بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
سير أعلام النبلاء - (ج 20 / ص 151)
91 - الزمخشري * العلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد،
الكشاف - (ج 5 / ص 348)
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)
قرىء : «وملائكته» بالرفع ، عطفاً على محل إن واسمها ، وهو ظاهر على مذهب الكوفيين ، ووجهه عند البصريين ، أن يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه { صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ } أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام . ومعناه : الدعاء بأن يترحم عليه الله ويسلم . فإن قلت : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ قلت : بل واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها . فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره . وفي الحديث :
( 907 ) " مَنْ ذكرتُ عنده فلمّ يصلِّ عليَّ فدخلَ النار فأبعَده الله " ، ويروى :
( 908 ) أنه قيل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : { إِنَّ الله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النبى } فقال : " هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكُم به ، إنّ اللَّهَ وكّل بي ملكين فلا أذكرُ عبد مسلمٍ فيصلي عليّ إلاّ قال ذانكَ الملكان : غفرَ الله لكَ ، وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين : آمينَ ، ولا أذكرُ عند عبدٍ مسلمٍ فلاَ يصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان : لا غفرَ اللَّهُ لكَ ، وقالَ اللَّهُ وملائكتهُ لذينك الملكين : آمين " ، ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس ، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره . ومنهم من أوجبها في العمر مرة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين . والذي يقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار . فإن قلت : فالصلاة عليه في الصلاة ، أهي شرط في جوازها أم لا؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً ، وعن إبراهيم النخعي : كانوا يكتفون عن ذلك - يعني الصحابة - بالتشهد ، وهو السلام عليك أيها النبي ، وأما الشافعي رحمه الله فقد جعلها شرطاً .
فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : { هُوَ الذى يُصَلّى عَلَيْكُمْ } [ الأحزاب : 43 ] وقوله تعالى : { وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلواتك سَكَنٌ لَّهُمْ } [ التوبة : 103 ] وقوله : " اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى " ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك : وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها . وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض .
وقال رسول الله : من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم " .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
سير أعلام النبلاء - (ج 20 / ص 151)
91 - الزمخشري * العلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد،
الكشاف - (ج 5 / ص 348)
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)
قرىء : «وملائكته» بالرفع ، عطفاً على محل إن واسمها ، وهو ظاهر على مذهب الكوفيين ، ووجهه عند البصريين ، أن يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه { صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ } أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام . ومعناه : الدعاء بأن يترحم عليه الله ويسلم . فإن قلت : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ قلت : بل واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها . فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره . وفي الحديث :
( 907 ) " مَنْ ذكرتُ عنده فلمّ يصلِّ عليَّ فدخلَ النار فأبعَده الله " ، ويروى :
( 908 ) أنه قيل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : { إِنَّ الله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النبى } فقال : " هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكُم به ، إنّ اللَّهَ وكّل بي ملكين فلا أذكرُ عبد مسلمٍ فيصلي عليّ إلاّ قال ذانكَ الملكان : غفرَ الله لكَ ، وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين : آمينَ ، ولا أذكرُ عند عبدٍ مسلمٍ فلاَ يصلي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان : لا غفرَ اللَّهُ لكَ ، وقالَ اللَّهُ وملائكتهُ لذينك الملكين : آمين " ، ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس ، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره . ومنهم من أوجبها في العمر مرة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين . والذي يقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار . فإن قلت : فالصلاة عليه في الصلاة ، أهي شرط في جوازها أم لا؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً ، وعن إبراهيم النخعي : كانوا يكتفون عن ذلك - يعني الصحابة - بالتشهد ، وهو السلام عليك أيها النبي ، وأما الشافعي رحمه الله فقد جعلها شرطاً .
فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : { هُوَ الذى يُصَلّى عَلَيْكُمْ } [ الأحزاب : 43 ] وقوله تعالى : { وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلواتك سَكَنٌ لَّهُمْ } [ التوبة : 103 ] وقوله : " اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى " ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك : وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها . وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض .
وقال رسول الله : من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم " .
تعليق