بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العلمين واالصلاة والسلام على محمد واله الطيبن الطاهرين واللعن الدئم الابدي على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين :حكم وطء الشبهة او الزنا السباق على العقد :
تاخر الزنا على العقد ::
ان الزنا اذا كان طارئا على الوطء الصحيح بعقد او ملك لم ينشر الحرمه سواء في ذلك الزنا بالعمه او الخاله او غيرهمها للاخبار الواردة من الال عليهم السلام والتي سنبين بعضها والتي ستكون الباكوره بصحيحة زرارة المكذورة في الوسائل الباب الثامن من ابواب مايحرم بالمصاهرة الحيث الاول والثاني والثالث عن ابي جعفر عليه السلام :
(في رجل زنا بام امراته او بنتها او اختها فقال عليه السلام لا يحرم عليه ذلك امراته ثم قال ما حرم حرام حلالا قط )
وكذلك ماروي عن ابي عبد الله عليه السلام بروايه الحلبي :
(في رجل تزوج جاريه فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامها اتحرم عليه امراته ؟ فقال لا انه لا يحرم الحلال الحرام )الوسائل باب الثامن المذكور اعلاه ,
وايضا روى محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام :
( عن رجل يفجر بامراة ايتزوج بابنتها ؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امراة ثم فجر بامها او اختها لم تحرم عليه امراته ان الحرام لايفسد الحلال )الوسائل باب الثامن المذكور اعلاه .
ومن هناء توالت اقوال العلماء الاعلام قدس الله اسرارهم ومنهم الاسكافي رحمه الله بقوله اذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول فينشر الحرمة ونسب هذا القول ايضا الى ما ورد في الاستبصار .
ونحى هذا المنحى صاحب الحدائق قدس سره المستنبط من خبر ابي الصباح الكناني رحمه الله عن ابي عبد الله عليه السلام:
(اذا قجر الرجل بامراة لم تحل له ابنتها ابدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحلال الحرام اذا كان هكذا )الوسائل الباب الثامن مايحرم بالمصاهره حديث 8.
وورود موثقة عمار في هذا المضمار ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام
(في رجل تكون عنده الجاريه فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرجل يزني بالمراة هل يجوز لابيه يتزوجها ؟ قال لا انما ذلك اذا تزوجها فوطاها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لايفسد الحلال وكذلك الجاريه )الوسائل الباب الرابع حديث ثلاثه .
تقدم الزنا على العقد :
اختلفوا العلماء الاعلام في ما اذا تقدم العقد على الزنا فهل ينشر الحرمه او لا ؟؟ ضاهر الروايات والفتوى انه نعم كما هو محكي ومنصوص عليه من قبل الاعلام امثال الشيخ الطوسي في كتابيه النهايه والخلاف . والعلامه القاضي وبني البراج وحمزه وزهره وسعيد والعلامة الحلي في التذكره والمختلف وولده في اليضاح والشهيد الاول في اللمعة واخرون ............ .
اما الاخبار فكثيرة بل لايكاد يوجد مخالف لها منها ماورد عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهم السلام
(سئل عن الرجل يفجر بامراة ايتزوج ابنتها ؟ قال لا ) الوسائل باب 8
وروي ( عن الرجل يفجر بالمراة ايتزوج ابنتها قال لا ولكن ان كان عنده امراة ثم فجر بابنتها او اختها لم تحرم عليه التي عنده )المصدر السابق .
وروايه العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام
(عن رجل باشر امراة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها فقال : ان لم يكن افضى الى الام فلا باس وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها )الوسائل نفس المصدر .
وصحيح منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام
(في رجل كان بينه وبين امرة فجور هل يتزوج ابنتها ؟؟ فقال عليه السلام ان كان من قبله او شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي ان شاء) الوسائل
وفي خبره الاخر ورد هكذا (........فليتزوج ابنتها ان شاء وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها )الوسائل .
وهنالك اقوال تفيد بعدم نشره للحرمه وان وقع كما عن الشيخ المفيد والمرتضى والعلامه الحلي في الارشاد وابن ادريس والابي في كشفه وفي الرياض ولديهم ايضا اخبار .
هذا والحمد لله رب العالمين .

تعليق