إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 30 ـ أ ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله مسألة 30 ـ أ ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    في هذه المسألة سنحاول اختصاراً ان نقف عند معاني المفردات اجمالاً وليس تفصيلا ً ، وكما وسيكون ذلك بتقسيم المسألة الى اقسام ، وكل قسم عبارة عن 3 اسطرتقريبا .


    مسألة 30: إن من أعظم المعاصي: الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى أي رحمته و فرجه، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب، وإنكار ما أنزله الله تعالى، والمحاربة لأولياء الله تعالى، واستحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعدّ تنكراً لجميلهما على الولد،
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    قال المصنف دام ظله ،من اعظم المعاصي
    الشرك بالله :
    المراد هو اي شئ يكون او يعد شركا بالله تعالى ، هو من اعظم الذنوب
    اليأس من روح الله تعالى : اليأس هو القنوط
    قال المصنف ( أي رحمته و فرجه )
    فلو ان الانسان وقع في مأزق ,لا ييأس من ادراك الباري عزوجل له ، وكذلك اذا اذنب لا ييأس من رحمة الله تعالى ويقول الناس عن المذنب ان الله لن يغفر له وان ذنوبه كثيرة ،
    والمراد ان الله تعالى يدركك في المصاعب ، وان الله تعالى يغفر لك ذنوبك ، بحيث ان الانسان لا ييأس من اي امر ، لان الله تعالى محيط بكل شئ ، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو الرحمة الشاملة او الكاملة ويحرم الييأس منه .
    فقد قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام (*عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار )
    ثم قال (والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب )
    الامن من مكر الله تعالى : اي الامن من استدراج الله تعالى للانسان ، لان الله تعالى يستدرج الانسان ، ويمهل الانسان ويتابع عليه بالنعم ، لعله يتوب فيرحمه وهذا باب من ابواب الرحمة الالهية ، الانسان عادة عندما يفعل المحرمات ويرى انه لم يقع في المصائب يتصور انه آمن من عذاب الله تعالى .
    فقد قال الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام
    (*يا ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر )
    فقال دام ظله عن الامن من مكر الله تعالى (أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب )
    ..........................................
    وفي اطار موضوع المكر : نقول
    قوله تعالى (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)؟
    المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة ، وهذا هو مكر الانسان
    اما قوله (وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) فهو من ورائهم محيط ، ويبطل مكرهم ، ويصرفهم عن بغيتهم
    ( وإنكار ما أنزله الله تعالى ) :
    كذلك انكار ما انزله الله تعالى ، اذا الانسان انكر شئ انه قد نزل من الله تعالى ، بكل شئ يمكن ان يعد انكاراً ، بانه من الله تعالى فهو من اعظم المعاصي .
    (والمحاربة لأولياء الله تعالى ) :
    كذلك معادات اهل البيت عليهم السلام بالخصوص ، وكل اولياء الله تعالى بالعموم ، او محاربتهم بكل معاني المحاربة ، فهو من اكبر المعاصي عند الله تعالى .
    ( واستحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ) ، كثير من الناس يستصغر ذنبه ، بعذر وما حجم الذنب الذي اذنبته امام فلان من الناس مثلا ً ، او عندما يقال له اتق الله ، يقول وهل يوجد خير مني انا لم ارتكب اي شئ ، كلها ذنوب صغار ، انا لم اسرق لم كذا وكذا .... الى آخر الحجج الواهية ،
    فقد قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام (أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه )
    (وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعدّ تنكراً لجميلهما على الولد ): هنا يريد سماحة السيد ان ينبه الى ان عقوق الوالدين ،
    فليس المراد منه عدم الطاعة لهما ، وخصوصا في ارتكاب ماليس لك به علم ( كأن يأمروك ، فقد يتصور البعض ان الوالدين اذا ارادا منه ان يفعل المعاصي ، فيتركهما في ذلك ، انه كان عاقا لهما ، كلا
    لان الله تبارك وتعالى قال ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )
    وان جاهداك : اي الحا عليك
    على ان تشرك بي ماليس لك به علم : اي شريكا لي
    فلا تطعهما : فالشريك لله معدوم ، وهنا تسقط واجب الطاعة
    وصاحبهما في الدنيا معروفا : مع الرفق واللين
    فالعقوق المراد بها هو الاساءة لهما ، وباي وجه من الاوجه التي تعد عرفا ، انكار لجميلهما على الولد منذ كان نطفة الى ان بلغ اشده .
    للكلام بقية يأتي انشاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


    تكملة مسألة 30 ـ ب ـ
    وقتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، وقذف المحصن والمحصنة و هو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه، وأكل مال اليتيم ظلماً، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والسرقة وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وقتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك :
    النفس قد تكون محترمة وقد لا تكون محترمة
    النفس المحترمة مثل المسلم
    واما غير المسلم فهو بحكم المسلم في هذا الباب
    النفس الغير محترمة كالكافر
    فقتل المسلم او اي كتابي معصية كبيرة ، ثم يترقى سماحة السيد في الحكم فيقول
    (بل كل محقون الدم )
    وقوله كل محقون الدم ، في قبال مسفوك الدم .
    وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك .
    وقذف المحصن والمحصنة و هو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه:
    المحصن هو الرجل الذي له زوجة
    المحصنة هي الزوجة
    ومعنى قذف الحصن والمحصنة ، يقول سماحته (هو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه )
    البينة هي الشهود
    والشهادة في الزنا يجب ان تكون منجزة ، اي تامة الشروط
    فرمي الرجل المتزوج او المرأة المتزوجة بانهما زانيان مثلا بدون شهود اربعة يكون من اعظم المعاصي ، ولا يكفي في اثبات ذلك غير الشهود .
    وأكل مال اليتيم ظلماً : واضحة
    والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما :
    الميزان : يستعمل لما يباع فيه بالوزن ( كيلو ، 2 كيلو ، 3 كيلو ....وهكذا )
    المكيال : يستعمل لما يباع فيه بالكيل ( حكة ، اوكية ، مَن ... وهكذا )
    فالبخس بالميزان او المكيال يعني عدم الوفاء بما يباع فيه ، فكأن يبيع بنقيصة فيه ، او يشتري بزيادة فيه
    لذلك قال (والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن ونحو ذلك )
    والسرقة : واضحة
    وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه :
    فكل تصرف (من بيع او شراء) في مال ( عين او الذمة ، كلي او جزئي ) المسلم ومن هو بحكم المسلم كما اشرنا اليه سابقا ً من دون رضاه فهو معصية كبيرة .
    للكلام بقية يأتي انشاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:47 AM. سبب آخر:

    تعليق


    • #3
      تكملة مسألة 30

      بسم الله الرحمن الرحيم
      .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
      ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
      ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
      مسألة 30 ـ ج ـ
      والفرار من الزحف، وأكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، والدياثة و هي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه،
      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      قال (والفرار من الزحف )
      والمراد به الهروب (الهزيمة والخذلان) عند مقاتلة الاعداء والدفاع عن الدين والمذهب
      قال ( وأكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي )

      الربا المعاملي : وهو بيع ما يباع بالكيل او بالوزن مع اتحاد الجنس ، ويشترط فيها الزيادة ،
      مثلا اتفق الطرفان على ان يعطي الطرف الاول كيلو من الحنطة ، وان يعطي الطرف الآخر كيلوين من الحنطة ، فهذا هو ربا المعاملي ، وتسميتها جاءت من المعاملة
      الربا القرضي : هو أن يقرض شخص، لشخص آخر ، سواء كان مالاً ام عينا ً ، ويشترط الزيادة فيه ، سواء كان الاتفاق معلن ام مضمرا ، بحيث ان الطرف الاول المقرص ، لولا وجود الزيادة لما اقرض ، او لما اقدم على هذا القرض
      مثلاً اعطا شخص لشخص آخر 100 دينار على ان يسترجعها 110 دينار ، فهذا ربا وحرام
      وتسميتها جاءت من القرض
      فيقول سماحته دام ظله ان هذا الربا بنوعيه هو من اعظم المعاصي عند الله تعالى .
      قال (والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، والدياثة و هي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، )
      الزنا : هو ارتكاب الفاحشة مع امرأة اجنبية ،واللواط مع الرجل ، والسحق ، امرأة بأمرأة ، والاستمناء ، باليد ، وجميع الاستمتاعاة مع غير الزوج والزوجة ، فهي من اشد المعاصي .
      القيادة والدياثة : كما يعرفها سماحة السيد دام ظله
      بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .

      تعليق


      • #4
        تكملة مسألة 30
        بسم الله الرحمن الرحيم
        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
        ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
        مسألة 30 ـ د .

        والقول بغير علم أو حجة، والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ومن أشده حرمةً الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام) وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل الله، واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى، وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم
        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        قال سماحته دام ظله (والقول بغير علم أو حجة ) وليس المقصود أي قول ، ً
        فمثلا ًقوله عن أمر من امور الباري عزوجل او قول عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ، او قول عن الائمة المعصومين عليهم صلوات الله تعالى وسلامه ، بدون حجة او برهان على قوله ،مثلاً شخص يضل ويقول انا استكشفت ان لا وجود للامامة ، فقوله هذا بدون برهان ولا دليل ، وهناك فرق بين القول بلا برهان او دليل ، وبين القول كذبا ،الذي سيمر عليناالكلام عنه الآن انشاء الله تعالى .
        قال ( والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ومن أشده حرمةً الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام)
        هنا جاء الكلام عن الكذب ، ولكي لا يكون الكذب المحرم مخصوص بكذب عن غيره ، سماحة السيد دام ظله مطلقا بقوله
        (حتى ما لا يتضرر به الغير ) ثم ذكر ان الكذب كله محرم ، ولكن هناك كذب اشد حرمة من كذب آخر ، فوصفه بقوله
        (ومن اشده حرمتة ً ) قال ( الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام))
        ثم قال (وشهادة الزور )
        شَهادَة الزُورٍ : هي الشَهادَةً كاذِبَةً ، أي انه يشهد بشئ كاذب و ليس له بالحقيقة أية صلة
        ثم قال (والفتوى بغير ما أنزل الله ) اعطاء حكم او فتوى لم ينزلها الباري عزوجل في كتابه الكريم ولم يذكرها النبي الاكرم ولا آل بيته الكرام صلوات الله عليهم اجمعين
        ثم قال سماحته دام ظله (واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى )
        اليمين : هو الحلف
        الغموس : لان صاحب اليمين الكاذب ، يغمس في نار جهنم ، استنادا الى الروايات عن آل البيت الكرام ،سمي باليمين الغموس الكاذب ، و يصدق اليمين على امر ٍلم يقع ، وايضا على حق امر ٍ كأن يقول والله هو حق ٌ لفلان والحقيقة انه لغيره هو يعلمه ، وكذلك يقع على منع حق من حقوق فرد ، كان يقول والله هذا ليس من حق فلان .
        وكل هذه الصور هي محرمة
        ثم قال سماحته (وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم )
        كذلك الحال فيما لو كان هناك شخص كان شاهدا على قضية من القضايا ، او حادثة من الحوادث ، فيها حق مظلوم او ما شابه ، فكتم انه شاهد على ذلك الحق او ذلك الحدث ، فانه يحرم عليه ذلك .
        سواء طلب منه ان يشهد فكتم انه كان شاهدا ، او انه لم يطلب منه ذلك لكنه كان شاهدا ومميزا للحق ، ثم كتمها ، فأنهقد ارتكب الحرمة بعدم الشهادة .
        التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:48 AM. سبب آخر:

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
          ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي .
          ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
          تكملة مسألة 30
          مسألة 30 ـ ه ـ
          ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمداً وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها
          ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          قال سماحة السيد دام ظله
          ( ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمداً وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة،)
          كثيرة هذه الايام حالات ترك الصلاة والتهاون بالصلاة وعدم اداء فريضة الصلاة ، وخصوصا الشباب منهم ، فتركها على وجه العمد هو معصية كبيرة ، وكذلك ترك امتثال الصوم ، وعدم اداء الحجة متمكنا منها ، كما سيأتي في باب الحج ان هناك شروط وهناك امور ان توفرت كان الحج واجبا عليهم ، فبعض الناس من يترك فريضة الحج متعمدا مع تمكنه منها جسدا ومالا .... الى آخر شروط الحج كما سيمر علينا هناك .
          وكذلك منع اداء الزكاة متعمدا مع ثبوت حق الزكاة في عنقه ، فهي في هذه الحالة زكاة مفروضة عليه ، كباقي الواجبات لانها استوفت الشروط في كونها مفروضة عليه ، وسياتي ايضا الكلام عنها في باب الزكاة ، وتركها متعمدا معصية عظيمة .
          ثم قال سماحته (وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك )
          الرحم : هم القرابة وهم النسب وهم الرحم ، من اصوله كابواه وما علوا ، ومن فروعه كأولا ده وما نزلوا ، ومن فروع اصوله كالاخوة والاخوات والاعمام والعماة والاخوال والخالات
          وقطيعة الرحم هي ترك الاحسان اليهم ، وباي وجه يتعارف عليه عند العرف انه قطيعة للرحم ، فهو معصية عظيمة .
          ثم قال سماحته دام ظله
          (والتعرب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها )
          التعرب : مأخوذ من الاعراب ، أي صار اعرابيا ، والاعراب هم سكان البادية .
          وسبب التسمية ( التعرب بعد الهجرة ) انه كان في زمن النبي محمد ((صلى الله عليه وآله وسلم )) اقوام يسمون الاعراب ، وكانوا لا يعرفون شيئا عن الاحكام الشرعية ، وكانوا يتهاونون في امور الدين واحكام الدين ، فكان الاعرابي يهاجر الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يرجع الى قريته ا والى عشيرته من الاعراب ، يرجع الى طريقة الاعراب في قضية التهاون بالحكم الشرعي
          فكأن المسلم مثلاً بعد ان تعلم احكام الدين وميز الحرام من الحلال كما يقولون ، واراد الذهاب الى بلد ينقص فيه الدين فيضعف فيه ايمان المسلم ، كان كالاعراب في هجرتهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن ثم يعود الى اعرابه في التهاون في امور الدين .
          وخصوصا فيما اذا ضعف ايمان المسلم في المسائل العقائدية الحقة ، وكذلك فيمااذا كان المسلم لا يستطيع ان يؤدي فيها ا وان يأتي بالواجبات ، ا وان يترك المحرمات ....الى آخره من بقية الاحكام الشرعية .
          تمت المسالة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
          التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:49 AM. سبب آخر:

          تعليق


          • #6
            الأخ الكريم كاظم الحاتمي
            احسنتم وجزاكم الله خيرا
            جعله الله في ميزان حسناتكم
            ::::::::::::::::::::::::::::::
            :::::::::::::::::::::
            ::::::::::::::
            ::::::::
            :::::
            نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
            حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم
              الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين الاخيار المنتجبين الاطهار ، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعين من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين .
              شكرا للمشاركة ، وموفقين انشاء الله تعالى .

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
                ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                تكملة مسألة 30
                ـــ و ـــــ
                وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات و ما يلحق بها كالفقاع (البيرة)، وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، وأكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنية والكاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذير والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق المالية من غير عسر .
                ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                قال سماحة السيد دام ظله
                (وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات و ما يلحق بها كالفقاع (البيرة) .
                الكلام هنا لا يحتاج الى ايضاح .
                ثم قال (وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير شرعي )
                لحم الخنزير من اللحوم المحرمة الاكل على الانسان المسلم
                واما المقصود من محرمة اللحم هو مطلقا ، أي سواء كانت محرمة الاكل بالاصل ، كأكل لحم السباع ، او كانت محللة الاكل ولكنها حرمة بسبب العارض كالحيوان الجلال ، او لكونه موطوء الانسان .
                فالحيوان المحرم الاكل بالاصل او بالعارض ، اذا اكله الانسان فقد ارتكب محرم
                وكذلك
                الحيوانات التي تموت او تزهق ارواحها او تقتل بطريقة غير شرعية كالخنق او القتل مثلاً ، فهي ايضا محرمة ، وآكلها قد ارتكب حرمة
                ثم قال سماحته ( وأكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنية والكاهن وأضرابهم )
                السحت لغتا : هو الشئ القليل
                السحت اصطلاحا : هو كل ماحصل عليه الانسان من المكسب المحرم
                وما يعد من السحت هو ثمن الخمر ، ونحوها ، وكذلك اجر الزانية والمغنية ، وكذلك اجر الكاهن : وهوالذي يحدث الناس بانه لديه من علوم الغيب واضراب ، كالمنجمون
                ثم قال سماحته
                (والإسراف والتبذير والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق المالية من غير عسر )
                الضابطة في التعريفين ، الاسراف والتبذير
                حيث قال والاول ، أي الاسراف : هو صرف المال زيادة على ما ينبغي
                وقال والثاني ، أي اتبذير : هو صرفه أي صرف المال فيما لا ينبغي
                اذا الفارق فيما ينبغي للانسان صرفه
                فاذا كان زيادة على ما ينبغي فهو اسراف ، واذا كان فيما لا ينبغي فهو تبذير
                واما الامثلة
                فالاسراف : هو الصرف في مورد من الموارد لكن بزيادة عن الحاجة
                التبذير : هو الصرف في غير المورد اصلا ً
                ثم قال (وحبس الحقوق المالية من غير عسر) ، بمعنى انك لو حبست الحقوق المالية التي عندك مثلا ًوانت ميسور الحال ، فهذا من اعظم المعاصي ، مثلاً انك مديون لانسان آخر وانت تحبس هذه الحقوق ولا تعطيها لاصحابها مع انك ميسور الحال ، فخرج سماحة السيد دام ظله من حبس الحقوق لعسر يمر به .
                بقية المسالة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
                التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:49 AM. سبب آخر:

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                  ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي
                  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  ومعونة الظالمين والركون إليهم وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي له في مصلحة المسلمين، وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس.
                  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  قال سماحة السيد دام ظله (ومعونة الظالمين والركون إليهم )
                  اما قوله (ومعونة الظالمين) كان تكون من اعوان هذا الظالم قولا او فعلا
                  واما قوله ( الركون اليهم ) وهو ان تعتمد على الظالم او تستند اليه .
                  ثم قال (وكذلك قبول المناصب من قبلهم ) ، كان يكون ينصبك الظالم في ولاية مثلا ، او حتى في فعل من افعال الولاية كجباية الضرائب .
                  لكن الكلام فيه استثناء من سماحته وهو قوله
                  (إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي له في مصلحة المسلمين )
                  كتوليك عمل له شرعية دينية ، أي ان الدين قد شرعه سابقا ً، ولم يشرعه الظالم . وكان التصدي له هو مصلحة للمسلمين
                  كما اوصى الامام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين ان يمسك خزائن الدولة لما طلب منه الا رشيد ذلك .
                  لان فيها مصلحة المسلمين .
                  ثم قال (وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا )
                  هنا سماحة السيد دام ظله يذكر ان الغيبة هي من اكبر المعاصي ، واشار اليها بالتعريف المتمثل بضوابط
                  حيث قال (وهي أن يذكر بعيب في غيبته )
                  اذا الضابطة الاولى : ـ وهي أن يذكر بعيب في غيبته .
                  الضابطة الثانية : ـ ان يكون هذا العيب مستورا .
                  الضابطة الثالثة : ـ لا يشترط ان يكون الذكر بقصد الانتقاص منه ، فلولم يكن بقصد الانتقاص وكان العيب فيه مستورا وفي غيبته ، فهذه غيبة .
                  الضابطة الرابعة : ـ
                  قال سماحته (وسواء أكان العيب في بدنه ) مثلا كان في بدنه نقص او زيادة
                  (أم في نسبه ) كأن يكون انتسابه للقبيلة الفلانية مثلا ، وهذه القبيلة فيها نقص .
                  (أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس.)
                  بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين .
                  التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:50 AM. سبب آخر:

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
                    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
                    مسألة 30 ــ ح ــ
                    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                    كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بد فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جبان) لا يكون غيبة، وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب ــ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ــ أو الاستغفار له.
                    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    قال سماحته دام ظله (كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ) هذا الذكر الذي قلنا عنه ، وهوغيبة المؤمن والتي هي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس ، سواء كان بالقول ، أي ان تذكر بلسانك هذا العيب المستور ، ام كان ذكر العيب بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، كأن يشير الى عيبه او يعبر عن عيبه باي وسيلة غير النطق او القول على ان تكون الوسيلة حاكية عن ذلك العيب .
                    ثم قال سماحته (وتختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك )
                    هذه الغيبة ، او هذا الذكر بالعيب ، تكون غيبة بخاصية ، وهي ان يكون هناك سامع ، اما اذا كان الانتقاص بينه وبين نفسه فلا غيبة في ذلك ،فبالغيبة امام شخص تتقصد انت بافهامه ذلك العيب الموجود في فلان من الناس ، او بقصد اعلامه ، او أي قصد آخر هو بحكم الاعلام والافهام . كأن يكون ذكرك لذلك العيب المستور لذلك الشخص المحدد ليكون شاهدا لقضية او قصة تود التطرق اليها مثلا ًولكنك تتقصد بالمرور عليه .
                    ثم قال سماحته دام ظله (كما لا بد فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جبان) لا يكون غيبة )
                    المعنى مفهومٌ هما .
                    ثم قال (وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة )
                    اذاً اذا كان الذكر بالعيب المستتر عن الناس بدون تشخيص عن طريق ذكر الاسماء مثلا ً، فانه يحرم عليه ذلك ،ولكن لا يعتبر غيبة ، وهذا امر مهم ، حيث كثير من الناس عندما يذكرون عيب بدون تشخيص ، قد يقال لهم ان هذا غيبة وهي ليست بغيبة مثلا ً، وقد يقال لهم اذا لم يكن غيبة ، اذا لا شئ عليكم ، وهذا امر خطير ، حيث تغفل الناس عن عمل ما ، نعم قد لا يكون غيبة ، ولكنه لا يخلو من حرمة ، كما سيمر علينا ان شاء الله تعالى في كتاب المعاملات ، ان الحكم بهذه المعاملة مثلا ًوان كان حراما الا انه لا يفسد المعاملة به ، مثلا ، قال (الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، فهنا صحيح ان المعاملة بالغش محرمة ، وبناءً على ذلك يقول الناس للمشتري يجب عليك ارجاع اموالك من البائع لان المعاملة حرام ، نعم يثبت الخيار للمشتري بعد الاطلاع ...... الى نهاية المسألة هناك
                    فلذلك قال سماحته (نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة )
                    ثم قال سماحته
                    (ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب ــ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ــ أو الاستغفار له )
                    اذا ًفي حالة حصول الغيبة من الفرد ، عليه
                    1 / يجب عليك.......... التوبة والندم
                    2 / الاحوط استحبابا لك..اما الاستحلال من الشخص نفسه اذا لم تحصل بالاستحلال منه مفسدة باي صورة من الصور
                    او الاستغفار له ، كأن تذكره في صلاة الليل مثلا ، فتستغفر له .
                    بقية المسألة يأتي الحديث عنها والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
                    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:51 AM. سبب آخر:

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                      ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
                      ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                      مسألة 30 ــ ط ــ
                      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      وتجوز الغيبة في موارد: (منها) المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به، و(منها) الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً،
                      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      هنا يذكر سماحة السيد دام ظله ، بعض الحالات الغيبة الجائزة .
                      فنفهم من خلال هذه المسألة ،مما سبق ومن هذه التكملة ، ان الكلام عن الغير ، على ضروب
                      الاول : ماهو ليس بغيبة ، كقول المصنف ( فلو قال: (واحد من أهل البلد جبان) لا يكون غيبة )
                      الثاني : ما هو غيبة غير جائزة ، والتي هي من اعظم الذنوب كما لو تكلم عن عيب مستور عن الناس في غائب بقص الانتقاص ام ليس بقصد الانتقاص ، وسواء كان العيب في بدنه ام في النسب ام في الخلق ام في الفعل ....... الى آخره من العناوين التي ذكرها سماحته )
                      الثالث : ماهو غيبة ولكنها لامحرمة ولا ذنب فيها بل هي جائزة ، هنا يأتي الكلام عنها في هذه المسألة
                      فقال (وتجوز الغيبة )
                      لاحظ قال غيبة ، ولكن سبقها بالجواز
                      فقال وتجوز الغيبة في موارد: (منها) المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به )
                      فهنا جواز لمن يتكلم عن الفاسق المتجاهر بالفسق غير المستتر بعيبه عن النواضر او عن الناس ، فهنا الجواز مختص وليس مطلقا ، وهو يجوز لك اغتيابه في ما تجاهر به فقط ، ولا يحق لك اغتيابه بعيبه الذي استتر عن الناس
                      لذلك نرى في المجتمعات قول ( لا غيبة على فاسق ) فالمطلوب هو تصحيح ما هو مسلم عند الناس ان لا غيبة على فاسق ، فنقول لهم المسألة مختصة فقط في ما تجاهربه هذا الفاسق ، لا كل ما امتاز به .
                      ثم قال و(منها) ، أي من الغيبة الجائزة
                      (الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً )
                      الظالم الذي يظلم غيره ، يقول سماحة السيد دام ظله ، غيبته جائزة ، ولكن ليس كما يقر بها غيري ، ويقول غيبته مطلقا ، الحكم عندي هو الاقتصار والاختصاص والتشخيص فقط في كونك تقصد بهذه الغيبة الانتصارلك ولحقك فقط .
                      بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين .

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                        ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
                        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        مسألة 30 ــ ي ــ
                        ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                        و(منها) نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
                        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        قال سماحته ومنها ، أي من الغيبة الجائزة ،
                        قال (نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها )
                        المسألة واضحة ، بحيث كثيرا من الناس من اذا سأله شخص ما ، عن فتاة للزواج بها ، وكانت فيها عيوب ، فأنه يختار اما ان يكذب ، او انه يقول لا اعلم ،
                        قطعا الكلام هنا عن عيب هذه الفتاة التي يكون الشخص المخبر عنها على اطلاع تام ، ولا عن مجرد انه قد سمع خبرا ً ،فقد يكون الخبر صادقا اويكون كاذبا ، اذا رغم ان الاخبار عن ما هو مستورا عن الناس غير جائز، الا ان اخباره عن عيبها المستور هو من النصح .
                        ثم يقول سماحته ، حتى وان لم يسأله او يستشيره احد ، فيجوز له ان يخبرعن حقيقة هذه المرأة الفاسدة مثلا ، وخصوص هذا الابتداء بالاخبار، اذا علم انه اذا لم يخبر وترك النصيحة فبذلك ستترتب مفسدة عظيمة ،
                        لذلك قال (بل يجوز ذلك ابتداءً )
                        أي يجوز لك ان تبتدأ بالاخبار للشخص المعني من دون ان تنتظر منه السؤال
                        فقال (بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة )
                        بقية الكلام يأتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
                          ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
                          ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                          مسألة 30 ــ ك ــ
                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                          و(منها) ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، و(منها) ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، و(منها) جرح الشهود، و(منها) ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، و(منها) القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.
                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
                          ثم قال سماحته دام ظله
                          (و(منها) أي من الغيبة الجائزة .
                          قال (ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها )
                          فهناك اناس قد لا ياخذ الكلام معهم مأخذا نحو الردع او الاصلاح ، ولا أي طريقة من طرق الردع كحرمانه من حقوقه ، وكاستصغاره اوالاستحقاره اواحساسه بانه منبوذ عندهم وغيرمرغوب فيه ..... الى آخره من طرق الردع
                          فان الكلام عنه بما يستتربه عن الناس ، اذا كان لغرض الاصلاح فيجوز الكلام عنه ، فهو من الغيبة الجائزة
                          ثم قال
                          (و(منها)
                          أي من الغيبة الجائزة
                          (ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني )
                          كذلك الحال فيما لو كان هناك شخص فيه عيب مستورعن الناس كشرب الخمر خفاء ًمثلاً، وهذا الشخص مثلا يود الناس انتخابه ليكون واليا مثلا ، فولايته هذه ستؤدي الى الضرر الديني ، فهذا الامر يدفعنا لغيبة هذا الشخص ، لان ترك غيبته يجعل الناس في جهل عن حاله ، وبقاءه سيؤدي الى ترتب ضررعلى الدين الاسلامي
                          ثم قال و(منها) جرح الشهود
                          وليس المقصود من جرح الشهود هو ضربهم بآلة حادة ، لا ، بل المقصود ، ان الكلام عن الشهود يعتبره القانون جرحا وطعنا بالشهود ، وسماحة السيد يقول ، لا لانهم فاسقين ، يجوز لك ان تغتابهم امام القاضي لتكشف فسقهم مثلا ً، فهو من الغيبة الجائزة
                          ثم قال سماحته
                          و(منها)
                          أي من الغيبة الجائزة
                          (ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه)
                          الكلام هنا واضح
                          ثم قال (و(منها) القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.)
                          فلوكان هناك كتاب يكتبون مقالات ، ما انزل الله بها من سلطان ، مثلا انهم يقولون لا وجود للامامة مثلا ً،ولان الكتاب غائبين عن الناقد ، فاذ ادى ابطال هذه المقالات او الصد لهذه المقالات بان يكون الصد نقص في قائلها ، فهذه غيبة جائزة .
                          لذلك عندما قال ( القدح في المقالات الباطلة (كالصد لها مثلا )وان ادى ذلك (أي القدح ) الى نقص في قائلها
                          أي وان ادى ذلك القدح بالنتيجة ، أي بواسطة ذلك القدح سيكون وضع القائل بالباطل ، في دائرة النقص ، فهو غيبة جائزة

                          بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين

                          تعليق

                          يعمل...
                          X