بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
حكم دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة ــ كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما ــ له أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصح منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولاسيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ــ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً ــ كما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أُخرى.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته دام ظله : (من استمر به الحدث في الجملة ،) ليس المقصود منها من استمر به الحدث اجمالا ، أي انه كان حكمه مستمر الحدث اجمالا وليس تفصيلا
بل ، هناك فرق بين عبارتين ، وهي
عبارة في الجملة
وعبارة بالجملة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عبارة بالجملة :تعني موجبة كلية ، اي تطابق كلي .
وعبارة في الجملة : تعني موجبة جزئية ، اي تطابق بعضي ، او جزئي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بمعنى آخر ، وحسب كلام سماحته دام ظله ، ( في الجملة ) المراد منها
ان هذا الشخص ، الذي حالته ، مستمر الحدث ، هو مستمر بالتطابق الجزئي ،
( يعني اكو فترة ينقى بها من الحدث ، مو محدث مئة بالمئة )
فلذالك فصلنا المسألة ، اعتمادا عل التطابق الجزئي ، الذي ترك لنا فترة ، لنعطي حكم هذه الفترة .
اما لو قال ( بالجملة ) اي انه مستمر به الحدث ، مئة بالمئة ، سيأتي حكمه في مسألة 161
(كالمبطون) ( وهو من به داء البطن ، وهو من لا يستمسك من الغائط اوالريح )
(والمسلوس)( وهو من به داء السلس وهو من لا يستمسك من البول او المني )
(ونحوهما) : كالتنبل مثلاً، ( وهو كثير النوم )
(هذا له ثلاث حالات )
((الاولى)) : هذا المبطون يقول عندي وقت استطيع ان آتي به بالطهارة والصلاة مع الاقتصار بالواجبات منهما ، ليخرج المستحبات منه ، ولكن هذه الفترة ، التي يستطيع ان يأتي بها المحدث بالوضوء والصلاة المقتصرة على الواجبات منها
تارة :
تكون هذه الفترة في اثناء الصلاة ، او في آخر الصلاة ، فيجب عليه ان يأتي بالوضوء والصلاة المقتصرة على الواجبات منها ، ويلزمه التأخير حتى تحين الفترة .
وتارة :
تكون هذه الفترة في آخر الوقت ، ايضا يجب عليه اداءها ويلزمه التأخير حتى تحين الفترة .
س 1/ لماذا قال سماحته دام ظله ، ويلزمه التأخير
الجواب
لان هناك من الفقهاء من يقول اذا كان يستطيع الاتيان بالوضوء في وقت الصلاة بدون حرج فلا يلزمه تأخير الصلاة في هذه الحالة ، وسأبينها بعد قليل انشاء الله تعالى .
لذلك سماحته يقول يلزمه التأخير حتى تحين الفترة التي يستطيع ان يأتي بها بالصلاة والوضوء مقتصرا ً
فقال (الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره )
ثم قال سماحته
(نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير)
هنا سماحة السيد لم يذكر ما قاله الفقهاء ، ولكن اذا كانت الفترة ، ولنسميها فترة النقاهة ، في اول الوقت او في اثناءه ولم يصليها لاي سبب كان ، فمتى يستطيع الاتيان بها ،
منهم من يقول يتوضأ ثم يحضر بجانبه اناء فيه ماء ، فاذا احدث مد يده وتوضأ بما لا يخرجه عن الصلاة واكمل صلاته ، وهكذا كلما احدث الى ان يتم صلاته .
ومنهم من قال يصلي اذا توضأ وان احدث لا حقا
فيقول سما حته : صحت صلاته التي اتى بها لاحقا ( أي بعد فوات الفترة ) اذا عمل بوظيفته الفعلية ، وهي الوضوء او الغسل او التيمم ، فكلا حسب حدثه فمنهم من يكون محدثا بالبول او الخروج او الريح ، فوظيفته الفعلية هي الوضوء وان لم يجد فالتيمم
ومنهم من يكون محدثا بالمني ، فوظيفته الفعلية هي الغسل وان لم يجد فالتيمم
فقال ( صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان اثم بالتأخير )
ثم قال (الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته )
((الثانية )):
يقول المحدث انا
( ا) ليست لدي اية فترة
( ب) لدي فترة ولكنها بحكم ما ليست لدي فترة فهي لا تكفي حتى لمجرد الوضوء والصلاة المقتصرة
الحكم فيهن هو
(يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته )
ثم يستثني سماحة السيد دام ظله حالة من هذا الحكم وهو قوله (وهو باق على طهارته )
فلو احدث وهو يصلي ، ثم خرج منه حدث غير حدثه
فقال (ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصح منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة )
امااذا صدر منه ذلك الحدث غير المبتلى به فان طهارته منتفية
بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
حكم دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة ــ كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما ــ له أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصح منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولاسيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ــ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً ــ كما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أُخرى.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته دام ظله : (من استمر به الحدث في الجملة ،) ليس المقصود منها من استمر به الحدث اجمالا ، أي انه كان حكمه مستمر الحدث اجمالا وليس تفصيلا
بل ، هناك فرق بين عبارتين ، وهي
عبارة في الجملة
وعبارة بالجملة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عبارة بالجملة :تعني موجبة كلية ، اي تطابق كلي .
وعبارة في الجملة : تعني موجبة جزئية ، اي تطابق بعضي ، او جزئي .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بمعنى آخر ، وحسب كلام سماحته دام ظله ، ( في الجملة ) المراد منها
ان هذا الشخص ، الذي حالته ، مستمر الحدث ، هو مستمر بالتطابق الجزئي ،
( يعني اكو فترة ينقى بها من الحدث ، مو محدث مئة بالمئة )
فلذالك فصلنا المسألة ، اعتمادا عل التطابق الجزئي ، الذي ترك لنا فترة ، لنعطي حكم هذه الفترة .
اما لو قال ( بالجملة ) اي انه مستمر به الحدث ، مئة بالمئة ، سيأتي حكمه في مسألة 161
(كالمبطون) ( وهو من به داء البطن ، وهو من لا يستمسك من الغائط اوالريح )
(والمسلوس)( وهو من به داء السلس وهو من لا يستمسك من البول او المني )
(ونحوهما) : كالتنبل مثلاً، ( وهو كثير النوم )
(هذا له ثلاث حالات )
((الاولى)) : هذا المبطون يقول عندي وقت استطيع ان آتي به بالطهارة والصلاة مع الاقتصار بالواجبات منهما ، ليخرج المستحبات منه ، ولكن هذه الفترة ، التي يستطيع ان يأتي بها المحدث بالوضوء والصلاة المقتصرة على الواجبات منها
تارة :
تكون هذه الفترة في اثناء الصلاة ، او في آخر الصلاة ، فيجب عليه ان يأتي بالوضوء والصلاة المقتصرة على الواجبات منها ، ويلزمه التأخير حتى تحين الفترة .
وتارة :
تكون هذه الفترة في آخر الوقت ، ايضا يجب عليه اداءها ويلزمه التأخير حتى تحين الفترة .
س 1/ لماذا قال سماحته دام ظله ، ويلزمه التأخير
الجواب
لان هناك من الفقهاء من يقول اذا كان يستطيع الاتيان بالوضوء في وقت الصلاة بدون حرج فلا يلزمه تأخير الصلاة في هذه الحالة ، وسأبينها بعد قليل انشاء الله تعالى .
لذلك سماحته يقول يلزمه التأخير حتى تحين الفترة التي يستطيع ان يأتي بها بالصلاة والوضوء مقتصرا ً
فقال (الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره )
ثم قال سماحته
(نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير)
هنا سماحة السيد لم يذكر ما قاله الفقهاء ، ولكن اذا كانت الفترة ، ولنسميها فترة النقاهة ، في اول الوقت او في اثناءه ولم يصليها لاي سبب كان ، فمتى يستطيع الاتيان بها ،
منهم من يقول يتوضأ ثم يحضر بجانبه اناء فيه ماء ، فاذا احدث مد يده وتوضأ بما لا يخرجه عن الصلاة واكمل صلاته ، وهكذا كلما احدث الى ان يتم صلاته .
ومنهم من قال يصلي اذا توضأ وان احدث لا حقا
فيقول سما حته : صحت صلاته التي اتى بها لاحقا ( أي بعد فوات الفترة ) اذا عمل بوظيفته الفعلية ، وهي الوضوء او الغسل او التيمم ، فكلا حسب حدثه فمنهم من يكون محدثا بالبول او الخروج او الريح ، فوظيفته الفعلية هي الوضوء وان لم يجد فالتيمم
ومنهم من يكون محدثا بالمني ، فوظيفته الفعلية هي الغسل وان لم يجد فالتيمم
فقال ( صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان اثم بالتأخير )
ثم قال (الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته )
((الثانية )):
يقول المحدث انا
( ا) ليست لدي اية فترة
( ب) لدي فترة ولكنها بحكم ما ليست لدي فترة فهي لا تكفي حتى لمجرد الوضوء والصلاة المقتصرة
الحكم فيهن هو
(يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته )
ثم يستثني سماحة السيد دام ظله حالة من هذا الحكم وهو قوله (وهو باق على طهارته )
فلو احدث وهو يصلي ، ثم خرج منه حدث غير حدثه
فقال (ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصح منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة )
امااذا صدر منه ذلك الحدث غير المبتلى به فان طهارته منتفية
بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
تعليق