س1: قال المصنف: (ثُمَّ ان القتل العمد : قَدْ يَحْصُلُ بِالْمُبَاشَرَةِ ، وَقَدْ يَحْصُلُ بِالتَّسْبِيبِ وَأَمَّا التَّسْبِيبُ : فَلَهُ مَرَاتِبُ متعدده منها انْفِرَادُ الْجَانِي بِالتَّسْبِيبِ الْمُتْلِفِ وَفِيهِ صُوَرٌ سته ، اذكر ثلاثة صور منها بالتفصيل ) .
س2: قال المصنف: (في كِتَابُ الْقِصَاصِ فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ إزْهَاقُ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ الْمُكَافِئَةِ ، عَمْدًا عُدْوَانًا...) اجب عن الاسئلة التالية :
1. ما معنى القصاص لغة وشرعاً ؟
2.ما معنى المعصومة ؟
3.ولماذا قيده بها ؟
4. ما معنى المكافئة .
5. كيف يتحقق العمد؟
6. ولو ضربه بحصاة صغيرة او عود خفيف فمات ، فهل هذا من الخطأ او من العمد ؟
س3 : اجب عن فرعين فقط ؟
1. لَوْ اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْجَانِي بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، فَقَالَ : قَتَلْتَ وَأَنْتَ بَالِغٌ أَوْ وَأَنْتَ عَاقِلٌ فَأَنْكَرَ ، فأي قَوْلُ يقدم ولماذا ؟
2. لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلًا كَالْقِصَاصِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِمَا يُوجِبُ رَجْمًا كَالزِّنَا ؛ وَثَبَتَ أَنَّهُمْ شَهِدُوا زُورًا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ ، فعلى من يقع الضمان والقود على الحاكم ، ام على الحداد ام على الشهود ؟ ولماذا ؟
3. قال المصنف: (وَفِي ثُبُوتِ الْقَوَدِ عَلَى السَّكْرَانِ تَرَدُّدٌ ،وَلَا قَوَدَ عَلَى النَّائِمِ ، لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَكَوْنِهِ مَعْذُورًا فِي سَبَبِهِ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأَعْمَى تَرَدُّدٌ ) بين وجه التردد في كلا الصورتين مع ذكر رأي المصنف .
س4: قال المصنف (الطَّبِيبُ يَضْمَنُ مَا يَتْلَفُ بِعِلَاجِهِ إنْ كَانَ قَاصِرًا عن المعرفة بالطب، أَوْ عَالَجَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا لَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، أَوْ بَالِغًا لَمْ يَأْذَنْ .وَلَوْ كَانَ الطَّبِيبُ عَارِفًا ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَرِيضُ فِي الْعِلَاجِ ، فَآلَ إلَى التَّلَفِ ) ،ففي المسألة قولان اذكرهما مع ذكر المناقشة التي جرت في هذا المبحث . س5: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ وَهِيَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً
1. مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 2. مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 3. ما لا يقع عليه الذكاة ) فَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْهَا بِالذَّكَاةِ ، لَزِمَهُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ كَوْنِهِ حَيًّا وَذَكِيًّا . وَهَلْ لِمَالِكِهِ دَفْعُهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ ؟ ) في المسألة قولان اذكرهما ، وما حكم مالَوْ أَتْلَفَهُ لَا بِالذَّكَاةِ .
س2: قال المصنف: (في كِتَابُ الْقِصَاصِ فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ إزْهَاقُ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ الْمُكَافِئَةِ ، عَمْدًا عُدْوَانًا...) اجب عن الاسئلة التالية :
1. ما معنى القصاص لغة وشرعاً ؟
2.ما معنى المعصومة ؟
3.ولماذا قيده بها ؟
4. ما معنى المكافئة .
5. كيف يتحقق العمد؟
6. ولو ضربه بحصاة صغيرة او عود خفيف فمات ، فهل هذا من الخطأ او من العمد ؟
س3 : اجب عن فرعين فقط ؟
1. لَوْ اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْجَانِي بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، فَقَالَ : قَتَلْتَ وَأَنْتَ بَالِغٌ أَوْ وَأَنْتَ عَاقِلٌ فَأَنْكَرَ ، فأي قَوْلُ يقدم ولماذا ؟
2. لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلًا كَالْقِصَاصِ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِمَا يُوجِبُ رَجْمًا كَالزِّنَا ؛ وَثَبَتَ أَنَّهُمْ شَهِدُوا زُورًا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ ، فعلى من يقع الضمان والقود على الحاكم ، ام على الحداد ام على الشهود ؟ ولماذا ؟
3. قال المصنف: (وَفِي ثُبُوتِ الْقَوَدِ عَلَى السَّكْرَانِ تَرَدُّدٌ ،وَلَا قَوَدَ عَلَى النَّائِمِ ، لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَكَوْنِهِ مَعْذُورًا فِي سَبَبِهِ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأَعْمَى تَرَدُّدٌ ) بين وجه التردد في كلا الصورتين مع ذكر رأي المصنف .
س4: قال المصنف (الطَّبِيبُ يَضْمَنُ مَا يَتْلَفُ بِعِلَاجِهِ إنْ كَانَ قَاصِرًا عن المعرفة بالطب، أَوْ عَالَجَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا لَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، أَوْ بَالِغًا لَمْ يَأْذَنْ .وَلَوْ كَانَ الطَّبِيبُ عَارِفًا ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَرِيضُ فِي الْعِلَاجِ ، فَآلَ إلَى التَّلَفِ ) ،ففي المسألة قولان اذكرهما مع ذكر المناقشة التي جرت في هذا المبحث . س5: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ وَهِيَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً
