إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ كيفية الاستنجاء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ كيفية الاستنجاء

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين .
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
    الفصل الثاني:
    كيفية الاستنجاء
    لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    قلنا سابقا ان الاستنجاء هو تطهير مخرج البول والغائط ، بخلاف الاستبراء وهو تطهير مخرج البول فقط
    ولكون ان المصنف دام ظله سيتحدث عن ما يجب في الاستنجاء ، اراد ايضاح شئ ، قبل الكلام عن ما يجب في الاستنجاء ، فهناك بعض الاعمال نقوم بها لا لكونها هي الواجبة بعينها ،او هي المقصودة من حكم الوجوب الذي سيتحدث عنه .
    كما في الوضوء ، فان الوضوء لم يكن واجبا لنفسه ، بل انه واجب لغيره وهي الصلاة مثلا ً ، فكذلك الحال هنا الاستنجاء لم يكن واجبا لنفسه بل هو واجب لغيره ، وهو كل عمل متوقف على الطهارة ، مثل الطواف او الصلاة مثلا ً .
    لذلك قال (لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن )
    الآن بعدما عرفت ان الاستنجاء واجب لغيره ، فلا بد من ان نتممه على اكمل وجه ، فهنا سيتحدث سماحته عن ماهو واجب فيه ، وعن ما هو مستحب فيه ..... الى آخره
    فقال (ويعتبر ) أي يشترط (في الاستنجاء ) بما ان الاستنجاء هو غسل مخرج البول والغائط فسيفصل سماحته للبول اولا ثم للغائط ، فقال (غسل مخرج البول بالماء ) في غسل مخرج البول لا يجزي عن هذا الغسل الا الماء ، فلا يجزي ما يسمى ( الكلنس ) مثلا وهذا ما قال عنه (ولا يجزي غيره )
    ثم قال (وتكفي المرة الواحدة مطلقا ) أي ويكفي الغسل مرة واحدة لموضع البول في كل انواع الماء ، طبعا بانواع الماء هو مايصح اطلاق اسم الماء عليه من جاري وماء المطر وماء البئر وماء الراكد الكثير والقليل ، ولا يدخل هنا الماء المضاف لانه لا يرفع حدثا ولا خبثا
    ثم يستدرك سماحته دام ظله ، فيقول (وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ) ففي الماء القليل الغسلة الواحدة تكفي ولكن يستحب ان يغسل مرتين ، والافظل له ان يغسل ثلاث مرات ،ثلاث مرات ، ليس فيها جلبة استحباب او قل ليس هي المقصودة بالاحوط استحبابا ، والا لادرجها دون ذكر (والافضل ) ، فاذا الغسلة الاولى تكفي ، والغسلة الثانية الاحوط استحبابا ، والغسلة الثالثة افضل ، وهذا الكلام كله كان عن الاستنجاء في تطهير مخرج البول ، اما عن تطهير مخرج الغائط ، ايضا سيفصله سماحته الى (تعدى المخرج ، وغير متعدي )
    فاذا كان الغائط متعديا للمخرج ، كما يحصل عند من كان مصابا بحالات الاسهال المتعددة ، كالزنتري مثلا ً ، فالتطهير يكون بالماء ، ولا يكون بغيره ،
    لذلك قال (وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات )
    واما اذا لم يتعدى الغائط للمخرج ، يتخير المحدث بين طريقتين للتطهير .
    1 / الاولى : غسله بالماء حتى ينقى
    2 / الثانية : مسحه بالاحجار او الخرق ( القماش ) او القرطاس ( ورق) او أي جسم قالع للنجاسة
    ولكن افضلهما الماء ، واما اكمل وجه في الطريقتين هو الجمع
    لذلك قال (وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.)
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 09-03-2015, 05:22 PM. سبب آخر:
يعمل...
X