بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رض).
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هنا بما ان المسألة عبارة عن شقين وهما الاستحباب والكراهة ، فسنقسم المسألة الى قسمين .
القسم الاول : في ما يخص الاستحباب حال التخلي
فقد ثبت الاستحباب في التخلي عند الفقهاء ( رض )
فسماحة السيد السيستاني دام ظله اراد بهذه العبارة وهي (للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض))
ان هذا الاستحباب ثابت عندهم
فقال
(يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه،)
هنا لابد من الاشارة الى امر مهم ،وهو ، قوله سماحته دام ظله في المقدمة (احكام التخلي )
قوله (يجب حال التخلي وفي سائر الاحوال ستر العورة )
اما هنا في هذه المسألة ، لم يقل يجب ، بل قال (يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر)
معنى ذلك ان الحالةالاولى ، في كشف العورة فالواجب هو ستر العورة ، وفوق ذلك الواجب ، يستحب له ، أن يكون بحيث لا يراه الناظر وهو متخلي
فقال (يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ) أي ان هذا الاستحباب ثابت عندهم (ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه،) أي عن الناضر وهو متخلي ( كما يستحب له تغطية الرأس ) رأس الشخص المتخلي (والتقنع وهو يجزئ عنها، ) التقنع أي اللثام وقوله وهو يجزئ عنها أي اللثام يجزئ عن تغطية الرأس (والتسمية عند التكشف،) التسمية ، بسم الله تكفي ، والتكشف أي تكشف العورة ( والدعاء بالمأثور،) اي المروي عن اهل البيت عليهم السلام ( وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، ) أي الخطات التسع وسيأتي الكلام عنها (وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.) أي يفتح اليمنى
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رض).
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هنا بما ان المسألة عبارة عن شقين وهما الاستحباب والكراهة ، فسنقسم المسألة الى قسمين .
القسم الاول : في ما يخص الاستحباب حال التخلي
فقد ثبت الاستحباب في التخلي عند الفقهاء ( رض )
فسماحة السيد السيستاني دام ظله اراد بهذه العبارة وهي (للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض))
ان هذا الاستحباب ثابت عندهم
فقال
(يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه،)
هنا لابد من الاشارة الى امر مهم ،وهو ، قوله سماحته دام ظله في المقدمة (احكام التخلي )
قوله (يجب حال التخلي وفي سائر الاحوال ستر العورة )
اما هنا في هذه المسألة ، لم يقل يجب ، بل قال (يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر)
معنى ذلك ان الحالةالاولى ، في كشف العورة فالواجب هو ستر العورة ، وفوق ذلك الواجب ، يستحب له ، أن يكون بحيث لا يراه الناظر وهو متخلي
فقال (يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ) أي ان هذا الاستحباب ثابت عندهم (ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه،) أي عن الناضر وهو متخلي ( كما يستحب له تغطية الرأس ) رأس الشخص المتخلي (والتقنع وهو يجزئ عنها، ) التقنع أي اللثام وقوله وهو يجزئ عنها أي اللثام يجزئ عن تغطية الرأس (والتسمية عند التكشف،) التسمية ، بسم الله تكفي ، والتكشف أي تكشف العورة ( والدعاء بالمأثور،) اي المروي عن اهل البيت عليهم السلام ( وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، ) أي الخطات التسع وسيأتي الكلام عنها (وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.) أي يفتح اليمنى
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين .