إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مفهوم الإمامة ( شبهات حول أدلة الإمامة القرآنية ) 32

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مفهوم الإمامة ( شبهات حول أدلة الإمامة القرآنية ) 32

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين


    الشبهة / أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن ممن تجب عليه الزكاة فانه كان فقيرا ، وعلى تقدير كونه غنيا فإعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي ، لذا فأن الآية ليست نازلة في حقه كما تدعي الشيعة .

    الجواب / الزكاة لغة هي النماء والطهارة والبركة والمدح ، جاء في المغني لأبن قدامة ( قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ: الزَّكَاةُ مِنْ الزَّكَاءِ وَالنَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ؛..)

    والزكاة في الاصطلاح إخراج المال المخصوص أو إنفاقه في سبيل الخير ، فيدخل تحت عموم لفظ ( الزكاة ) الزكاة الواجبة المعروفة وكذا الزكاة المستحبة وهي التصدق بالمال وإنفاقه في سبيل الله تعالى .

    فحين تطلق كلمة الزكاة أو تقابل كلمة الصلاة فان المراد بها غالبا بحسب تتبع الاستعمالات القرآنية وغيرها هو التصدق والإنفاق لوجه الله تعالى كما في قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) الأنبياء ) وقوله تعالى في إسماعيل ( وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) مريم ) وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام في المهد ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) مريم ) .

    وكذلك هناك العديد من الآيات التي نزلت في مكة المكرمة قبل تشريع الزكاة المخصوصة واستعملت كلمة زكاة وأرادت منها التصدق والإنفاق من قبيل قوله تعالى ( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) الليل ) وقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) الأعلى ) وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) المؤمنون ) ، وقال السيد الطبطبائي في الميزان (بل آية الزكاة أعني قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم": "التوبة: 130، تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، و قد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة و الإنفاق في سبيل الله زكاة ..)

    وما تقدم سوف لا يؤدي إلى رفض كون الآية نازلة في علي عليه السلام ، كما أنه ليس من قيود وجوب الزكاة المصطلحة أن المكلف غنيا بل الذي يشترط هو امتلاكه حد النصاب ، قال السيد المرتضى في الشافي في الإمامة ( لأنه غير ممتنع وجوبها عليه في وقت من الأوقات بحصول أدنى مقادير النصاب الذي تجب في مثله الزكاة،..) فليس بعيدا عن الإمام علي عليه السلام أن يمتلك هذا المال البسيط خصوصا وان بعض الأحاديث تنقل لنا أنه ملك بعض المال من كد يمينه وعرق جبينه وتصدق في سبيل الله وأنه عليه السلام أعتق وحرر ألف رقبة من الرقيق فقد روى الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده ) فهو عليه السلام يستطيع أن يمتلك حد النصاب الذي تجب فيه الزكاة وليس هذا ممتنع عقلا ، كيف لا وهو يقول في نهج البلاغة ( وَ لَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَيْتُ اَلطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا اَلْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا اَلْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا اَلْقَزِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ اَلْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ بِالْيَمَامَةِ مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي اَلْقُرْصِ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ ...) .

    أما جواز إخراج خاتم الفضة عن الزكاة الواجبة ففي المسألة عدة احتمالات ممكنة :

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد
    موفقين ان شاء الله تعالى
    00000000000000000000000000000000000000000000

    تعليق

    يعمل...
    X