بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
الامر المولوي والامر الارشادي
الأمر المولوي:هو البعث و الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب و السنة فإذا أمر المولى بالصلاة و الصيام و حصل من العبد امتثال ذلك الأمر ترتب عليه أمران: أحدهما: حصول غرض المولى من أمره و هو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة و الصيام و ثانيهما:حكم العقل باستحقاقه للجزاء و المثوبة بواسطة حصول الطاعة منه.
الأمر الإرشادي :هو البعث الصوري الذي ليس بطلب و أمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل و إرشادا و هداية إلى فعل ذي صلاح بحيث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه و على مخالفته إلا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»* بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة و الزكاة و الحج و نحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات و المستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله صل و صم و حج و غيرها، و أمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا أمر بعنوان أنّها ظهر و أمر بعنوان أنها إطاعة للأمر الأول و الأول حقيقي مولوي كما ذكرنا و الثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه و هو الإطاعة بإتيانه، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي إلا نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر و هو درك مصلحة الظهر و ثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق جزاء للأمر الأول و جزاء و مثوبة للأمر الثاني، و لو خالف و لم يأت بها لم يترتب عليها أيضا إلا فوت مصالح الظهر و ترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول و الثاني للأمر الثاني و هكذا سائر موارد الإرشاد.
ثم إن تعيين كون الأمر مولويا أو إرشاديا و تشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل و نظر أهل الفن و قد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم و حسن الإحسان، و قال آخرون إن كل مورد يلزم من إعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد، و ذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور و التسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها و حدوث أمر جديد و هكذا فيتسلسل.(1)
[الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي و المولوي]
(فالتّحقيق) في الفرق بين الأمر الإرشادي و غيره وفاقا لبعض أهل النّظر في وجه أن يقال إن الأمر الإرشادي ما كان المصلحة الدّاعية إليه موجودة في نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر و لا يترتب على مخالفته و موافقته شيء أزيد ممّا كان يترتب عليه قبل الأمر نظير أوامر الطّبيب للمرضى بتناول ما فيه إصلاح لمزاج المريض و هذا قد يكون جاريا مجرى التّأكيد كما إذا تعلّق بما يعلم المخاطب المصلحة الموجودة فيه مثل ما إذا قلت لمن يمتنع عن شرب الدّواء مع علمه بالمصلحة الملزمة اشرب ذلك و لا تعرض نفسك للهلاك و من هذا الباب أوامر الوعّاظ فإنّ وظيفتهم تخويف العباد عمّا عهدوه من المفاسد الأخروية أو تحريصهم على ما علموه من المصالح الشرعيّة و قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* فإنّ مصلحة الإطاعة معلومة للعباد قبل تعلّق الأمر بها و لو على مذهب الأشعري من انحصار الحسن و القبح في الجعل الشّرعي فيكون الأمر بها للإرشاد و النصح المحض كما في المثال المفروض و إن كان بينهما فرق و هو أن الأمر في المثال إذا صدر من العالي أمكن أن يكون مولويّا منشأ لاستحقاق الثواب و العقاب زيادة على المفسدة المترتبة على ترك الفعل كما في أمر الشارع بالاجتناب عن تناول المضرّ بخلاف أوامر الإطاعة فإن كونه شرعيّا تكليفيّا منشأ لترتّب الثواب و العقاب مستحيل عقلا لأنّ الثواب و العقاب إنّما يترتبان على نفس الإطاعة في التكاليف و أمّا إطاعة الأمر بالإطاعة في الكتاب العزيز فليس ممّا يترتب على موافقته أو مخالفته ثواب أو عقاب و إلاّ لزم أن يكون الممتثل لبعض التكاليف كالصّلاة مثلا ممتثلا لأوامر غير متناهية مترتبة لأنّ الأمر المتعلّق بامتثال الأمر بالإطاعة أيضا يستدعي إطاعة أخرى و امتثالا آخر فيتسلسل و دعوى أنّ الأمر بالإطاعة لا يشمل نفسه فليس وراء الأمر بالإطاعة أمر آخر متعلّق بإطاعة ذلك الأمر مدفوعة بأن الأمر بالطّاعة و إن كان قاصرا عن شمول نفسه لفظا لكنه غير قاصر عن ذلك لبّا بملاحظة المناط و الإرشاد على هذا الوجه ليس واجبا في نفسه إلا بعد اندراجه تحت شيء آخر كالأمر بالمعروف و نحوه و قد تكون المصلحة الدّاعية إليه شيئا مخفيّا على المخاطب كأوامر الطّبيب و حينئذ فيصير واجبا في نفسه لأنّ وجوب إرشاد الجاهل مضافا إلى وجوبه المقدّمي يمكن دعوى استقلال العقل بوجوبه و يرجع إلى هذا النّحو من الإرشاد جميع التكاليف الشرعية عند العدلية حتى إنّه يظهر من السّلطان قدس سره أنّ مفادها ليس سوى الكشف عن تلك المصالح فيمكن الالتزام بثبوتها في بعض أحوال العجز أيضا كحال تعذّر المقدّمة و هذا بظاهره مرغوب عنه و سنشير إلى ما فيه في مقدّمة الواجب إن شاء الله تعالى (بل التّحقيق) أنّ الأوامر الشرعيّة جامعة بين الجهتين فمن حيث الكشف عن المصالح و المفاسد المترتبة على نفس الأفعال مع قطع النظر عن العلم و الجهل تكون إرشادا للعباد من الحكيم و من حيث استتباعها الثّواب و العقاب المترتبين على موافقتها أو مخالفتها بعد العلم بها أوامر مولويّة مطلوب فيها الإطاعة و هذا نظير ما لو أمر المولى عبده بشيء فيه إصلاح مزاج العبد فإنّه ليس تكليفا محضا أو إرشادا كذلك بل جامع بينهما و من ذلك يظهر أن جعل الجماعة الأمر الإرشادي مقابلا للوجوب و النّدب غير سديد كما أن الفرق بينه و بين النّدب بما ذكر غير مفيد كيف و على ما ذكروه يلزم أن يكون الأوامر الشرعية مستعملة في المعنيين قضاء لحق المغايرة فالّذي يقتضيه التحقيق هو أنّ الإرشاد و غير الإرشاد جهتان عارضتان للأمر المستعمل في الطّلب بملاحظة الدّواعي و الجهات الباعثة فإن كان الدّاعي إليه هي الإطاعة بالمعنى الأعم الموجود في التوصّليات كان أمرا تكليفيا وجوبيا أو ندبيّا و إن كان الداعي إليه صرف النصح و الدّلالة على الخير كان إرشاديّا فإذا اجتمع الحيثيّات لإمكان ذلك كما لا يخفى كان الأمر بالفعل حينئذ تكليفا و إرشادا من جهتين و لا فرق في ذلك بين القسم الأول من الإرشاد أعني ما كان المصلحة فيه معلومة للمخاطب و القسم الثاني فيتصوّر في كلّ منهما أن يكون الغرض الدّاعي أحد الأمرين أو كليهما و تشخيص ذلك موكول إلى ملاحظة صلاحية المأمور به فقد لا يكون صالحا إلاّ للأمر الإرشادي كالأمر بالإطاعة لما عرفت و قد ينعكس الأمر فلا يحتمل إلا صرف التكليف كما لو أمر المولى عبده بشيء يكون مصلحة للمولى و مفسدة على العبد (2).
--------------------------------------------------------------------------------
1-اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها.ص :74
2-بدائع الأفكار.ص: 213
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
الامر المولوي والامر الارشادي
الأمر المولوي:هو البعث و الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب و السنة فإذا أمر المولى بالصلاة و الصيام و حصل من العبد امتثال ذلك الأمر ترتب عليه أمران: أحدهما: حصول غرض المولى من أمره و هو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة و الصيام و ثانيهما:حكم العقل باستحقاقه للجزاء و المثوبة بواسطة حصول الطاعة منه.
الأمر الإرشادي :هو البعث الصوري الذي ليس بطلب و أمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل و إرشادا و هداية إلى فعل ذي صلاح بحيث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه و على مخالفته إلا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»* بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة و الزكاة و الحج و نحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات و المستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله صل و صم و حج و غيرها، و أمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا أمر بعنوان أنّها ظهر و أمر بعنوان أنها إطاعة للأمر الأول و الأول حقيقي مولوي كما ذكرنا و الثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه و هو الإطاعة بإتيانه، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي إلا نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر و هو درك مصلحة الظهر و ثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق جزاء للأمر الأول و جزاء و مثوبة للأمر الثاني، و لو خالف و لم يأت بها لم يترتب عليها أيضا إلا فوت مصالح الظهر و ترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول و الثاني للأمر الثاني و هكذا سائر موارد الإرشاد.
ثم إن تعيين كون الأمر مولويا أو إرشاديا و تشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل و نظر أهل الفن و قد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم و حسن الإحسان، و قال آخرون إن كل مورد يلزم من إعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد، و ذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور و التسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها و حدوث أمر جديد و هكذا فيتسلسل.(1)
[الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي و المولوي]
(فالتّحقيق) في الفرق بين الأمر الإرشادي و غيره وفاقا لبعض أهل النّظر في وجه أن يقال إن الأمر الإرشادي ما كان المصلحة الدّاعية إليه موجودة في نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر و لا يترتب على مخالفته و موافقته شيء أزيد ممّا كان يترتب عليه قبل الأمر نظير أوامر الطّبيب للمرضى بتناول ما فيه إصلاح لمزاج المريض و هذا قد يكون جاريا مجرى التّأكيد كما إذا تعلّق بما يعلم المخاطب المصلحة الموجودة فيه مثل ما إذا قلت لمن يمتنع عن شرب الدّواء مع علمه بالمصلحة الملزمة اشرب ذلك و لا تعرض نفسك للهلاك و من هذا الباب أوامر الوعّاظ فإنّ وظيفتهم تخويف العباد عمّا عهدوه من المفاسد الأخروية أو تحريصهم على ما علموه من المصالح الشرعيّة و قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* فإنّ مصلحة الإطاعة معلومة للعباد قبل تعلّق الأمر بها و لو على مذهب الأشعري من انحصار الحسن و القبح في الجعل الشّرعي فيكون الأمر بها للإرشاد و النصح المحض كما في المثال المفروض و إن كان بينهما فرق و هو أن الأمر في المثال إذا صدر من العالي أمكن أن يكون مولويّا منشأ لاستحقاق الثواب و العقاب زيادة على المفسدة المترتبة على ترك الفعل كما في أمر الشارع بالاجتناب عن تناول المضرّ بخلاف أوامر الإطاعة فإن كونه شرعيّا تكليفيّا منشأ لترتّب الثواب و العقاب مستحيل عقلا لأنّ الثواب و العقاب إنّما يترتبان على نفس الإطاعة في التكاليف و أمّا إطاعة الأمر بالإطاعة في الكتاب العزيز فليس ممّا يترتب على موافقته أو مخالفته ثواب أو عقاب و إلاّ لزم أن يكون الممتثل لبعض التكاليف كالصّلاة مثلا ممتثلا لأوامر غير متناهية مترتبة لأنّ الأمر المتعلّق بامتثال الأمر بالإطاعة أيضا يستدعي إطاعة أخرى و امتثالا آخر فيتسلسل و دعوى أنّ الأمر بالإطاعة لا يشمل نفسه فليس وراء الأمر بالإطاعة أمر آخر متعلّق بإطاعة ذلك الأمر مدفوعة بأن الأمر بالطّاعة و إن كان قاصرا عن شمول نفسه لفظا لكنه غير قاصر عن ذلك لبّا بملاحظة المناط و الإرشاد على هذا الوجه ليس واجبا في نفسه إلا بعد اندراجه تحت شيء آخر كالأمر بالمعروف و نحوه و قد تكون المصلحة الدّاعية إليه شيئا مخفيّا على المخاطب كأوامر الطّبيب و حينئذ فيصير واجبا في نفسه لأنّ وجوب إرشاد الجاهل مضافا إلى وجوبه المقدّمي يمكن دعوى استقلال العقل بوجوبه و يرجع إلى هذا النّحو من الإرشاد جميع التكاليف الشرعية عند العدلية حتى إنّه يظهر من السّلطان قدس سره أنّ مفادها ليس سوى الكشف عن تلك المصالح فيمكن الالتزام بثبوتها في بعض أحوال العجز أيضا كحال تعذّر المقدّمة و هذا بظاهره مرغوب عنه و سنشير إلى ما فيه في مقدّمة الواجب إن شاء الله تعالى (بل التّحقيق) أنّ الأوامر الشرعيّة جامعة بين الجهتين فمن حيث الكشف عن المصالح و المفاسد المترتبة على نفس الأفعال مع قطع النظر عن العلم و الجهل تكون إرشادا للعباد من الحكيم و من حيث استتباعها الثّواب و العقاب المترتبين على موافقتها أو مخالفتها بعد العلم بها أوامر مولويّة مطلوب فيها الإطاعة و هذا نظير ما لو أمر المولى عبده بشيء فيه إصلاح مزاج العبد فإنّه ليس تكليفا محضا أو إرشادا كذلك بل جامع بينهما و من ذلك يظهر أن جعل الجماعة الأمر الإرشادي مقابلا للوجوب و النّدب غير سديد كما أن الفرق بينه و بين النّدب بما ذكر غير مفيد كيف و على ما ذكروه يلزم أن يكون الأوامر الشرعية مستعملة في المعنيين قضاء لحق المغايرة فالّذي يقتضيه التحقيق هو أنّ الإرشاد و غير الإرشاد جهتان عارضتان للأمر المستعمل في الطّلب بملاحظة الدّواعي و الجهات الباعثة فإن كان الدّاعي إليه هي الإطاعة بالمعنى الأعم الموجود في التوصّليات كان أمرا تكليفيا وجوبيا أو ندبيّا و إن كان الداعي إليه صرف النصح و الدّلالة على الخير كان إرشاديّا فإذا اجتمع الحيثيّات لإمكان ذلك كما لا يخفى كان الأمر بالفعل حينئذ تكليفا و إرشادا من جهتين و لا فرق في ذلك بين القسم الأول من الإرشاد أعني ما كان المصلحة فيه معلومة للمخاطب و القسم الثاني فيتصوّر في كلّ منهما أن يكون الغرض الدّاعي أحد الأمرين أو كليهما و تشخيص ذلك موكول إلى ملاحظة صلاحية المأمور به فقد لا يكون صالحا إلاّ للأمر الإرشادي كالأمر بالإطاعة لما عرفت و قد ينعكس الأمر فلا يحتمل إلا صرف التكليف كما لو أمر المولى عبده بشيء يكون مصلحة للمولى و مفسدة على العبد (2).
--------------------------------------------------------------------------------
1-اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها.ص :74
2-بدائع الأفكار.ص: 213
تعليق