بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب) صحيح ان المسألة جاري الكلام فيها عن الوضوء بالماء المغصوب ، ولكن بداية الكلام هنا هو قاعدة عامة وليست هي تجري فقط في الماء المغصوب ، فهي مسألة ابتلائية .
اذا كل شئ له مالك لا يجوز لنا التصرف به ، الا بعد اخذ الاذن منه في التصرف .
فتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ لا يجوز استعمال الشئ الفلاني .
وتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ يجوز استعمال الشئ الفلاني .
وتارة يكون لدينا علم تقديري بان المالك يجوز لنا استعمال الشئ الفلاني ( الفحوى ) .
وتارة يكون لدينا شك بقبول او رفض المالك بالتصرف بالشئ الفلاني ، فسماحة السيد دام ظله هنا يقول ، لا يجوز التصرف ، حيث قال (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب )
عليه : المقصود بها على هذا التصرف ، وتقدير الكلام ، (لا يجوز التصرف ويجري على هذا التصرف حكم الغصب )
ثم قال سماحته (فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال )
الفحوى : كما لو علم بان فلان ( لو كان حاضرا لاذن لي )
شاهد حال : هي القرينة على الرضا : ومثالنا ، لو ان فلان كان يقيم مجلسا حسينيا ، وكان قد اطلق باب الدار مفتوحة على مصراعيها ، فاننا لا نعتقد بانه يمنع الناس من دخول المجلس ، فهي قرينة تدل على عدم المنع .
قد نأخذ رضا المالك في التصرف ثم نأتي الى استعمال ما حصلنا به رضاه ، ولكن بعد فترة ، وكان هذا الرضا يشمل جميع التصرفات ،كما لوقال اجوز لك استعمال كل ماتريد ، ففي هذه الحالة ، يجوز لنا شرعا ، الاستعمال ، بناء على رضاه والاعتبار المسبق ، واعتبار رضاه مستمرا الى ان يثبت خلاف ذلك أي يثبت عدم رضاه .
لذلك قال سماحته (نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه )
المسألة تمت والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال سماحته (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب) صحيح ان المسألة جاري الكلام فيها عن الوضوء بالماء المغصوب ، ولكن بداية الكلام هنا هو قاعدة عامة وليست هي تجري فقط في الماء المغصوب ، فهي مسألة ابتلائية .
اذا كل شئ له مالك لا يجوز لنا التصرف به ، الا بعد اخذ الاذن منه في التصرف .
فتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ لا يجوز استعمال الشئ الفلاني .
وتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ يجوز استعمال الشئ الفلاني .
وتارة يكون لدينا علم تقديري بان المالك يجوز لنا استعمال الشئ الفلاني ( الفحوى ) .
وتارة يكون لدينا شك بقبول او رفض المالك بالتصرف بالشئ الفلاني ، فسماحة السيد دام ظله هنا يقول ، لا يجوز التصرف ، حيث قال (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب )
عليه : المقصود بها على هذا التصرف ، وتقدير الكلام ، (لا يجوز التصرف ويجري على هذا التصرف حكم الغصب )
ثم قال سماحته (فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال )
الفحوى : كما لو علم بان فلان ( لو كان حاضرا لاذن لي )
شاهد حال : هي القرينة على الرضا : ومثالنا ، لو ان فلان كان يقيم مجلسا حسينيا ، وكان قد اطلق باب الدار مفتوحة على مصراعيها ، فاننا لا نعتقد بانه يمنع الناس من دخول المجلس ، فهي قرينة تدل على عدم المنع .
قد نأخذ رضا المالك في التصرف ثم نأتي الى استعمال ما حصلنا به رضاه ، ولكن بعد فترة ، وكان هذا الرضا يشمل جميع التصرفات ،كما لوقال اجوز لك استعمال كل ماتريد ، ففي هذه الحالة ، يجوز لنا شرعا ، الاستعمال ، بناء على رضاه والاعتبار المسبق ، واعتبار رضاه مستمرا الى ان يثبت خلاف ذلك أي يثبت عدم رضاه .
لذلك قال سماحته (نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه )
المسألة تمت والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
تعليق