بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين : انواع عقد النكاح : يقسم عقد النكاح الى قسمين ، القسم الاول هو العقد الدائم ، أي النكاح الدائم ، والثاني هو العقد المؤقت . ويتميز الزواج المنقطع عن الزواج الدائم بالخصائص التالية : يجب ذكر المدة ، وكذا ذكر المهر ،ولا وجوب انفاق الزوج على الزوجة ، وانتهاء العلاقة بين الزوجين با نتهاء المدة المحددة في العقد فلاحاجة الى الطلاق ، ولاتوارث بين الزوجين .وان الايات التي وردت في الكتاب العزيز عن النكاح اغلبها ناظرة الى العقد الدائم عدا اية واحدة استفاد منها الزواج المنقطع والذي يسمى زواج المتعة :وقوله تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) النساء / اية 24 للاستفادة من مضمون الاية المباركة في الزواج المنقطع في الاسلام . قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة ) فالضمير بقوله :{ به } راجع الى ما دل عليه قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذالكم ) هو النيل ، وما يؤدي معناه فكون (ما ) للتوقيت وقوله : (منهن )تعلق بقوله تعالى : ( استمتعتم ) ومعناه كلما استمتعتم منهن فاتوهن اجورهن فريضة . وممكن ان تكون (ما ) موصولة ( واستمتعتم ) تكون صلة لها ، والضمير ( به ) راجع الى الموصول وقوله : ( منهن ) بيان لذلك الموصول ،ومعناه : وما استمتعتم به من النساء . وقول يقول : بان المراد بالاستمتاع درك البغية والمباشرة وقضاء اللذة من الشهوات ، عن الحسن وبن زيد ، ومعناه على هذا : فما استمتعتم او تلذذتم مع النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . وقول أخر يقول ان المراد بنكاح المتعة ، هو نكاح انعقد بمهر معين كان ذو اجل معلوم ،عن ابن عباس وجماعة من مذهب اصحابنا الامامية ، ومن الوضوح من لفضة الاستمتاع والتمتع وان كان هو في الاصل واقع على الانتفاع والالتذاذ صار بعرف الشرع مختصا بهذا العقد المعين ،ولابأس اذا اضيف الى النساء. وحيث ان البحث في المسألة من البحوث الفقهية والتفسيرية الاجتماعية المهمة فيلزم دراستها من عدة جوانب منها :
الاولى . من القرائن المتوفرة في الاية المباركة التي اكدة دلالتها على هذا الزواج أي المؤقت .
الثانيه . ان هذا الزواج كان على عصر الرسول الاكرم . صلى الله عليه واله وسلم وغير منسوخ
الثالثة . حاجة المجتمع والضرورة الى نوع هذا الزواج .
الرابعة .وللاجابة على الاشكالات التي طرحت والاستفسارات . حيث ان معنى المتعة اشتقاق من لفضة ( استمتعتم ) معناه الزواج المؤقت ،وبتعبير ادق ان المتعة هي من الحقائق الشرعية لهذا النوع من الزواج ، وللدلالة على ذلك استعملت لهذا المعنى نفسه في اكثر روايات النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم واصحابه الميامين مرارا وتكرارا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
تعليق