السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء أريد شرح للمسائل التالية من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول العبادات لسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارف
فقد تم شرحها لنا ولم أفهمها بشكل جيد وقالوا لي عليكِ البحث والسؤال خصوصاً في مسألتي 132 و 134
بدون زحمة عليكم مع الأمثلة الواقعية لأن عندي بيهم أمتحان
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
مسألة 132 تقول
لافرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس أو مع الحائل ، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ،
وكذا الحال إذا كان أستعمال الماء مضراً فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ،
وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ،
وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد ،
فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا
لم يكن هو الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً
أما مسألة134
مع الشك في رضا المالك لايجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلابد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق
رضاه بتصرف معين - ولو لعموم أشتغراقي - بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على أستمراره عند الشك إلى يثبت خلافه
ملاحظة الجملة التي تحتها خط في السألة 134غير مفهمومة عندي
والمكتوبة باللون الأزرق مالمقصود بها
زادكم الله من علمه أفيدونا
الرجاء أريد شرح للمسائل التالية من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول العبادات لسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارف
فقد تم شرحها لنا ولم أفهمها بشكل جيد وقالوا لي عليكِ البحث والسؤال خصوصاً في مسألتي 132 و 134
بدون زحمة عليكم مع الأمثلة الواقعية لأن عندي بيهم أمتحان
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
مسألة 132 تقول
لافرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس أو مع الحائل ، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ،
وكذا الحال إذا كان أستعمال الماء مضراً فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ،
وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ،
وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد ،
فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا
لم يكن هو الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً
أما مسألة134
مع الشك في رضا المالك لايجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلابد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق
رضاه بتصرف معين - ولو لعموم أشتغراقي - بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على أستمراره عند الشك إلى يثبت خلافه
ملاحظة الجملة التي تحتها خط في السألة 134غير مفهمومة عندي
والمكتوبة باللون الأزرق مالمقصود بها
زادكم الله من علمه أفيدونا
تعليق