التحرش الجنسي بين انفلات القيم الإجتماعية والتشريع القانوني
للمحامي رامي احمد الغالبي
عضو اتحاد الحقوقيين العرب
للمحامي رامي احمد الغالبي
عضو اتحاد الحقوقيين العرب
ان دراسة ظاهرة التحرش الجنسي في العراق تواجه صعوبات لعدم وجود احصائيات سيما وان معظم ضحايا التحرش لا يقدمون بلاغات للجهات الأمنية المعنية خوفا ًمن محاسبة المجتمع للضحية وليس المجرم ووصمها بالقصور والعار.
وكشفت بعض الدراسات القليلة ان أكثر الأماكن انتشاراً للظاهرة هي أماكن العمل ، ويظهر احد الاستطلاعات التي اجريت في العراق أن المتحرشين أغلبهم من ذوي المناصب الأعلى والأرفع في السلم الوظيفي.
فقد أكدت 70 % من المشاركات في الاستطلاع بأنهن يتعرضن للتحرش الجنسي فقط من الذين هم أعلى منهن وظيفياً، وتسبب هذا لـ 81 % من المشاركات بتعرضهن لضرر وظيفي بسبب رفضهن للتحرش الجنسي.
وهذا يدخل في باب استغلال النساء ، وهنالك حالات يتم كشف المتحرش ومعرفته وتحدث مشاكل خاصة اذا كان مع المرأة زوجها او اخوها . كما ان المتنزهات اماكن جاذبة للشباب المنحرف يتصيدون الفتيات،
تعد ظاهرة التحرش في العراق جريمة مسكوت عنها بسبب الحياء والضوابط المجتمعية المتشددة التي تحاصر المرأة ، وهي ظاهرة لا تقل خطورتها عن الارهاب, حيث كشفت الوقائع ان التحرش الجنسي كظاهرة تفاقمت حدتها بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية ودخول التكنولوجيا الحديثة كالانترنيت والموبايل .
فضلاً عن قصور القوانين التي تحد من هذه الظاهرة، حقيقة الأمر ان الإسلام حث على ردع التحرش إلا أن ذلك لم يترجم بلغة قانونية، فالقضاة سيستمرون في الاجتهاد والتقدير لا أكثر، إلا أن بعضهم يلوم المرأة من وجهة النظر الاجتماعية الخاصة به دون تقدير عميق لمدى خطورة هذه المسألة على المجتمع وأفراده، وان الحاجة باتت ملحة وضرورية للاتفاق على مصطلح التحرش وترسيخه بالرجوع إلى الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضدّ المرأة. حيث((نحن في حاجة إلى مراجعة آلية القانون لدينا بوقفة جادّة، لتلافي الخلل في عدم تدوينه وأحادية نظرته وتمسكه بالشكليات وغياب المرأة في الشأن القانوني ووضع القوانين وصياغتها، خصوصا أن حماية المرأة ضمن هذه القوانين لا تتخالف مع الشرع)).
ونحن بدورنا نشدد على أهمية تطبيق العقوبة الواردة في قانون العقوبات العراقي، وهي كما جاءت
في الفصل الثاني: ((التحريض على الفسق والفجور)) وحسب المواد التالية :ـ |
||
|
||
يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك. واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393 او قصد الربح من فعله او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس. |
||
الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء |
||
المادة 400 |
||
من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. |
||
المادة 401 |
||
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء. |
||
|
||
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين: ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى. ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها. 2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق. علماً ان جميع حالات التحرش يقرر لها القضاء عقوبة الغرامة الا ما ندر. |
تعليق