بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الإجزاء من المسائل المهمة من مسائل غير المستقلات العقلية والتي لها من الثمرات في علم الفقه .
وقد تسمى ( الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء أم لا ) أو ( إن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا )
والإجزاء لغة : مصدر أجزأَ أي أغنى عنه وقام مقامه .
وحقيقة الإجزاء : هو ثبوت الملازمة عقلاً بين الإتيان بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والإكتفاء بع عن امتثال الأمر الأولي الإختياري الواقعي .
أما الإمتثال : هو فعل المكلف ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ، سواء كان الأمر اخيارياً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً .
س / ما هو الوجه المطلوب ؟
ج / هو أن يأتي المكلف بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعاً لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط شرعية أو عقلية .
س / هل يسقط الأمر الموجه للمكلف لو أتى به على الوجه المطلوب – إمتثله – ولماذا ؟
ج / نعم يسقط الأمر الموجه إليه ، لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده ، وعندئذٍ يستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه ، وكذلك لاستحالة حصول المعلول بلا علة .
س / هل يجوز – يصح – الامتثال مرة أخرى بدلاً عن الامتثال الأول على وجه يلغي الامتثال الأول ويكتفي بالثاني ؟
ج / هذه المسألة يعبر عنها بلسان الأصوليين بـ ( تبديل الامتثال بالامتثال ) .
والجواب عنه أنه يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت[1] إلا انه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة أو تبديل صلاة المأموم أو الإمام بالصلاة إماماً ولم يثبت في غير ذلك وأما الأمر بإعادة صلاة الآيات ما دامت الآيات باقية فليست من باب تبديل الامتثال بالامتثال بل من باب استحباب الإعادة في نفسها ما دامت الآية باقية بعد سقوط الأمر الوجوبي بامتثاله .
وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى ...
[1] . إن الإتيان بالمأمور به في الخارج لا ينفك عن ترتب الغرض عليه الداعي إلى طلبه وإيجابه وعليه فلا يبقى مجال للامتثال ثانياً وما دل على جواز إعادة الصلاة جماعة أو إماماً محمول على استحباب الإعادة في نفسها والأمر بجعلها فريضة في بعض الروايات محمول على قصد القضاء بها كما صرح به في بعضها الآخر .