س1 :لا يجوز العدول عن الصلاة إلى أخرى إلا في موارد ، عددها .
س2: أ . قال المصنف: ( تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، واما النوافل ذات الكيفية المخصوصة ، فتجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها ) اشرح العبارة شرحاً مفصلاً. ب. يجب في الر كوع أمور عددها ، مع بيان مختصر عنها .
س3: اعطِ حكم ما يأتي :
1. اذا قدم صلاة العشاء على المغرب سهواً وتذكر . أ. قبل الدخول في ركوع الرابعة ب. بعد الدخول في ركوع الرابعة
2. اذا قدم صلاة العصر على الظهر سهواً وتذكر في الأثناء .
3.اذا ترك التشهد سهواً وتذكره قبل الركوع .
4. اذا نسى السجدتين وتذكر قبل الدخول في الركوع .
5. اذا نسى الركوع فهوى الى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض .
س4: أ . يعتبر في وجوب صلاة الجمعة ، وكذا في وجوب حضورها عددها .
ب. يُشترط في صحة الاعتكاف أمور عددها .
س5:بيّن غلط الأحكام الآتية إن وجد :
1. يعتبر ان لا يكون لباس المصلي من الحرير الخالص فيما تتم فيه الصلاة فقط .
2. اذا صلى في غير المأكول جهلاً بطلت صلاته .
3. لا يكون لباس المصلي مغصوباً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً .
4. لا يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر .
5. يجوز العدول من الاعتكاف الى آخر ، اتفقا في والوجوب والندب او اختلفا .
س2: أ . قال المصنف: ( تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، واما النوافل ذات الكيفية المخصوصة ، فتجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها ) اشرح العبارة شرحاً مفصلاً. ب. يجب في الر كوع أمور عددها ، مع بيان مختصر عنها .
س3: اعطِ حكم ما يأتي :
1. اذا قدم صلاة العشاء على المغرب سهواً وتذكر . أ. قبل الدخول في ركوع الرابعة ب. بعد الدخول في ركوع الرابعة
2. اذا قدم صلاة العصر على الظهر سهواً وتذكر في الأثناء .
3.اذا ترك التشهد سهواً وتذكره قبل الركوع .
4. اذا نسى السجدتين وتذكر قبل الدخول في الركوع .
5. اذا نسى الركوع فهوى الى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض .
س4: أ . يعتبر في وجوب صلاة الجمعة ، وكذا في وجوب حضورها عددها .
ب. يُشترط في صحة الاعتكاف أمور عددها .
س5:بيّن غلط الأحكام الآتية إن وجد :
1. يعتبر ان لا يكون لباس المصلي من الحرير الخالص فيما تتم فيه الصلاة فقط .
2. اذا صلى في غير المأكول جهلاً بطلت صلاته .
3. لا يكون لباس المصلي مغصوباً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً .
4. لا يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر .
5. يجوز العدول من الاعتكاف الى آخر ، اتفقا في والوجوب والندب او اختلفا .