بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
اليوم نرى ( د ا ع ش ) أو كما يسمون أنفسهم تنظيم الدولة الإسلامية أن يدعون بأن خروجهم هذا خروج شرعي وهم تنظيم إسلامي فمَنْ يا ترى أعطاهم الحقَّ أو الشرعية ، هؤلاء الخوارج لم يأتوا عن فراغ بل لهم فتاوى موجودة تأمرهم بقتل الشيعة ولا يفرقون في ذلك بين عالم وجاهل وبين صغير وكبير أو رجل وامرأة ، ففي عبد الله بن كعود وعبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن عبد الله ابن الباز وهم من أعلم أعلام الوهابية يقولون في جواب عن سؤال – طائفيّ – يُسأل لهذه اللجنة المحرضة على القتل والذبح :
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9247):
س2: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثني عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق ؟
ج2: من شايع من العوام إمامًا من أئمة الكفر والضلال ، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيًا وعدواً - حكم له بحكمهم كفراً وفسقاً، قال الله تعالى: { يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ } ... إلى أن قال: { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ }{ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا }[1] واقرأ الآية رقم 165، 166، 167 من سورة البقرة، والآية رقم 37، 38، 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21، 22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28، 29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62، 63، 64 من سورة القصص والآيات رقم 31، 32، 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى 36 من سورة الصافات، والآيات 47 حتى 50 من سورة غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع[2] .
ففي جوابهم بعدان بعد قرآني وبعد آخر من سنة وسيرة النبي الأكرم ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فحرفوا القرآن وحرفوا السنة لأجل مصالح دنيوية فعلماء الوهابية ثمن شهرتهم ونجاحهم هو تكفير من يخالفهم أو يظهر حقيقة الصحابة الذين يعتمدون عليهم في تزوير الحقائق النبوية .
الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )
المؤلف : أحمد بن عبد الرزاق الدويش
عدد الأجزاء : 11
الطبعة : الأولى
الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
مصدر الكتاب : موقع الإسلام
[1] . سورة الأحزاب : الآيات : 67 – 68 .
[2] . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ج 3 ، ص 492 .
تعليق