إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الاحتياط

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاحتياط



    الاحتياط ومعنييه اللغوي والاصطلاحي

    المعنى اللغوي للاحتياط :


    قال في لسان العرب : حوط : حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً : حَفِظَه و تعَهَّده ، و احْتاطَ الرجلُ : أَخذ في أُموره بالأَحْزَم ، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة ، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ ، ( لسان‏ العرب : 7 / 279 ) .


    فمعنى الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه و أكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع و الصواب .

    الإحتياط في المصطلح الفقهي :


    معنى الإحتياط في المصطلح الفقهي هو نفس المعنى اللغوي لكنه خاص بمجال العمل بالأحكام الشرعية مع مراعاة التكاليف الشرعية المحتملة ، فالاحتياط هو اختيار الأسلوب الذي لا يؤدي الى مخالفة التكليف الشرعي الواقعي في كل الأحوال .

    الاحتياط في مقابل التقليد :

    و معنى الاحتياط الذي يقابل التقليد هو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله ، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع ، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم ، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم .



    فالمقصود بالإحتياط في العمل بالأحكام الشرعية ، هو العمل وفقا لشروط الاحتياط و الوقاية بحيث يتيقّن المكلّف ببراءة ذمته بالنسبة لتكليفه الواقعي و عدم مخالفته له .

    و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح ، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس ، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم ، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً ، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً ، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب ، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الأراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً .

    الإحتياط الوجوبي :

    معنى الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم ـ و هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية ـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط ، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط ، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط ، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة .

    هذا و يمكن التمييز بين الاحتياط الواجب و الاحتياط المستحب بأحد أمرين :

    1 _ أن لا يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً و لا ملحوقاً بفتوى على خلافه .

    2 _ أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه ، أو يصرح بوجوب مراعاته .

    الإحتياط الإستحبابي :

    هو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية و يكون العمل به أفضل ، و لكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه ، و يعرف بأحد أمرين :

    1 _ أن يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى على خلافه .

    2 _ أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : الأولى أو الأفضل أو الأحوط كذا ، أو يصرح باستحباب مراعاة الاحتياط المذكور .

    لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
    وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ

  • #2
    الاخ سليم العبد الله بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء وادامكم لنا ذخراً ولاحرمنا الله من هذه الطلعات البهية النافعة
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

    تعليق


    • #3
      شكراً لك اخي الفاضل (ناظم الخفاجي) على اطلاعكم الدائم والمثابرة المستمرة في خدمة اهل البيت ونشر علومهم

      ومراقبة القسم المبارك (قسم الفقه) باستمرار دليل على نجاحه واتمنى من بعض الاخوان ان يحذو حذوكم في هذه المسألة

      ونسأل الله لك التوفيق في الدنيا والاخرة

      لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
      وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ

      تعليق

      يعمل...
      X