إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسائل حول شرائط الحجّ / مقتبسة من مناسك الحج وملحقاتها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسائل حول شرائط الحجّ / مقتبسة من مناسك الحج وملحقاتها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مسائل حول شرائط الحجّ / مقتبسة من كتاب مناسك الحج وملحقاتها
    مسألة 57: إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
    مسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.
    مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها.
    نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة
    مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها
    مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة- مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
    مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.
    مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة.
    وكذلك من كان مـــوسراً ولــــم يتمكّن من المباشــــــرة أو كانت حرجية، ووجـــوب الاستنابة فـــوري كفوريّــة الحجّ المباشري.
    مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه.
    وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن.
    وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط.
    مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
    مسألة 66: إذا وجبت الاستنابـة ولـــم يســتنب ولكن تبـــرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.
    مسألة 67: يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
    مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام.
    والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
    ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
    مسألة 69: الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
    مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.
    مسألة 71: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
    مسألة 72: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة
    نقلت للفائدة
    لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
    وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ

  • #2
    • [*=center]اللهم صل على محمد وال محمد ..

      [*=center]الشكر الوافر لكم الاخ الفاضل العزيز المبدع "الفرقان" لجميل نشركم وحسن إختياركم لهذه الباقة الفقهية ذات الرائحة العبادية الفواحة.
      [*=center]فإن تلك المسائل ينبغي الاهتمام بها وبمعرفة تفاصيلها لاسيما من كان عليه حجة الاسلام او من يذهب للنيابة عن الآخرين.
      [*=center]وللتعريف بهذا الكتاب القيم أنقل مقدمته لتعم الفائدة وليعلم القارىء لمن هذا الكتاب القيم :
      [*=center]بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
      وبعد: فان هذه رسالة (مناسك الحج) لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) ومعها مجموعة من الأسئلة الفقهية المتعلقة بالنسكين (الحج والعمرة) مع أجوبتها في ضوء فتاوى سماحته (دام ظله).
      وهي مجموعة مختارة من عدد كبير من الاستفتاءات التي وجهت إلى سماحته (دام ظله) خلال السنوات الماضية وقد روعي في اختيارها ــ في الغالب ــ ان تتكفل الاجابة عن المسائل المستجدة وبعض ما لم يذكر حكمها صريحاً في رسالة (مناسك الحج).
      وقد ارتأينا ونحن نعدها للطبع ــ استجابة لطلب جمع من الاخوة المؤمنين ــ ان نتصرف في تعابير بعض الاسئلة ونعيد صياغتها بما يجعلها اكثر وضوحاً وأوفى مضموناً، كما اختصرنا بعضها الآخر ـــ بحذف بعض الخصوصيات غير الدخيلة في الجواب ــ لتكون اقرب إلى العمومية والشمول مع عدم المساس بجوهرها البتة.
      آملين ان يجعل الله تبارك وتعالى عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به اخواننا المؤمنين انه نعم المولى ونعم الوكيل.


      [*=center]وفقكم الله لكل خير بمحمد وال محمد ، وننتظر مشاركاتكم القادمة..


    ************************************************** ********************

    صبرا جميلا ما اقرب الفرج ****** من راقب الله في الامور نجا

    من صدق الله لم ينله اذى ***** ومن رجاه يكون حيث رجا

    لقد كتموا آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا


    فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرضا

    http://alhussain-sch.org/forum/image...ine=1361119167

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيـــم

      وصلى الله على نبيه محمد واله الميامين








      كلمات الشكر وعبارات التقدير لكم الاخ العزيز الفاضل (الفرقان) على نشركم المتميز لهذه الطائفة من الاحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الحج.

      جعلنا الله واياكم من حجاج بيته .

      بوركتم ولكم اطيب التحايا..

      وقـــــــــــــل ربِّ زدني عــِـــــــــــلماً







      تعليق

      يعمل...
      X