س1 :-اشرح العبارة التالية ثم بين شرائط الغرقى والمهدوم عليهم: (إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَمَعَ حُصُولِ الشَّرَائِطِ ، يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَا يُوَرِّثُ الثَّانِي مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ . وَقَالَ الْمُفِيدُ : يَرِثُ مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفْرَضُ الْمُمْكِنُ . وَالتَّوْرِيثُ مِمَّا وَرِثَ ، يَسْتَدْعِي الْحَيَاةَ بَعْدَ فَرْضِ الْمَوْتِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ عَادَةً . وَلِمَا رُوِيَ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ ، صَارَ الْمَالُ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ).
س2 :- أ- حل المسألة الآتية عند توافق العددين، مثل: (أربع زوجات وستة إخوة). ب- (الحبوة) مصطلح فقهي ذكره الفقهاء، السؤال: 1. عرف الحبوة اصطلاحاً. 2. ما هي شروط اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحباء؟ 3. اذكر الموارد التي يُـحبى بها الولد الأكبر.
س3 :- أ- أعطِ السبب لثلاث مما يأتي: 1. لا ينعقد القضاء للكافر. 2. الأقرب اشتراط علم القاضي بالكتابة. 3. الأظهر أنه لا ينعقد قضاء الأعمى. 4. لو استقضى أهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته.
ب- عرّف الحد والتعزير، وما هي أسبابهما؟
س4 :- اشرح العبارة التالية: ( لَا يَشْهَدُ شَاهِدٌ بِالْجَرْحِ ، إلَّا مَعَ الْمُشَاهَدَةِ لِفِعْلٍ مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ ، أَوْ أَنْ يَشِيعَ ذَلِكَ شِيَاعاً مُوجِبًا لِلْعِلْمِ . وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى سَمَاعِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ ، لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِخَبَرِهِمْ ) .
س5 :- أ- وضح المراد من الجملتين الآتيتين:
1. حُكْمُ الْحَاكِمِ تَبَعٌ لِلشَّهَادَةِ.
2. لَا يَسْتَبِيحُ الْمَشْهُودُ لَهُ ، مَا حُكِمَ لَهُ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِحَالِهَا.
ب- أجب عما يأتي:
1. ما هو مقدار الحد في شارب الخمر؟
2. ما هو نوع كفارة القتل الخطأ؟ وما هو شروطها؟
3.
ما هي دية قطع رأس الميت المسلم الحر؟
س6 :- أ- ما المقصود من المصطلحات الفقهية التالية:
1. كتاب قاضٍ إلى قاضٍ:
2. المأمومة:
3. الدامغة:
4. الجائفة:
ب- ما هو الضابط في صيرورة الشاهد شاهداً؟ اذكر دليلاً من القرآن أو السنة على ذلك؟
س2 :- أ- حل المسألة الآتية عند توافق العددين، مثل: (أربع زوجات وستة إخوة). ب- (الحبوة) مصطلح فقهي ذكره الفقهاء، السؤال: 1. عرف الحبوة اصطلاحاً. 2. ما هي شروط اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحباء؟ 3. اذكر الموارد التي يُـحبى بها الولد الأكبر.
س3 :- أ- أعطِ السبب لثلاث مما يأتي: 1. لا ينعقد القضاء للكافر. 2. الأقرب اشتراط علم القاضي بالكتابة. 3. الأظهر أنه لا ينعقد قضاء الأعمى. 4. لو استقضى أهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته.
ب- عرّف الحد والتعزير، وما هي أسبابهما؟
س4 :- اشرح العبارة التالية: ( لَا يَشْهَدُ شَاهِدٌ بِالْجَرْحِ ، إلَّا مَعَ الْمُشَاهَدَةِ لِفِعْلٍ مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ ، أَوْ أَنْ يَشِيعَ ذَلِكَ شِيَاعاً مُوجِبًا لِلْعِلْمِ . وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى سَمَاعِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ ، لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِخَبَرِهِمْ ) .
س5 :- أ- وضح المراد من الجملتين الآتيتين:
1. حُكْمُ الْحَاكِمِ تَبَعٌ لِلشَّهَادَةِ.
2. لَا يَسْتَبِيحُ الْمَشْهُودُ لَهُ ، مَا حُكِمَ لَهُ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِحَالِهَا.
ب- أجب عما يأتي:
1. ما هو مقدار الحد في شارب الخمر؟
2. ما هو نوع كفارة القتل الخطأ؟ وما هو شروطها؟
3.
س6 :- أ- ما المقصود من المصطلحات الفقهية التالية:
1. كتاب قاضٍ إلى قاضٍ:
2. المأمومة:
3. الدامغة:
4. الجائفة:
ب- ما هو الضابط في صيرورة الشاهد شاهداً؟ اذكر دليلاً من القرآن أو السنة على ذلك؟