بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله الطاهرين :
انواع الطلاق: اولا : الطلاق ايقاع : ان الطلاق بمعناه اللغوي انه يتحقق بايجاب الزوج فلا مدخلية بذلك لقبول الزوجة ، بل كما يقال الطلاق يختص بصاحب الساق والمقصود هنا به هو الرجل ،وهذا المورد اختصاصه بالزواج الدائم . وهذا الطلاق يكون مشروعا ولو مع عدم وجود المبررات الضرورية التي تدعو اليه ، حيث ان ضرورة الفقه قاضية بذلك ، بل يمكن الاستفادة من الايات المباركة الواردة بذلك والتي تبين بعض الاحكام الخاصة من قوله تعالى : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )السورة / البقرة /اية 229 .
انواع الطلاق : للطلاق انواع متعددة ولكل نوع منها له مصطلح خاص به كما سنوضح ذلك ، ولنذكر هنا ما ورد في كتاب الله العزيز من قوله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .للأستفادة من هذه الاية الكريمة محاور كثيرة ، ( فإن طلقها الزوج طلاقان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) س البقرة /اية / 229 . الاستفادة من هذه الاية المباركة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله الطاهرين :
انواع الطلاق: اولا : الطلاق ايقاع : ان الطلاق بمعناه اللغوي انه يتحقق بايجاب الزوج فلا مدخلية بذلك لقبول الزوجة ، بل كما يقال الطلاق يختص بصاحب الساق والمقصود هنا به هو الرجل ،وهذا المورد اختصاصه بالزواج الدائم . وهذا الطلاق يكون مشروعا ولو مع عدم وجود المبررات الضرورية التي تدعو اليه ، حيث ان ضرورة الفقه قاضية بذلك ، بل يمكن الاستفادة من الايات المباركة الواردة بذلك والتي تبين بعض الاحكام الخاصة من قوله تعالى : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )السورة / البقرة /اية 229 .
اولا : يمكن للزوج ان يطلق زوجته مرتين ، ويحق له الرجوع لها في العدة ( ويسمى هذا الطلاق بالطلاق الرجعي ) اما الطلاق الثالث الذي لايحق للزوج الرجوع فيه الى الزوجة ( ويسمى بالطلاق البائن ) بل له ان يتزوجها بعقد جديد ان اراد بعد زواجها وطلاقها من الاخر .
ثانيا : ويمكن بذل الزوجة لزوجهاالمهر لكراهتها له فيطلقها ( ويسمى بالطلاق الخلعي ) .واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .




تعليق