إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ــ مسألة 134

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ــ مسألة 134

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ً من لساني يفقهو قولي .
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    قال سماحته (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب) صحيح ان المسألة جاري الكلام فيها عن الوضوء بالماء المغصوب ، ولكن بداية الكلام هنا هو قاعدة عامة وليست هي تجري فقط في الماء المغصوب ، فهي مسألة ابتلائية .
    اذا كل شئ له مالك لا يجوز لنا التصرف به ، الا بعد اخذ الاذن منه في التصرف .
    فتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ لا يجوز استعمال الشئ الفلاني .
    وتارة يكون لدينا علم تام ان صاحب الشئ يجوز استعمال الشئ الفلاني .
    وتارة يكون لدينا علم تقديري بان المالك يجوز لنا استعمال الشئ الفلاني ( الفحوى ) .
    وتارة يكون لدينا شك بقبول او رفض المالك بالتصرف بالشئ الفلاني ، فسماحة السيد دام ظله هنا يقول ، لا يجوز التصرف ، حيث قال (مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب )
    عليه : المقصود بها على هذا التصرف ، وتقدير الكلام ، (لا يجوز التصرف ويجري على هذا التصرف حكم الغصب )
    ثم قال سماحته (فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال )
    الفحوى : كما لو علم بان فلان ( لو كان حاضرا لاذن لي )
    شاهد حال : هي القرينة على الرضا : ومثالنا ، لو ان فلان كان يقيم مجلسا حسينيا ، وكان قد اطلق باب الدار مفتوحة على مصراعيها ، فاننا لا نعتقد بانه يمنع الناس من دخول المجلس ، فهي قرينة تدل على عدم المنع .
    قد نأخذ رضا المالك في التصرف ثم نأتي الى استعمال ما حصلنا به رضاه ، ولكن بعد فترة ، وكان هذا الرضا يشمل جميع التصرفات ،كما لوقال اجوز لك استعمال كل ماتريد ، ففي هذه الحالة ، يجوز لنا شرعا ، الاستعمال ، بناء على رضاه والاعتبار المسبق ، واعتبار رضاه مستمرا الى ان يثبت خلاف ذلك أي يثبت عدم رضاه .
    لذلك قال سماحته (نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه )
    المسألة تمت والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 03-03-2015, 06:46 AM. سبب آخر:

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة المشرف كاظمالحاتمي المحترم وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وزادكم الله من علمه الذي ﻻنفاذ له ولكن عندي سؤال
    بﻻزحمة عليكم

    مامعنى العموم الأستغراقي ؟















    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة المشرف كاظمالحاتمي المحترم وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وزادكم الله من علمه الذي ﻻنفاذ له ولكن عندي سؤال
      بﻻزحمة عليكم

      مامعنى العموم الأستغراقي ؟















      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
        احسنتم اختنا الكريمة ( الموالية للزهراء عليها السلام )
        قبل ان نتكلم عن العموم الاستغراقي نعطي مثالا ، ليتضح ما سنتكلم عنه
        قد يكون هناك انسان يريد ان يبين رضاه في استعمال او كافة الاستعمالات في ارضه مثلا ً، فلا بد له من انشاء مفهوم يبين فيه الافراد الذين يرضا لهم استعمال تلك الارض ، ومدى استيعاب او اشتمال ذلك العموم ، فقسموا العموم الى
        استغراقي :
        بدلي :
        مجموعي :
        وهي ثلاث صور ذهنية للعموم يكونها ذهن المتكلم وفقا لغرضه ،
        وكذلك لابد له من استعمال ادواة تدل على العموم
        وادواة العموم
        منها اسم :مثل (كل ،جميع ....الى آخره )
        ومنها حرف : مثل (لام الجمع في كلمة العلماء )
        ولان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده ، وهذه التطبيقات
        1/ اذا لوحضت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو ( عموم مجموعي )
        2 / اذا لم تلحظ فيه وحدة تلك التطبيقات فهو ( عموم استغراقي )
        3 / اذا لوحضت فيه التطبيقات العرضية فهو ( عموم بدلي )
        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        فمرادنا من هذا الكلام كله ، ان هناك انسان يعني بكلامه ان هذه الارض مثلا ، يرضا باستعمالها او بصورة استعمالها ، ورضاه يستغرق جميع وكل الافراد ، وجميع الاستعمالات ، ففي هذه الحالة يقول سماحة السيد السيستاني دام ظله ،
        (
        نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه )
        والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .


        تعليق

        يعمل...
        X