب سماحة السيد الخوئي (قدس سره ) ,عن هذا السؤال هو , مسكوت عنه .
    سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يقول لا فقط من فقد الاجتهاد ( يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً) .ولان معنى مطلقا تفهم سواء كان قادا ام غير قاصد , لذلك كان نفس الجواب هنا ,
    اذا عبارة السيد الخوئي قدس سره تنفع للتساؤل او السؤال الاول فقط , بينما كلام السيد السيستاني ينفع لكلا السؤالين
    ولا نطيل , فالعبارة اعتقد باتت واضحة
    بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 20-08-2014, 12:40 PM. سبب آخر:

    تعليق


    • #3
      اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164
      شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ ــ ج ــ


      بسم الله الرحمن الرحيم

      .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
      ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
      مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
      ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
      كان الكلام حول قول سماحة السيد دام ظله ( يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً) الان بقي ان نسأل سؤال .
      س1/ اذاكان هذا الشخص الذي يفتي , هوممن يفقد شرط آخرغيرالاجتهاد , فما هو حكم الافتاء منه ؟
      سماحة السيد السيستاني دام ظله يجيب عن هكذا تسائل فيقول .
      يحرم عليه الافتاء اذا كان قد قصد ان يعمل بهذا الافتاء غيره ,وكان ذلك في قول سماحته (وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها)
      س2 / اذا كان هذا الشخص هو ممن يفقد غير الاجتهاد , فلماذا يحرم عليه الافتاء ؟
      الجواب :
      قول سماحة السيد دام ظله (وأما من يفقد غير الاجتهاد ) , وهذا يعني انه مجتهد , ولكنه يفقد شرط آخر من شروط المرجعية , وليكن مثلا البلوغ , فالافتاء لهذا المجتهد بقصد ان يعمل بها غيره , مثلا انه ينزل رسالة عملية لعامة الناس لكي يكون هناك من يقلده ويعمل بها , هذا العمل هو الحرام في هذه المسألة , اما اذا كان هو يعمل بها , اي كان يفتي لنفسه , فالمسألة تخرج عن اطار الحرمة . لان سماحة السد دام ظله قد قيد الحرمة في قصد المفتي بأن يعمل بها غيره من الناس , وقوله , غيره قد خرج نفسه .
      س 3 / اذا كان هذا الشخص الفاقد لغير الاجتهاد , اي انه مجتهد , فانه لا يعمل برأي سماحة السيد , لانه هو مجتهد ايظا , فما فائدة ذكر هذه المسألة ؟
      الجواب : والله العالم
      الكلام لا يخص المجتهد الفاقد لشرط آخر ,اي ان سماحة السيد لم يأتي بالمسألة ليطبقها هذاالشخص , لانه مجتهد ,والمجتهد لايقلد , وانما المسألة تخص المقلدين , فمثلا قد يكون هناك ممن يقلد سماحة السيد السيستاني دام ظله , وتمر عليه مسألة معينة من المسائل , وكان سماحة السيد السيستاني دام ظله قد اعطى فيها احتياطا وجوبيا , والتي يكون المقلد مخيرا في تطبيقها او العدول الى غيره فقط في هذه المسألة , فاذا كان هناك من هو مجتهدا ولكنه فاقدا لشرط آخر , فلا يجوز تقليده وان كان مجتهدا , فقد يحسب الناس ان من كان مجتهدا يجوز تقليده وبغض النظر عن فقدان باقي المسائل , وهذه هي احدى مفاد المسألة .
      بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
      اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160164
      التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 02-09-2014, 04:46 PM. سبب آخر:

      تعليق


      • #4
        اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	lkkl.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	15.5 كيلوبايت 
الهوية:	160165اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	lkkl.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	15.5 كيلوبايت 
الهوية:	160165اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	lkkl.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	15.5 كيلوبايت 
الهوية:	160165اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	lkkl.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	15.5 كيلوبايت 
الهوية:	160165
        شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ ــ د ــ

        بسم الله الرحمن الرحيم
        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
        مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
        ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
        بعد ان انهينا الكلام مع سماحة السيد دام ظله عن حكم الافتاء لغير المجتهد , وكذلك حكم المجتهد الفاقد لغير الاجتهاد .
        الان ننتقل مع سماحة السيد دام ظله الى قضية اخرى , الحكم فيها , مشابه الى الحكم على قضية الافتاء المار ذكره , وهو القضاء فقال (ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له ) كذلك القضاء بين الناس , سواء كان القاضي منصوب , او قاضي تحكيم وسياتي انشاء الله تعالى المعنى للقاضيين بالتفصيل, المهم في المسألة هو من لم يكن اهلا للقضاء فايظا يحرم عليه القضاء بين الناس , فهو كالافتاء لمن ليس اهلا له (الافتاء).
        وكذلك الحال في قضية الترافع عنده ,
        مثلا ان هناك من الناس يقول ان سماحة السيد دام ظله قال (يحرم عليه القضاء ), وانا لا اقضي وانما اترافع عنده فالحرمة تخصه ولا تخصني , فهنا يقول سماحة السيد السيستاني لا , القضية ليست هكذا بل انت يحرم عليك الترافع عنده , حيث قال سماحته (ولا يجوز الترافع إليه )
        نعطي مثالا للتنبيه :ـ لو كان هناك (زيد) وهوقاضي عادل ,
        وكان هناك (عمر) وهوقاضي غيرعادل ,
        وانا لا اريد الترافع عند (زيد ) القاضي العادل ,هنا هي الحرمة التي قال عنها سماحته دام ظله
        سماحة السيد يقول بالحرمة اذالم ينحصرالامر اليه ,(اي ان المترافع لاخذ حقه ذهب اليه باختياره ) اما اذا انحصر الامر الابالترافع اليه فلا حرمة في ذلك .
        س 1/ اذا لم تكن القضية لاخذ الحكم او الترافع , وانما مجرد ان يكون حضوره عند من هو ليس اهلا للقضاء , للشهادة فقط فما الحكم ؟
        الجواب : ـ
        ايظا يحرم عليه ذلك , حيث يقول سماحة السيد دام ظله (ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده )
        س 2/ قال سماحة السيد (ولاالشهادة )اي لا يجوز الشهادة عند من هو ليس اهلا للقضاء ؟
        السؤال/ هل اطلاقا لا يجوز الشهادة عند من هو ليس اهلا للقضاء ؟
        الجواب : كلا بل هناك نفس القيد ,حيث قال سماحته (إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك )
        اي الحكم بالحرمة مشروط وهواذا لم ينحصر استرجاع الحق او استنقاذ الحق المعلوم , الا بالشهادة عنده , فاذا كان استرجاع الحق المعلوم منحصر فقط بالاشهاد او الشهادة عند من هو ليس اهلا للقضاء , فان سماحة السيد دام ظله وفي هذه الحالة فقط , جوزالشهادة عند من هو ليس اهلا للقضاء
        س 3/ قلتم يحق لنا الشهادة عند من هو ليس اهلا للقضاء ,اذا انحصر استنقاذ الحق بذلك , السؤال ماهو نوع الحق ؟
        الجواب : نوع الحق هو ان يكون حق معلوم , فقال سماحة السيد دام ظله , الحق المعلوم , ليخرج من الحق ما لم يكن معلوما , كأن يقول احد الشهود , انا احتمل ان الذي جأت لاشهد له انه صاحب حق هو صاحب حق , او اني اظن ذلك او اني اشك في ان غيره صاحب حق او اشك انه هو صاحب حق..الى لآخره , سماحة السيد في هذه المسألة جوز الشهادة لاستنقاذ او استرجاع الحق المعلوم , بحث ان الشاهد يعلم جيدا او انه يعلم علما يقينيا انه صاحب حق .
        بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
        اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	uiiuuiui.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	7.9 كيلوبايت 
الهوية:	160166اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	uiiuuiui.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	7.9 كيلوبايت 
الهوية:	160166اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	uiiuuiui.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	7.9 كيلوبايت 
الهوية:	160166اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	uiiuuiui.jpg  
مشاهدات:	2 
الحجم:	7.9 كيلوبايت 
الهوية:	160166
        التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 02-09-2014, 04:53 PM. سبب آخر:

        تعليق


        • #5
          شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ ــ ه ــ
          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160167اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160167اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160167
          بسم الله الرحمن الرحيم
          .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
          ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
          مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
          ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,

          بعد ان اكملنا الكلام عن القضاء والشهادة عند من ليس أهلاً للقضاء , سنعرج على ذكر حكم ما يؤخذ وما يسترجع بواسطة هذا القاضي فقال سماحته دام ظله (وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام ) فاذا ترافع بعض من الناس الى هذا الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء , وقد حكم اليه (الى المترافع) بماله المأخوذ منه , فان هذا المال المأخوذ حرام

          س 1/ اذاكان هذا الشخص قد اخذ بهذا الترافع (الى هذا الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء) حقه من المال هل يحرم عليه ذلك ؟
          الجواب : اذاكان هذا المال المأخوذ عن طريق الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء ,مال شخصي , كأن يكون داره او ارضه او سيارته اواي شئ شخصي ,
          اعلم ان هناك مال شخصي ومال كلي ,والفرق بين المال الشخصي والمال الكلي , هو, ان المال الشخصي هو الذي لايصدق على كثيرين , كلفظة بغداد فانها لا تصدق الا على بغداد , اوكلفظة هذه الدار, اواي لفظة لا تصدق الا على شئ واحد .
          واما المال الكلي , فانه يصدق على كثيرين ,كلفظة محافظة عراقية , فانها تصدق على محافظة بغداد , وتصدق على محافظة كربلاء وتصدق على محافظة بابل , وتصدق على محافظة النجف ...الى آخره من محافظات العراق , ومثال آخر للمال الكلي كمبلغ 5000آلاف دينار ,فانها تصدق على مبلغ 5000 آلاف دينار من فئة ورقة واحدة , وتصدق على مبلغ 5000 آلاف دينار لخمسة اوراق من فئة 1000الف دينار , وتصدق على مبلغ 5000 آلاف دينار لعشرة اوراق من فئة 500 دينار , وقد تصدق على ما يعادل الخمسة آلاف ولكن من عملة اخرى كالدولار مثلا او اي عملة اخرى متداولة ويقبل بها الطرف المقابل صاحب الحق ,
          فاذاً , المقصود هو, مثلا لو ترافعا (زيد) وكان هو الطالب و(عمر) وكان هو المطلوب , الى الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء , واخذ هذا الحاكم حق زيد من عمر المطلوب ولكن الحق كان عبارة عن شئ عيني وشخصي وليس شئ في الذمة ولا كلي, وقلنا ان مثاله كهذا الدار فانه شئ شخصي لزيد وهو عيني وليس في الذمة , هنا يجوز الاخذ , ولا يجوز الاخذ ان كان المال الحق كلي وفي الذمة ك100دينار مثلا في ذمة عمر .
          اذا ً , اذا كان هذا المال المأخوذ عن طريق الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء , مال شخصي , كأن يكون داره او ارضه او سيارته اواي شئ شخصي , فانه لا يحرم عليه اخذ هذا المال الشخصي ,امااذاكان هذاالمال المأخوذ عن طريق الحاكم الذي هو ليس اهلا للقضاء , مال كلي كان يكون له حق100 دينار مثلا , فانه يحرم عليه اخذ هذا المال


          بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
          اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160167اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	;i;i;ii;.jpg  
مشاهدات:	23 
الحجم:	12.3 كيلوبايت 
الهوية:	160167
          التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-09-2014, 09:08 PM. سبب آخر:

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            احسنت اخي الفاضل بارك الله بكم نفعكم الله بها في الدنيا والاخرة
            بودي السؤال كيف تسنى لكم تفسير(( مطلقا )) سواء في مقام العمل او لا
            نعم العبارة واضحة في عدم ارجاع مطلقا الى المجتهد
            وشكرا لكم

            تعليق


            • #7
              شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 21ـ ــ و ــ
              بسم الله الرحمن الرحيم

              .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
              ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

              مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
              ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.

              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
              قلنا ان المال المأخوذ بحكم الشخص الذي هو ليس أهلاً للقضاء , إذا لم يكن المال المأخوذ شخصياً فهو حرام
              س1 / هل كون المال شخصيا , هو الشرط الوحيد , لجعل اخذ المال حلالاً ؟
              الجواب :كلا , فليس كون المال شخصيا , هو الشرط الوحيد , فقد قال سماحة السيد دام ظله (أو مشخصاً بطريق شرعي) المشخص بطريق شرعية , هو كما لو كان (لزيد ) حصة من الارض , ولكنها غير محددة , واختلطة مع حصة من ارض (لعمر) , واتفق الطرفان ( زيد وعمر ) على طريقة شرعية ترضي الطرفين , وكأن تكون طريقة القرعة واجريت القرعة ,واصبح بالاتفاق بينهم ان الحصة الكذائية هي لزيد , وان الحصة الكذائية هي لعمر , ثم بعد ذلك , عمر , امتنع من اعطاء زيد حصته المشخصة بالطريقة الشرعية ,ولتوضيح المثال اكثر نقول .

              مثلا زيد وعمر شريكان في قطعة ارض تطل على موقع مهم ولكنهم , اختلفا في تحديد حصة كل منهما ,فاتفقا زيد وعمر على الاقتراع لتشخيص حصة كليهما , والاقتراع طريق شرعي , وكل من تقع عليه القرعة يأخذ الحصة المقترع عليها , واجريت القرعة وحدد كل من عمر وزيد حصته , ولكن بعد فترة جحد وانكر وامتنع عمر كعادته عن اعطاء حصة زيد فاتفقا ان يترافعا الى من هو ليس اهلا للقضاء , فسماحة السيد السيستاني يجوز ذلك الترافع لكون ان الحق (حق زيد) مشخص بطريق شرعي .
              ثم قال سماحته (وإلا فهو حلال ) وقوله والا فهو حلال ( بمعنى اذا كان الحق شخصيا اومشخص بطريق شرعي فانه حلال ) لانه اولا افترض انه لم يكن شخصيا او مشخصا بطريق شرعي حيث قال (وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً ) فان سماحة السيد دام ظله في كلامه هذا , افترض انه لم يكن شخصيا فقال عنه حرام ,وكذلك الحرام هو , اذا لم يكن مشخصا بطريق شرعي , حيث قال سماحته (أو مشخصاً بطريق شرعي )
              ثم قال سماحته(وإلا فهو حلال ) اي وان كان المال المأخوذ شخصيا , او كان مشخصا بطريق شرعي فان اخذه من الشخص الذي هو ليس أهلاً للقضاء حلال
              ثم قال سماحته دام ظله (حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض)

              فاذا كان صاحب الحق ,حقه شخصيا , اوحقه مشخص بطريقة شرعية , يقول سماحة السيد دام ظله, حتى لولم ينحصر الاستنقاذ , بمعنى وجود البديل عن هذا الشخص الذي هو ليس أهلاً للقضاء , ولم يكن حصول الحق متوقف على الترافع الى هذاالشخص ,بحيث يمكنك الترافع الى غيره , ولكنك اخذت حقك بواسطة هذا الشخص , فانه حلال , ولكن هناك اثم في القضية اذا استحصل حقه بواسطة الترافع اليه
              تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
              التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 04-09-2014, 10:12 PM. سبب آخر:

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين
                اخي العزيز( حب علي ) شكرا لكم , على السؤال , وشكرا لكم على المرور, اخي العزيز ( حب علي ) عرفنا ذلك من
                1 / شرح اساتذتنا لنا بحيث ان التهميش من قبلنا اعتمادا على افواه الاساتذة المشايخ اطال الله في اعمارهم مازال يعطي لنا الفائدة
                2 / من سياق المسألة بحيث لو اتممنا الكلام وهو ( وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.)
                نستنتج ان المقصود بمطلقا كان لغرض او لقصد عمل الغير به او بغير قصد عمل الغير به
                شكرا لكم مرة ثانية , وفقكم الله

                تعليق

                يعمل...
                X