بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
من مسائل علم الاصول هي مسالة غير المستقلات العقلية وهذه الغير مستقلات التي لم يستقل العقل بها بل يستعين بحكم الشرع على احدى مقدماتها سواء كانت الصغرى ام الكبرى تكون على نحو مسائل اولها مسالة الاجزاء ومعناه ان المكلف اذا اتى بما يامره مولاه به على الوجه المطلوب والمعتبر من ناحية الشرائط والاجزاء فان هذا الفعل منه يعد امتثالا لنفس الامر الموجه له سواء كان هذا الامر اختيارياً واقعياً او اضطرارياً او ظاهرياً وفي هذه الحالة لامجال للشك بان الفعل الصادر من المكلف مجزي ومبرأ للذمة الا اذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول من دون علته
لكن وقع الخلاف في مسالة الاجزاء اذا كان هنالك امران امر اولي واقعي تعذر على المكلف الاتيان به او جهله ويوجد كذلك امر ثانوي اما اضطراري في حال تعذر الامر الواقعي او ظاهري في حال جهل الامر الواقعي ومع ذلك عمل المكلف حسب تكليفه من الظاهري او الاضطراري ثم زال هذا الاضطرار او بان العلم بالمسألة ففي هذه الحالة يكون ما اتى به مجزي عنه ولا اعادة في الوقت ولاقضاء خارج الوقت وحقيقة هذه المسالة (الاجزاء) هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلاً بين الاتيان بالمأمور به من ناحية الاضطرار او البناء على الظاهر وبين الاجتزاء بالامر الاولي الختياري الواقعي ومثاله في الطهارة فان الكلف مامور بالامر الاولي الواقعي وهو الوضوء لكن يوجد هناك امر ثانوي وهو التيمم في حال عدم وجود الماء والكلام هنا اذا اتى المكلف بالتيمم وقد صلى فهل يسقط عنه الوضوء مع سعة وقت الصلاة ؟ ام انه يجب عليه الاعادة في الوقت اوالقضاء في خارج الوقت ... ان شاء الله سنكمل الكلام في المشاركة الثانية
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
من مسائل علم الاصول هي مسالة غير المستقلات العقلية وهذه الغير مستقلات التي لم يستقل العقل بها بل يستعين بحكم الشرع على احدى مقدماتها سواء كانت الصغرى ام الكبرى تكون على نحو مسائل اولها مسالة الاجزاء ومعناه ان المكلف اذا اتى بما يامره مولاه به على الوجه المطلوب والمعتبر من ناحية الشرائط والاجزاء فان هذا الفعل منه يعد امتثالا لنفس الامر الموجه له سواء كان هذا الامر اختيارياً واقعياً او اضطرارياً او ظاهرياً وفي هذه الحالة لامجال للشك بان الفعل الصادر من المكلف مجزي ومبرأ للذمة الا اذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول من دون علته
لكن وقع الخلاف في مسالة الاجزاء اذا كان هنالك امران امر اولي واقعي تعذر على المكلف الاتيان به او جهله ويوجد كذلك امر ثانوي اما اضطراري في حال تعذر الامر الواقعي او ظاهري في حال جهل الامر الواقعي ومع ذلك عمل المكلف حسب تكليفه من الظاهري او الاضطراري ثم زال هذا الاضطرار او بان العلم بالمسألة ففي هذه الحالة يكون ما اتى به مجزي عنه ولا اعادة في الوقت ولاقضاء خارج الوقت وحقيقة هذه المسالة (الاجزاء) هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلاً بين الاتيان بالمأمور به من ناحية الاضطرار او البناء على الظاهر وبين الاجتزاء بالامر الاولي الختياري الواقعي ومثاله في الطهارة فان الكلف مامور بالامر الاولي الواقعي وهو الوضوء لكن يوجد هناك امر ثانوي وهو التيمم في حال عدم وجود الماء والكلام هنا اذا اتى المكلف بالتيمم وقد صلى فهل يسقط عنه الوضوء مع سعة وقت الصلاة ؟ ام انه يجب عليه الاعادة في الوقت اوالقضاء في خارج الوقت ... ان شاء الله سنكمل الكلام في المشاركة الثانية
تعليق