إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

منهاج الصالحين - الصوم - كفارة الصوم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • منهاج الصالحين - الصوم - كفارة الصوم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    منهاج الصالحين /الفصل الثالث/ كفارة الصوم .
    تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة :كشهر رمضان ، وقضاءه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين .
    والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً واما إذا كان جاهلاً بهِ فلا تجب الكفارة ،حتى إذا كان مقصراَ ولم يكن معذوراً لجهله .
    نعم إذا كان عالماً بحرمة مايرتكبهكالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة ايضاً ،وان كان جاهلاً بالمفطرية.
    ملاحظة /اغلب هذهِ المسائل قد تكلمنا عنها سابقاً في مبحث او ملزمة أحكام المفطرات))راجع ص 57-
    58

    ويمكن شرح المساله كالاتي
    السيد الخوئي قدس سره يقول تتحقق الكفاره عند الافطار عامدا عالما عاصيا على اي من المفطرات التي مر ذكرها بخلاف السيد السيستاني دام ظله الذي يذهب ان الكفاره تختاص بمن افطر على الاكل او الشرب او الجماع او الاستمناء
    نعود الى المساله ونقول
    ان الكفاره لدى السيد الخوئي قدس سره تختص بمن افطر اولا وليس من افطر بالاخلال بالنيه او نوى القطع مثلا فلا يوجب الكفاره
    اذن الكفاره تختص بمن استعمل المفطر وبشرط ان يكون عالما بان الذي يرتكبه هو مفطر اما اذا كان جاهلا بكون مايرتكبه بمفطر او ناسيا لمفطريته فلاكفاره الا القضاء
    هذا كله اذا افطر على الحلال
    اما اذا افطر على الحرام فنقول له مادمت تعلم بان الذي ترتكبه هو حرام فلاينفعك جهلك او نسيانك بكونه مفطر فالكفاره برقبتك لا محاله
    مثلا اذا استمنى بالمحرم او كذب على الله ورسوله ويعلم ان هذه الامور محرمه فعليه القضاء والكفاره حتى لو كان جاهلا بالمفطريه او ناسيا لها
    ------------------------------------------------------------------------------------------


    منهاج الصالحين /مسألة 1007

    كفارة إفطار يوم من شهر رمضان (مخيرة) بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ،و إطعام ستين مسكيناً
    لكل مسكين ( مَد ) وهو يساوي ثلاث أرباع الكيلو تقريباً ، كفارة إفطار قضاء شهر رمضان – بعد الزوال –
    أطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين ( مَد ) فأن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ..
    وكفارة أفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة أو أطعام عشرة مساكين لكل واحد ( مًد )
    أوكسوة عشرة مساكين فأن عجز صام ثلاثة أيام .


    ملاحظة / كفارة أفطار قضاء شهر رمضان – بعد الزوال – هي أطعام عشرة مساكين سواء كان على الحلال أو الحرام..
    كذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان – بعد الزوال – يجب فيها أطعام عشرة مساكين فأن عجز صام ثلاثة أيام الاحوط ((استحباباً )) ان تكون متتابعات .

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    لابد من مراجعه المسائل الاتيه
    لتنفع في المقام

    مسألة 1564

    كفارة اليمين : هي عتق رقبة أو أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فأن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    مسألة 1008
    تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد ألا في الجماع الاستمناء فأنها تتكرر بتكررهما،
    من عجز عن الخصال الثلاث فالا حوط لزوماً أن يتصدق بما يطيق ويضم اليه الاستغفار ويلزمالتكفير عند التمكن على الاحوط وجوباً.
    ------------------------------------------

    مسألة 1582
    كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الاحوط وكذا اذا عجز عن غيره من الخصال .
    -------------------------------------------------

    مسألة 1586
    اذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الاحوط ولكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً .
    ------------------------------------------------------------

    مسألة 1583
    في الكفارة (المخيرة ) التكفير - بجنس واحد – فلا يجوز أن يُكفر صنفين من جنسين بأن يصوم شهر ويطعم ثلاثين مسكيناً.
    ------------------------------------------------------------------

    مسألة 1584
    الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لايعد من السامحة في اداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
    --------------------------------------------------------------------

    مسألة1009
    يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الاحوط لزوماً.

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    مسألة1565
    كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة – جمع – وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وأطعام ستين مسكين .وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط ((وجوباً))
    ملاحظة / كفارة الجمع فقط في هذين الموردين .
    -------------------------------------------------------------------------------

    مسألة 1010
    اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان – فلا حوط وجوباً – ان عليه كفارتين وتعزيرين – خمسين سوطاً – فيتحمل عنها الكفارة والتعزير .
    ولافرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ولاتلحق لها الامة كما لاتلحق بالزوج الزوجة اذا اكرهت زوجها على ذلك.
    ------------------------------------------------------------------------------------------
يعمل...
X