إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الاقوال في ملموسة الاب او الابن

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاقوال في ملموسة الاب او الابن

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين واالصلاة والسلام على محمد واله الطيبن الطاهرين واللعن الدئم الابدي على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين :
    هل تحرم المراة التي لامسها الابن على الاب ؟؟؟
    وهل تحرم ملموسة الاب على الابن ؟؟؟
    وعلى كلا الفرضين هل من لابدية ان يكون اللمس او النظر بشهوة لكي تحرم او لا ؟؟؟
    كل ذلك سنجيب عليه في طيات هذا البحث المتواضع ومن خلال ثلاثة اقوال وسنبين الاجابة بالتفصيل ومدعومه رواية وفتوى
    القول الاول :
    يقول بعدم التحريم مطلقا ولكنه مكروه . والذي اختار هذا القول هو المحقق في الشرائع وتلميذه العلامة الحلي في كتبه غير كتاب المختلف وكذلك ابن ادريس .

    ومستندهم في ذلك الايه الكريمه التي انتجت لنا اصالة الحل قوله تعالى ((واحل لكم ما وراء ذلكم ))النساء ايه 23
    واما ماجاء من الاخبار وطرق الرويات نكتفي بموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام
    (عن الرجل يقبل الجاريه يباشرها من غير داخل او خارج اتحل لابنه او لابيه؟؟؟ قال عليه السلام لا باس ) الوسائل باب 77

    القول الثاني :
    وهذا القول هو المشهور بين الاصحاب القائل بالتحريم مطلقا , اضافة الى الشهره هنالك اخبار من هذه الاخبار صحصحة محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ابي الحسن الرضا عليه السلام
    (عن رجل تكون له الجاريه فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال بشهوة ؟ قلت نعم قال ماترك شيئا اذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه : ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على ابيه وابنه )الوسائل الباب 3

    وكذلك عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام
    (في رجل تكون له الجاريه يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحرم لابيه ؟؟ وان فعل ابوه هل تحرم لابنه ؟ قال عليه السلام اذا نظر اليها بشهوة ونظر منها الى مايحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب )الوسائل باب 3 ومثل ذلك من الاخبار كثير ........

    القول الثالث :
    ان النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس :
    وقد ذهب الى ذلك الشيخ المفيد رحمه الله وتبعه في ذلك الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعه
    والمستند في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام
    (اذا جرد الجاريه ودفع يده عليها فلا تحل لابنه )الوسائل باب 3.

    وقول المشهور اي الثاني هو الارجح وهو المنصور لان اخبار التحريم التحريم اكثر عددا واصح سندا كما هو في علم الرجال .
    على ان صحيح محمد بن مسلم الذي هو مستند القول الثالث لايدل على اختصاص التحريم بالابن بالنسبة لملموسة ابيه ومنظورة ابيه فهو دال على هذا التحريم دون غيره وهذا لاينافي استفادة التحريم للاب من روايات اخرى وعلى هذا فيسقط القول الثالث . والاخبار الواردة في الحل لاتقاوم الاخبار الواردة في التحريم لان اخبار التحريم اكثر عددا واصح سندا .
    واعلموا ايها الاخوة والاخوات ان هذا النظر مختص بنظر المملوكة على وجه كونه لايحل لغير المالك
    واما الحرة فان كانت زوجة حرمت على الاب والابن بمجرد العقد ولا حاجة الى النظر واللمس .
    والحمد لله رب العالمين

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احسنتم(سيد احمد الغالبي) على هذا التفصيل المفيد
    ولكن لو ذكرتم عدد الروايات في القول الاول وعدد الروايات في القول الثاني
    لكي يتبين الفرق في عدد الروايات

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم نذكرها تمشيا للاختصار ...........اشكر مروركم المبارك

      تعليق

      يعمل...
      X