بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
: ما يترتب على المقاربة والملامسة بين الزوجين :اهتم القرأن الكريم لما يترتب على مقاربة الرجال للنساء من الغسل او التيمم ويذكر ذلك في ايات من الكتاب العزيزومن تلك الايات قوله تعالى : ( ياايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلآ عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى او على سفرأو جاء احد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فا مسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) س النساء اية /43 . وقال تعالى : ( يايها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فا طهروا وان كنتم مرضى أو على سفرأو جاء احد منكم من الغاءط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . س المائدة / اية / 6 . الاستفادة من هذه الايتين المباركتين هو وجوب الغسل ، او التيمم بفقد الماء من بعد الجماع . ولقد وقع البحث من هاتين الايتين لاربعة امور :
الامر الاول : قوله تعالى : ( اولامستم النساء ) المراد بذلك الجماع ،واللمس والملامسة نفس المعنى ، لأنه لاتلمسه الا وهي تلمسه . وذلك لان الله جل جلاله بين حكم الجنب في حال وجود الماء كقوله : ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ثم بين عند عدم توفر الماء حكم المحدث بقوله : ( أو جاء احد منكم من الغائط ) ،فلا يجوز ان يترك حكم الجنب عند فقدان الماء مع ذكره في الايتين الكريمتين ويبين في ذلك حكم المحدث ولا يجري له ذكر ، فالمعلوم من ان المراد بقوله تعالى : ( او لامستم النساء ) وهو الجماع ، فيكون لبيان حكم الجنب عند عدم الماء . والقول ، بما معنى تكرار قوله : ( أولامستم النساء ) اذا كان معنى اللمس هو الجماع من قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ). ويمكن ان يقال : إن الجنابة اولا يمكن حملها على الاحتلام ، وثانيا على الجنابة عمدا ، كل هذا يضاف الى الروايات التي تفسر ذلك والواردة في الامر الثاني .
الامر الثاني : من روايات اهل البيت عليهم السلام في تفاسيرها : عن علي ابن ابراهيم عن ابيه ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ،عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( او لامستم النساء ) فقال : هو الجماع ولكن الله ساترا يحب الستر فلا يسمي كما تسمون . الكافي / ج الخامس / ص 555 . الامر الثالث : وقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) راجع الى المرضى والمسافرين جماعا المسافر الذي لم يحصل على ماء وكذا المريض الذي لايجد الذي من يؤضئه . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين
: ما يترتب على المقاربة والملامسة بين الزوجين :اهتم القرأن الكريم لما يترتب على مقاربة الرجال للنساء من الغسل او التيمم ويذكر ذلك في ايات من الكتاب العزيزومن تلك الايات قوله تعالى : ( ياايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلآ عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى او على سفرأو جاء احد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فا مسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) س النساء اية /43 . وقال تعالى : ( يايها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فا طهروا وان كنتم مرضى أو على سفرأو جاء احد منكم من الغاءط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . س المائدة / اية / 6 . الاستفادة من هذه الايتين المباركتين هو وجوب الغسل ، او التيمم بفقد الماء من بعد الجماع . ولقد وقع البحث من هاتين الايتين لاربعة امور :
الامر الاول : قوله تعالى : ( اولامستم النساء ) المراد بذلك الجماع ،واللمس والملامسة نفس المعنى ، لأنه لاتلمسه الا وهي تلمسه . وذلك لان الله جل جلاله بين حكم الجنب في حال وجود الماء كقوله : ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ثم بين عند عدم توفر الماء حكم المحدث بقوله : ( أو جاء احد منكم من الغائط ) ،فلا يجوز ان يترك حكم الجنب عند فقدان الماء مع ذكره في الايتين الكريمتين ويبين في ذلك حكم المحدث ولا يجري له ذكر ، فالمعلوم من ان المراد بقوله تعالى : ( او لامستم النساء ) وهو الجماع ، فيكون لبيان حكم الجنب عند عدم الماء . والقول ، بما معنى تكرار قوله : ( أولامستم النساء ) اذا كان معنى اللمس هو الجماع من قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ). ويمكن ان يقال : إن الجنابة اولا يمكن حملها على الاحتلام ، وثانيا على الجنابة عمدا ، كل هذا يضاف الى الروايات التي تفسر ذلك والواردة في الامر الثاني .
الامر الثاني : من روايات اهل البيت عليهم السلام في تفاسيرها : عن علي ابن ابراهيم عن ابيه ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ،عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( او لامستم النساء ) فقال : هو الجماع ولكن الله ساترا يحب الستر فلا يسمي كما تسمون . الكافي / ج الخامس / ص 555 . الامر الثالث : وقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) راجع الى المرضى والمسافرين جماعا المسافر الذي لم يحصل على ماء وكذا المريض الذي لايجد الذي من يؤضئه . واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .
تعليق