بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
1 موثقة ابن ابي يعفور المعروفة قال : لابي عبد الله ع بما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال : فقال ((ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليه واظهار عدالته في الناس ...))
ومفاد الحديث كما هو مقتضى السؤال هو عن امارات العدالة ولو سلم انه عن حد العدالة وكون صدر جوابه ع عن ذلك فصريح الذيل حيث عبر ع ((والدال على ذلك...))
هو في الامارات الكاشفة عن العدالة وقد جعل ذلك حُسن ظاهره في التزام الصلاة والكف عن المحرمات عن ابراز المحرمات وهو نحو من الستر
2 موثقة ابن ابي يعفور الاخرى عن اخيه عن ابي عبد الله ع قال : ((تقبل شهادة المراة والنسوة اذا كنّ مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعان للازواج تاركات البذاء والتبرج الى الرجل في انديتهم )) وظاهر هذه الرواية هو الاعتداد بالستر في الظاهر والمعروفية بالستر اي الاعتداد بحسن الظاهر
3 صحيحة حريز عن ابي عبد الله ع في اربعة شهداء على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الاخران قال فقال : ((اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم الا يكونوا معروفين بالفسق ))
وفي هذه الصحيحة دلالة واضحة على امارية حسن الظاهر مع عدم احراز موجب الفسق وقد يقال بان ظاهر الرواية الاكتفاء بمجرد الاسلام وعدم معرفة الفسق فيهم وهو عبارة اخرى عن اصالة العدالة في كل مسلم وهو كما ترى فانه مخالف للمشهور من لزوم احراز العدالة وعدم الاكتفاء بمجرد الاسلام .
فانه يقال : ان مقتضى التدبر في ظاهر الصحيحة والالتفات الى حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول في تعبيره ع ((ليس يُعرفون)) مع اطلاق هذا النفي اي اطلاق نفي وجود احد يعرفهم بالفسق هو كون كل من يعاشرهم بذلك وهو معنى حسن الظاهر
4 مؤثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله ع (( من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته)) ومفادها كما سبق
5 رواية العلاء بن سيّابة قال : سالت ابا عبد الله ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال ((لاباس اذا كان لايعرف بفسق))
6 رواية علقمة حيث قال : الصادق ع وقد قلت له : يابن رسو الله اخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : ((ياعلقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته))
قال فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنب فقال ع ((ياعلقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنب لما قبلت الاشهادة الانبياء والاوصياء لانهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنباً ))
فان مفادها عين ماتقدم وكذلك الوهم او التوهم والجواب عنه
والروايات كثير بهذا المجال الظاهر بمفاد ان كون حسن الظاهر حجة وامارة موضوعية على العدالة
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
1 موثقة ابن ابي يعفور المعروفة قال : لابي عبد الله ع بما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال : فقال ((ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليه واظهار عدالته في الناس ...))
ومفاد الحديث كما هو مقتضى السؤال هو عن امارات العدالة ولو سلم انه عن حد العدالة وكون صدر جوابه ع عن ذلك فصريح الذيل حيث عبر ع ((والدال على ذلك...))
هو في الامارات الكاشفة عن العدالة وقد جعل ذلك حُسن ظاهره في التزام الصلاة والكف عن المحرمات عن ابراز المحرمات وهو نحو من الستر
2 موثقة ابن ابي يعفور الاخرى عن اخيه عن ابي عبد الله ع قال : ((تقبل شهادة المراة والنسوة اذا كنّ مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعان للازواج تاركات البذاء والتبرج الى الرجل في انديتهم )) وظاهر هذه الرواية هو الاعتداد بالستر في الظاهر والمعروفية بالستر اي الاعتداد بحسن الظاهر
3 صحيحة حريز عن ابي عبد الله ع في اربعة شهداء على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الاخران قال فقال : ((اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم الا يكونوا معروفين بالفسق ))
وفي هذه الصحيحة دلالة واضحة على امارية حسن الظاهر مع عدم احراز موجب الفسق وقد يقال بان ظاهر الرواية الاكتفاء بمجرد الاسلام وعدم معرفة الفسق فيهم وهو عبارة اخرى عن اصالة العدالة في كل مسلم وهو كما ترى فانه مخالف للمشهور من لزوم احراز العدالة وعدم الاكتفاء بمجرد الاسلام .
فانه يقال : ان مقتضى التدبر في ظاهر الصحيحة والالتفات الى حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول في تعبيره ع ((ليس يُعرفون)) مع اطلاق هذا النفي اي اطلاق نفي وجود احد يعرفهم بالفسق هو كون كل من يعاشرهم بذلك وهو معنى حسن الظاهر
4 مؤثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله ع (( من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته)) ومفادها كما سبق
5 رواية العلاء بن سيّابة قال : سالت ابا عبد الله ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال ((لاباس اذا كان لايعرف بفسق))
6 رواية علقمة حيث قال : الصادق ع وقد قلت له : يابن رسو الله اخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : ((ياعلقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته))
قال فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنب فقال ع ((ياعلقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنب لما قبلت الاشهادة الانبياء والاوصياء لانهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنباً ))
فان مفادها عين ماتقدم وكذلك الوهم او التوهم والجواب عنه
والروايات كثير بهذا المجال الظاهر بمفاد ان كون حسن الظاهر حجة وامارة موضوعية على العدالة
والحمد لله رب العالمين
تعليق