إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الحيلة الشرعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحيلة الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد واله الطيبن الطاهرين :

    استعمال الحيل الشرعية :
    وقبل ان نخوض في امثلة وتطبيقات الحيلة الشرعية فالنخرج عن المالوف وما تسالم عليه ونبدا بذكر الدليل اولا :
    جاء في جواهر الكلام ج34 ص 201 في جواز استعمال الحيل وهو باب واسع في الفقه ،
    يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة وقصورا ، وقد أشار الائمة عليهم السلام إليه في
    الجملة في التخلص من الربا والزكاة وغيرهما ، بل في صحيح ابن الحجاج نوع مدح لذلك ، قال " : سألته عن الصرف إلى أن قال : فقلت له : أشتري ألف درهم
    ودينارا بألفي درهم ، قال : لابأس ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان
    يقول هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ،
    ولو جاء بألف درهم لم يعط الف دينار ، وكان يقول لهم ، نعم الشئ الفرار من
    الحرام إلى الحلال . هذا اولا
    وثانيا : ومادل في تفسيرالعسكرى في تفسير قوله تعالى " ( ولقد
    علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين )"عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله وأنبياؤه
    عن اصطياد السمك في يوم السبت ، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا منها لانفسهم ماحرم
    الله تعالى ، فخدوا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض ، فيتهيأ للحيتان الدخول
    من تلك الطرق ولايتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع ، فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان لها ، فدخلت الاخاديد ،
    وحصلت في الحياض والغدران ، فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها ، فرامت الرجوع فلم تقدر ، وبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلااصطياد ، لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع ، لمنع المكان لها ، وكانوا يأخذون يوم الاحد ، يقولون : مااصطدنا في السبت ، إنما اصطدنا في الاحد ، وكذب
    أعداء الله تعالى ، بل كانوا آخذين لها بأخديدهم التي عملوها يوم السبت ، حتى كثر من ذلك مالهم .نفس المصدر ....
    اما الان ندخل في امثلة وتطبيقات الحيل الشرعية :
    يَجُوزُ التَّوَصُّلُ بِالْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ ، دُونَ الْمُحَرَّمَةِ ، فِي إسْقَاطِ مَا لَوْلَا الْحِيلَةُ ، لَثَبَتَ .
    وَلَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ ،اي فعل حراما لكن الحكم الشرعي يترتب عليه وَتَمَّتْ الْحِيلَةُ .
    فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً ، حَمَلَتْ وَلَدَهَا عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَةٍ ، لِتَمْنَعَ أَبَاهُ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، أَوْ بِأَمَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا ، فَقَدْ فَعَلَتْ حَرَامًا ، وَحَرُمَتْ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى قَوْلِ : مَنْ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بِالزِّنَا .اي انه اذا زنى شخص بامراة حرمت تلك المراة على اب الزاني فلو اراد الاب تزويج امراة فقالت زوجته لابنه ازني بها حتى لا يتزوجها ابوك وزنا الابن بها فعلت الام والابن حراما لكن الحكم الشرعي يترتب وهو حرمة تلك المراة على الاب .
    أَمَّا لَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَلَّلِ ، كَمَا لَوْ سَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ، يَأْثَمُ .اي لم لكن حراما لان الوطء بالعقد جائز


    وَلَوْ اُدُّعِيَ اي ادعى على شخص دين قد برئ منه باسقاط من الدائن او تسليم من المديون فخاف من انه لو ادعى الاسقاط او التسليم ان يصير مدعيا فيجب عليه البينة وحيث انه لا بينة له ينقلب اليمين على المدعي وهو الدائن فيحلف وياخذ الدين منه فلدفع هذا الخوف له ان ينكر الاستدانه فيكون منكرا وعلى المنكر اليمين فيحلف ولكن يوري فيقول انه لم يستدن ولكن يقصد في قلبه شيئا يخرجه عن الكذب مثلا يقول والله لم اخذ من فلان دينا ويقصد هذا اليوم انه لم ياخذ دينا - عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَدْ بَرِئَ - مِنْهُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ تَسْلِيمٍ ، فَخَشِيَ مِنْ دَعْوَى الْإِسْقَاطِ ، أَنْ تَنْقَلِبَ الْيَمِينُ إلَى الْمُدَّعِي ؛ لِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ، فَأَنْكَرَ الِاسْتِدَانَةَ وَحَلَفَ ، جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يُورِيَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْكَذِبِ .
    وَكَذَا لَوْ خَشِيَ الْحَبْسَ ، بِدَيْنٍ يُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَأَنْكَرَهُ .
    وَالنِّيَّةُ في جواز التوريه والنفع نِيَّةُ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ مُحِقًّا ، وَنِيَّةُ الْحَالِفِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا فِي الدَّعْوَى وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْيَمِينِ ، أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مُحَلَّلًا ،مثلا اكره على انه لايشرب الشاي فحلف لاجل الاكراه انه لايشرب الشاي لم يحرم عليه الشاي ولو شرب الشاي بعده لم يحنث لانه لا ينعقد اليمين بذلك فَحَلَفَ وَنَوَى مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْحِنْثِ جَازَ ، مِثْلَ أَنْ يُورِيَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ بِالشَّامِ ، أَوْ بِخُرَاسَانَ ، أَوْ فِي السَّمَاءِ ، أَوْ تَحْتَ الْأَرْضِ
    وَلَوْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ كُرْهًا ، فَقَالَ : زَوْجَتِي طَالِقٌ ، وَنَوَى طَلَاقًا سَالِفًا ، أَوْ قَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ ، وَعَنَى نِسَاءَ الْأَقَارِبِ ، جَازَ ولا تطلق بهذا زوجته ولا نساؤه
    وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْت كَذَا ، وَجَعَلَ مَا مَوْصُولَةً لَا نَافِيَةً صَحَّ اي ما الموصوله بمعنى الذي فلو اكره على ان يقول والله ما شتمت الملك فقصد ما الموصوله بمعنى الذي شتمت الملك لم يكن كاذبا
    وَلَوْ اضْطَرَّ إلَى الْإِجَابَةِ بِنَعَمْ ، فَقَالَ : نَعَمْ وَعَنَى الْإِبِلَ ، أَوْ قَالَ : نَعَامٌ وَعَنَى نَعَامَ الْبَرِّ ، قَصْدًا لِلتَّخَلُّصِ لَمْ يَأْثَمْ
    كَذَا لَوْ حَلَفَ مَا أَخَذَ جَمَلًا وَلَا ثَوْرًا وَلَا عَنْزًا ، وَعَنَى بِالْجَمَلِ السَّحَابِ ، وَبِالثَّوْرِ الْقِطْعَةَ الْكَبِيرَةَ مِنْ الْأَقِطِ ، وَبِالْعَنْزِ الْأَكَمَةَ ، لَمْ يَحْنَثْ .لانها جاءت بهذه المعاني والاقط هو اللبن اليابس المتحجر المتخذ من المخيض كما في مجمع البحرين والاكمة التل كالجبل الصغير .


    وَلَوْ اتَّهَمَ غَيْرَهُ فِي فِعْلٍ ، فَحَلَفَ لَيُصَدِّقَنَّهُ ، فَطَرِيقُ التَّخَلُّصِ أَنْ يَقُولَ : فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ ، فَأَحَدُهُمَا صِدْقٌ .كان يقول المتهم في شرب الخمر شربت ما شربت
    وَلَوْ حَلَفَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِمَا فِي الرُّمَّانَةِ مِنْ حَبَّةٍ ، فَالْمَخْرَجُ أَنْ يُعِدَّ الْعَدَدَ الْمُمْكِنَ ، فَذَلِكَ الذي ذكر من المخرج وَأَمْثَالُهُ اي جائز لبر القسم والتخلص منه بلا اثم سَائِغٌ . اي يذكر عدة ارقام يحتمل انطباق احدها على حب الزمان .

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احسنتم(سيد احمد الغالبي)على هذا الشرح المفصل الذي يحتاجه المؤمن في حالات الاضطرار
    ولكن سيدنا في كلامكم
    كَمَا لَوْ سَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ، يَأْثَمُ .اي لم لكن حراما لان الوطء بالعقد جائز
    هل هو اثم او غير اثم
    ولكم جزيل الشكر

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
      اخي الكريم (الحسناوي)
      اتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لمروركم المبارك على بسيط ومتواضع نشرنا فجزاكم الله خير الجزاء واحسن الجزاء.
      ياثم لكن الحكم الشرعي يترتب وهو حرمة المراة المعقود عليها من قبل الابن بامر الام.

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        احسنت اخي(سيد احمد الغالبي)ونسال الله تعالى لكم التوفيق والسداد
        ولكن العبارة تقول:
        أَمَّا لَوْ تَوَصَّلَ بِالْمُحَلَّلِ ، كَمَا لَوْ سَبَقَ الْوَلَدُ إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فِي صُورَةِ الْفَرْضِ، يَأْثَمُ .اي لم لكن حراما لان الوطء بالعقد جائز
        ففي هذه الصورة المفترضة يكون زواج الابن جائز فكيف ياثم
        اسف ان كان اسلوبي في السؤال غير صحيح

        تعليق

        يعمل...
        X