إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حقوق الزوجة في العدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقوق الزوجة في العدة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين :
    حقوق الزوجة في العدة : أولا : النفقة والسكن : يجب على الزوجة البقاء في بيتها خلال فترة العدة وعلى الزوج النفقة والسكنى ونذكر هنا ايتين من كتاب الله العزيز تبين ذلك ،الاية الاولى ـ قال تعالى : (أَسكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْث سكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضيِّقُوا عَلَيهِنَّ وَ إِن كُنَّ أُولَتِ حَمْل فَأَنفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضعْنَ لَكمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكم بمَعْرُوف وَ إِن تَعَاسرْتمْ فَسترْضِعُ لَهُ أُخْرَى) للأستفادة من هذه الاية المباركة هو انه لايجوز اخراج الزوجة من بيتها في فترة عدتها بعد الطلاق وخلال عدة الطلاق .وقد يبين المولى جل جلاله حال المطلقة في النفقة والسكنى فقال جل وعلا : ( أسكنوهن ) أي السكنى في بيوتكم ( من حيث سكنتم ) من المساكن ( من وجدكم ) أي من ملككم وما تقدرون عليه . ثم قال المولى جل جلاله : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) أي لاتدخلوا الضرر عليهن في التقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بذلك الاضرار والتضييق عليهن ليخرجن . وقيل : المعنى أعطوهن من السكن ما يكفيهن للجلوس والمبيت وطهارتهن ، ولاتضيقواهن حتى يتعذر عليهن السكن . الاية الثانية ـ قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) . للاستفادة من الاية المباركة لايجوز اخراج الزوجة اوخروجها بنفسها ، ويمكن اخراج الزوجة خلال فترة العدة من بيتها في حالة ارتكابها للفاحشة . وبيان ذلك في امور
    الامر الاول : تدل الاية على زمان العدة لايجوز للزوج ان يخرج الزوجة المطلقة المعتدة من مسكنه التي كانت تسكنه قبل الطلاق ،
    الامرالثاني : المروي عن اهل البيت عليهم السلام في تفسيرها : عن سعد ابن أبي خلف قال : سالت ابا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلاقها ،وملكت نفسها ولاسبيل للزوج عليها ،وتعتد حيث شاءت ولانفقة لها ، قال قلت : أليس الله عزوجل يقول : ( لاتخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن )؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، تلك لاتخرج حتى تطلق ثالثة ، فاذا طلقت ثالثة فقد بانت منه ولانفقة لها . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين .

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد


    طرح سليم وتذكرة جيدة

    نعم أخي الكريم : الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً لا يجوز اخراجها من البيت

    إلى أن تنتهي عدتها وعلى الزوج نفقتها أثناء العدة وكذلك يتوارث الزوجان إذا مات

    أحدهما اثناء العدة


    وفقكم الله أخي الكريم السيد (( سعد الموسوي ))

    ورزقكم الله خير الدنيا والآخرة

    ودمتم بخير وصحة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    وارحمنا بهم واجعل عواقب امورنا الى خير

    تعليق

    يعمل...
    X