بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العلمين واالصلاة والسلام على محمد واله الطيبن الطاهرين والعن الدئم الابدي على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين :اما بعد :
((يحرم على الانسان اصوله وفصوله وفصول اول اصوله واول فصل من كل اصل بعد اول الاصول ))
هذه ضابطة ذكرها العلامة الحلي تشمل جميع النساء المحرمات على الرجل من الزواج منهن وهذه الحرمة من جهة النسب فقط .
ومعنى هذه الضابطة وتوضيحها هو كاتالي :
فالاصول هم الاباء والامهات
والفصول هم البنات والبنون
وفصول اول الاصل المقصود به الاخوات بالنسبة للرجل والاخوة بالنسبة للانثى واولاد الاخ واولاد الاخت وان نزلوا .
والمقصود من اول فصل من كل اصل بعد اول الاصول : هو الاعمام والعمات والاخول والخالات .
وهذا الكلام اشاره الى ما ورد عما يحرم من النسب هو ان المحرم من النسب سبعة اصناف من النساء وهي المذكورة في قوله تعالى {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}النساء 23 .
فالاية الكريمة كافية في مقام بيان التحريم والشهيد الاول قد جعل من البنت ثلاثة اقسام وهي البنت وبنت البنت وبنت الابن ولذا كانت الاقسام تسعة .
والمراد من الام هي الام وان علت لاب كانت او لام وهي كل امراءة ولدتك او انتهى نسبك اليها من العلو بالولادة لاب كانت او لام .
والمراد من البنت : هي البنت وان سفلت وهي كل انثى ينتهي نسبها اليك بالتولد .
والمراد بالاخت : هي الانثى التي ولدك واياها شخص واحد ولم يكن فيها علوا ولا سفل .
والمراد من العمة : هي العمة وان ارتفعت وهي كل انثى وهي تكون اخت ذكر قد ولدك .
من جهة الاب او الام او هي كل انثى ولدها احد ابائك من غير واسطة .
والمراد بالخالة وان علت هي كل انثى اخت انثى ولدتك اوهي كل انثى ولدها او احدى امهاتك شخص .
والمراد ببنات الاخ هن بناته وان نزلن سواء كان الاخ لاب او لام او لهما معا .
وسواء كانت بنته لصلبه او بنت بنته او بنت ابنه وبناتهن وان سفلن وملخصها كل امراة ولدها الاخ .
والمراد ببنات الاخت بناتها وان نزلن وهي كل امراة ولدتها الاخت .
هذه الاصناف من النساء تحرم على الرجل الزواج منها .
وكذلك الانثى فيحرم عليها مثل ما ذكرنا من الرجال فيحرم على الامراة الاب وان علا . والولد وان سفل على الام والاخ وابنه وابن الاخت على الاخت والعمة والخاله
ويحرم على المراة العم وان علا وكذلك الخال .
وكل ما تقدم مستفاد من الاية المباركة اعلاه لان التحريم من احد الطرفين يستلزم التحريم من الطرف الاخر ايضا ولهذا داب الاعلام على الاقتصار في الايه المحرمات على الرجال ولم يذكر النساء .
هذا ما اردت بيانه باختصار شديد بمعنى الشدة .
والحمد لله الاول والاخر .
تعليق