إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كل ما يخص احكام المياه والنجاسات والمطهرات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كل ما يخص احكام المياه والنجاسات والمطهرات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد

    تمهيد ..
    ليس يخفَ على احد ما لجانب الطهارة والنظافة من الأهمية في الشريعة المقدسة، حيث أولت جانب النظافة والطهارة قسماً وافرا من اهتماماتها ، ولم تقتصر في ذلك على الجانب المادي الذي يبحث عن تحديد الأشياء النجسة وكيفية التطهير منها وهي التي تسمى « الطهارة من الخبث » في المصطلح الفقهي ، وإنما شملت الجانب المعنوي للإنسان حيث تعتوره حالة من ظلمات النفس لا يكون معها مؤهلاً كمال التأهل للتوجه نحو معبوده الكريم ، واصطلح فقهياً على هذه الحالات بـ « الحدث » ، وينقسم الحدث إلى قسمين : « أصغر ، وأكبر » ولكل واحد منهما أسبابه وروافعه ، وجعلت الشريعة المطهرة « الوضوء » هو الرافع لأثر الحدث الأصغر ، و « الغسل » هو الرافع لأثر الحدث الأكبر ، وجعلت «التيمم » بديلاً عنهما في بعض الحالات الطارئة .
    وإمعاناً في صقل الجانب المعنوي للفرد حبذّت الشريعة المقدسة للمكلف في بعض الحالات والأزمنة الاغتسال « كغسل الجمعة وغسل ليالي القدر من شهر رمضان » وان لم يصدر عنه أي من الأحداث ، وتلك هي التي تسمى الأغسال المستحبة.
    احكام النجاسات والمطهرات
    وسيكون الكلام هنا مقتصراً على المياه واحكامها والمطهرات وماذا تطهر والنجاسات وكيفية تطهير ما اصابت حسب راي سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (حفظه الله ) معتمدين على كتبه الفتوائية والاستفتاءات الصادرة عن موقع مكتب سماحته (حفظه الله )
    وهي مرحلة تمهيدية او مشروع لتأليف كتيب يغطي هذا الجانب ومايتعلق به ،ان وفقنا الله لذلك .
    يهدف لتوفير الوقت والجهد على طالب العلم وليكون على صورة متكاملة بأسرع وقت ممكن على تلك الاحكام وبالأخص الافاضل اهل الإفتاء الذين يجيبون على الأسئلة الشرعية ، نسال الله ان يتقبل منا هذا القليل بكرمه وينفعنا جميعا به ويوفقنا لمراضيه ولكل خير .

    ماهية الطهارة؟

    الطهارة: لغة النزاهة من الادناس والنظافة، قال الله تبارك وتعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقال سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).
    والطهارة أساس الدين وركنه القويم ; لأنّها شرط أساسىّ لكثير من العبادات ، وجميع الصلوات ، قال النبيُّ(صلى الله عليه وآله) : «الطّهارةُ شَطْرُ الإيمان» ، وقال أيضاً(صلى الله عليه وآله) : «النّظافة من الإيمان» ، وقال أيضاً : «لا صلاة إلا بطهور» ، و : «لا تقبل صلاة إلا بطهور» .
    والطهارة شرعاً : تستعمل في معنيين طهارة عن الحدث : وهو فعل ما تستباح به الصلاة ، من وضوء وغسل وتيمّم .
    وطهارة عن الخبث : وهو إزالة النجاسات الخبثيّة بماء أو غيره .(وهو مورد الكلام )


    فتابع..
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد
    رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
    لا خير في لذة من بعدها النار

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد


    الميـاه :



    الماء : طاهر في نفسه ، ومطهّر لغيره ، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَـنِ) (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً) . وطهور صيغة المبالغة من الطهارة ، أي : طاهر في نفسه ومطهّر لغيره .


    مقدمة في المياه
    ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
    الأول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
    الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له (ماء) إلا مجازاً، ولذا يصح سلب الماء عنه.
    وحكم الماء المضاف ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ــ كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ــ تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
    وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
    مسألة: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.

    الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:

    والذي لا مادة له: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.


    والأول : ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي ، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة(النافورة ) الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
    وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.


    والكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة، وقيل: انه عبراني. واصل الكلمة يعني البئر، ويبدو ان المزارعين كانوا يكيلون انتاجهم بحفرة يحفرونها في الارض شبيهة بالبئر.وبالرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد الكر، الا ان التحديد لم يكن بالدقة الحسابية بل بالمنهج العرفي
    في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.
    إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعياً للماء، لم ينجس الماء الكر بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ــ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمراً آخر.
    مسألة :إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقة والغلظة أو الخفة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح لم يتنجس ما لم يصر مضافاً.
    مسألة: إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لاسيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج.
    مسألة : إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنه ينجس.
    مسألة: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس
    والثاني: وهو ما له مادة على قسمين:
    1 ــ ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين ــ كالراكد النابع على وجه الأرض ــ تنجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
    2 ــ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي بيان حكمه.


    مسألة : يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بل الاستمداد الفعلي منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإنه يكفي ذلك في عاصميته.


    مسألة: ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجسه بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءً منه عرفاً.
    مسألة: إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط.
    مسألة: إذا شك في ماء جارٍ أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلاً يحكم بنجاسته بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بوجودها.
    مسألة: ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ــ ولو لأجل الشدة والتتابع ــ كورق الشجر ونحوه، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.
    مسألة: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
    مسألة: الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به ــ لا مثل القطرة أو القطرات ــ طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلا فلا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً.
    مسألة: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء (ماء مطر) وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر.
    مسألة: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.
    مسألة: الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعدّ ممراً له عرفاً، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً ــ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة ــ فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.
    مسألة: إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيراً.


    مسألة: لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة ــ إذا كان متصلاً بالمادة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً ــ اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة، أو لم تكن المادة ــ ولو بضم ما في الحياض إليها ــ كراً فلا يعتصم.
    مسألة: الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة بل لا بد من أن يغسل مرتين.
    وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوماً، إلا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرتين، وإذا كان الماء المتنجس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا أنه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.


    حكم الماء القليل
    الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
    والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم.
    والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاً حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين.
    وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه.
    حكم الماء المشتبه
    إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
    وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
    وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
    وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها
    يتبع..
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد
    رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
    لا خير في لذة من بعدها النار

    تعليق


    • #3
      قواعد هامة

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وال محمد


      قواعد عامّة مهمة :

      1- «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» تدل هذه القاعدة على طهارة الأشياء كلها، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد.
      2- (جاف بجاف طاهر بلا خلاف ) تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة، ولا تنتقل في حالة الجفاف، ولا النداوة غير المسرية، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس، لا تتنجس يدك.
      3- اهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجساتهم، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
      4- تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه، حتى مع وجود البلل، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً. كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه. وان كان الاحتياط حسنا.
      5- الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها، طاهر غير نجس، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%.
      6- كل شيء تشك هل اصابته نجاسة فتنجس بها او اخطأته فلم تصبه عندئذ لا يجب عليك الفحص والتحري والتدقيق لتتأكد من طهارته. بل تقول هو طاهر من دون حاجة الى فحص واستكشاف .
      يتبع ...
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وال محمد
      رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
      لا خير في لذة من بعدها النار

      تعليق


      • #4

        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وال محمد

        النجاسات الخبثيّة:


        ما كان نجساً بطبيعته، بتكوينه، بذاته، «بعينه»‏ وهي القذارات التي يجب الاجتناب عنها ، ويجب إزالتها عن الثوب والبدن عند الصلاة ، بل وتتوقّف صحّة الصّلاة وكثير من العبادات على إزالتها وتطهيرها ، ولا يتوقّف تطهيرها على النيّة. وهي عشرة
        الاول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض كالجلال والموطوء، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
        معنى النفس السائلة :
        ونقول: لهذا الحيوان نفس سائلة: اِذا اندفع الدم منه بقوّة عند ذبحه. لوجود شريان عنده كالدجاج، ونقول: ليس لهذا الحيوان نفس سائلة.. اِذا سال الدم منه عند ذبحه بفتور، وهدوء، وأناة لعدم وجود شريان عنده كالسّمك.‏

        مسألة: بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه.
        مسألة: ما يشك في أن له نفساً سائلة، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله ــ كما تقدم ــ وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.

        الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها ...، وأما مني ما ليس له نفس سائلة فطاهر.
        الرابع: ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلةوإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة(المقطوعة ) منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه.
        مسألة: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
        مسألة: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجز أم نتف أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولاسيما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
        مسألة: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.
        مسألة:
        المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.
        مسألة: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين ــ إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ــ ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
        وأما ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، وأما حلّيته ــ مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة ــ فمحل إشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

        مسألة :المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها، ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

        مسألة: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوماً، وأما الفرخ في البيض فهو طاهر.
        مسألة: الأنفحة ــ وهي ما يتحول إليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع كالجدي والسخل ــ محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنه يحكم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأما الغشاء الداخلي للكرش الذي قد يطلق عليه الانفحة فهو نجس إذا أخذ من الميتة.

        الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر.
        مسألة: إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.

        مسألة: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوماً، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر.
        مسألة: الدم المتخلّف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة ــ إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها – ويختص هذا الحكم بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.
        مسألة: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
        مسالة: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

        السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
        الثامن: الخمر،
        والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ــ ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه ــ فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
        التاسع: الكافر، وهو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.
        فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
        ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في نجاستهم.
        ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ــ لاتباعه فقههم ــ فلا يحكم بنجاسته. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
        وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

        العاشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً
        والجلال هو الحيوان الذي تعوَّد اكل عذرة الانسان
        هذه الاشياء العشرة نجسة بطبيعتها، وتنتقل النجاسة منها اِلى كل ما لاقاها ومسّها واحتكّ بها مع وجود البلل والرطوبة.‏
        يتبع ..
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وال محمد
        رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
        لا خير في لذة من بعدها النار

        تعليق


        • #5
          لا انتقال الا برطوبة

          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وال محمد

          لا انتقال الا برطوبة
          الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجس.
          مسألة: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
          مسألة: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة.
          مسألة: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ــ ولو كان كثيراً ــ فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً.
          مسألة: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وذلك مثل الحليب والخلّ وأيضاً السمن في أيام الصيف بخلاف أيام البرد، والحد في الغلظة والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً حين الأخذ ــ وإن امتلأ بعد ذلك ــ فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق.
          مسألة: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلا فلا ينجسّه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعاً أم غيره فلا يحكم بنجاسته.
          مسألة: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية وبشهادة العدلين ــ بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب ــ وبإخبار ذي اليد، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
          مسألة: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وال محمد
          رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
          لا خير في لذة من بعدها النار

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            اللهم صل على محمد وال محمد


            أحكام النجاسة:

            يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وجميع ثيابه، إلا ما لا تتم الصلاة فيه، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك.
            مسألة: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ــ وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة ــ دون غيره من مواضع السجود.
            مسألة: لا فرق ــ على الأحوط لزوماً ــ في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالماً بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي ــ كالخمر مثلاً ــ نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصح صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف.
            مسألة: إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه ــ على الأحوط لزوماً ــ الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
            مسألة: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها(اعادتها )، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
            مسألة: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.

            مسألة: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم.
            مسألة: إذا غسل ثوبه النجس وصلى فيه مطمئناً بطهارته ثم تبين أن النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة.
            مسألة: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
            مسألة: لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً.
            مسألة: يحرم تنجيس المساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آلاتها التي تعد جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولاسيما فيما يعدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
            مسألة: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.
            مسألة: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
            مسألة: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد مادام يصدق عليه عنوان (المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجس.

            مسألة: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
            مسألة: يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية بل وتربة الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها .
            يتبع..
            بسم الله الرحمن الرحيم
            اللهم صل على محمد وال محمد
            رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
            لا خير في لذة من بعدها النار

            تعليق


            • #7
              فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وال محمد

              فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور:

              الأول: دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، وكذا كل جُرح، أو قُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. ولا يُعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي.
              مسألة: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
              مسألة: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفوّ عنه حتى يبرأ الجميع.
              مسألة: إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً.

              الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
              مسألة: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
              الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ــ يعني لا يستر العورتين ــ كالخف والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
              الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة الجيبية والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
              الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجياً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية، وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.
              يتبع..

              التعديل الأخير تم بواسطة امير العامري ; الساعة 15-03-2015, 09:18 PM. سبب آخر:
              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وال محمد
              رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
              لا خير في لذة من بعدها النار

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وال محمد


                في المطهرات

                المطهّرات هي التي تطهّر الأشياء المتنجّسة ، وهي:
                ١- الماء.
                ٢- الأرض.
                ٣- الشمس.
                ٤- الإسلام.
                ٥- زوال عين النجاسة.
                ٦- الاستحالة.
                ٧- استبراء الحيوان الجلاّل.
                ٨- خروج الدم عند تذكية الحيوان ، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم .
                ٩- الانتقال ، كانتقال دم الانسان إلى البعوضة.
                ١٠- التبعية ، في تبعية الولد لأبويه ، وتبعية بعض آلات الغسل للميّت ،وتبعيّة الإناء عند انقلاب الخمر خلّاً.
                ١١- الغَيبة ، فإنها مطهّرة للانسان وثيابه ونحوها ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة .
                ١٢- الانقلاب.

                واليك شيء من التفصيل :

                الأول: الماء، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات، كما يطهّر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات.
                وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ــ حقيقة أو اعتباراً ــ وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.
                مسألة: يعتبر في التطهير بالماء القليل ــ مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم ــ مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة.
                توضيح ذلك: أن المتنجس على قسمين:
                (الأول): ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه، سواء أكان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الإنسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المطلية بطلاء زجاجي.
                وفي هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجس ومروره عليه.
                (الثاني): ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسرية إليه، لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها،
                وهذا على أنواع:
                النوع الأول: أن يكون الباطن المتنجس ممّا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب، وهذا كالثياب والفرش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما، وفي هذا النوع يتوقف تطهير الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك.
                النوع الثاني: أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب والكوز ونحوهما، وفي هذا النوع لا يطهر الباطن بالغسل بالماء القليل على الأحوط لزوماً لأن الحكم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشكل، ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة لاسيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل.
                النوع الثالث: أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه أيضاً، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس وإن جفف ما لم يصر خزفاً أو آجراً، وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل.

                مسألة: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز يكفي في طهارة أعماقه ــ إن وصلت النجاسة إليها ــ أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، ولا حاجة إلى أن يجفف أولاً ثم يوضع في الكر أو الجاري. وكذلك العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه.
                مسألة: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقاً.
                مسألة: اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرة واحدة، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل ، و كذلك إذا غسل بغيره ـ عدا الجاري ـ على الأحوط وجوباً، وأما غيرهما من المتنجسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقاً، وكذا المتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني، فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأولى.
                مسألة:
                الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
                مسألة: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير وإن لم يبق فيه شيء يصدق أنه سؤره، وأما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفر بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
                مسألة: الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، ولا يسقط التعفير به على الأحوط لزوماً، وأما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
                مسألة: يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
                مسألة:
                يجب في تطهير الإناء المتنجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً، هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً.
                مسألة: مرّ أن الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة، و يتعين غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل و كذلك إذا غسل بغيره ـ عدا الجاري ـ على الأحوط لزوماً ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في مسالة سابقة، و لا يعتبر ذلك في الغسل بغيره .
                مسألة التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل المتنجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأما التعدد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقاً على الأحوط لزوماً، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب.
                مسألة:
                يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ــ ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام ــ صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
                مسألة:
                يتحقق غَسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غُسل ثلاث مرات وطهر فيما يكون تطهيره بذلك.
                مسألة: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
                مسألة:
                يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ــ كاللون والريح ــ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
                مسألة: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إلا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً.
                مسألة: لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة.
                مسألة : ماء الغسالة ــ أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله ــ نجس مطلقاً على ما تقدم في أحكام المياه، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغُسالة لكي يجب غَسلها أيضاً بل إنها تطهر بالتبعية.
                مسألة : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه، ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغُسالة، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعية.
                مسألة :
                الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، إلا إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً، ولكنها حينئذٍ لا تكون مجرد دسومة عرفاً.
                مسألة:
                إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعاً، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.
                مسألة: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً لا يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
                مسألة: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
                مسألة:
                الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
                مسألة:
                إذا تنجس التنّور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً.
                يتبع..
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وال محمد
                رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
                لا خير في لذة من بعدها النار

                تعليق


                • #9
                  بقية المطهرات

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد وال محمد

                  بقية المطهرات:


                  الثاني من المطهرات: الأرض، فإنها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط لزوماً، ويشترط ــ على الأحوط وجوباً ــ كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
                  مسألة: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعم الحكم الآجر والجص والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
                  الثالث: الشمس، فإنها تطهّر الأرض وما يستقر عليها من البناء، دون ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوماً، وكذلك الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، نعم يلحق بالأرض والبناء في ذلك الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.
                  مسألة: يشترط في الطهارة بالشمس ــ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ــ الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.
                  مسألة: إذا كانت الأرض النجسة جافة وأُريد تطهيرها يمكن أن يصب عليها الماء الطاهر أو المتنجس فإذا يبست بالشمس طهرت.
                  مسألة: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
                  الرابع: الاستحالة، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما، وأما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فلا يطهر بذلك على الأحوط لزوماً.
                  مسألة : تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً، نعم لا ينجّس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.

                  الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان.

                  السادس: الانتقال، ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته، وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.

                  السابع: الإسلام، فإنه مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره، وأما النجاسة العرضية – كما إذا لاقى بدنه البول فعلاً ــ فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق قي طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلي وغيره، فإذا تاب المرتد ولو كان فطرياً يحكم بطهارته.
                  الثامن: التبعية، وهي في عدة موارد منها:
                  1 ــ إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ــ لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام ــ وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
                  2 ــ إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده، والحكم بالطهارة ــ هنا أيضاً ــ مشروط بما تقدم في سابقه.
                  3 ــ إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى.
                  4 ــ إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال والاحتياط لا يترك.
                  التاسع: زوال عين النجاسة وتتحقق الطهارة بذلك في موردين:
                  1 ــ بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم ــ مثلاً ــ نجاسة خارجية طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية ــ كدم اللثّة ــ لم ينجس بها أصلاً.
                  وأما البواطن المحضة للإنسان ــ وكذلك الحيوان ــ فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية.
                  2 ــ بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية يطهر بزوال عينها، كمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة وبدن الدابة المجروحة، وولد الحيوان الملوث بدم الولادة فإنها تطهر جميعاً بمجرد زوال عين النجاسة.
                  هذا، ولا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن المحض، سواء أكانا متكوّنين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أم كان النجس متكوناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كإبرة التزريق فإنها لا تتنجس بملاقاة الدم في العضلة فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوثة به، أم كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الباطن، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً نجساً، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة.
                  وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غيرالمحض بين المتكونين في الخارج كالأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس في الفم فإنها تتنجس بذلك ولا بد من تطهيرها.

                  العاشر: غياب المسلم البالغ أو المميز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرَ تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
                  وتتحقق غيبة المسلم اذا لم تعد تراه عيناك بوقت يسع للطهارة
                  الحادي عشر: استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ــ أي تعوّد أكل عذرة الإنسان ــ يحرم أكله ولبنه فينجس بوله وخرؤه وكذا عرقه كما تقدم، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء وهو: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي: في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة.
                  مسألة: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين، والحشرات مطلقاً وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر، وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ.
                  مسألة: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، وبالبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
                  الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في مسألة سابقة
                  .

                  يتبع..
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد وال محمد
                  رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
                  لا خير في لذة من بعدها النار

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحـــمن الرحــــــــــــيم
                    اللهم صل على محمد وال محمد
                    استفتاءات منوعة حول النجاسات والمطهرات واجوبتها من موقع مكتب اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام (ظله )

                    السؤال: كيف نطهر البدن والثياب
                    الجواب: هناك نوعان من النجاسات وهما : التي لها جرم (لها اثر) والتي ليس لها جرم (ليس لها اثر). فاذا تنجس شيء بها (عدا الاواني والبدن والثوب المتنجسان بالبول) فانه يمكن تطهيره بالماء القليل او الكثير مرة واحدة فقط بشرط ازالة عين النجاسة واثرها اولا. ويحكم على الماء المسحوب (الغسالة) بالدلك او العصر ..الخ (عند استعمال الماء القليل) بالنجاسة اما عند استعمال الماء الكثير فلا يحتاج الى سحبه. اما اذا تنجس البدن او الثوب بالبول فلابد من تطهيره بالماء مرتين سواء كان الماء كثيرا او قليلا. ولكن الثوب يجب ان يعصر في كل مرة عند استعمال الماء القليل والماء الخارج منه يكون نجسا. اما الاواني فحكمها يختلف .
                    السؤال: ما هو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة؟ فما هو القصد بالأعفاء ؟1- هل معناه أن هذا الدم غير نجس ولا ينجس اذا كان بالكيفية ألتي ذكرتموها أم أنه نجس ولكن الصلاة مقبولة به ؟ 2 اذا كان الدم قد خرج بعد الوضوء بكمية قليلة جدا ً فهل هذا الدم يبطل الوضوء والصلاة ؟ ٣ - ماهو حجم عقدة الأبهام هل هناك من تشبيه أوضح؟ 4- ماهي نوعية أو حجم الجروح التي يشملها هذا الدم ومامعنى سيادتكم بعدم القدرة على تطهيرها ؟ اي ماهي الأسباب التي لايمكن تطهير الجرح فيها بحيث يصبح الدم الناتج من الجرح من الدم المعفو عنه ؟
                    الجواب: ١- الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو بمعنى جواز الصلاة معه .٢- لا يبطلهما .3 - بمقدار وسط ... .4- القروح والجروح يعفى عن دمها في البدن واللباس حتى لو كان كثيرا اذا كان الجرح لم يندمل ولا يعتبر عدم امكان التطهير .
                    السؤال: إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟
                    الجواب: يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.
                    السؤال: ما حكم الماء المتناثرعلى الجسم في حالة تطهيراليد من الغائط ؟
                    الجواب: طاهر .
                    السؤال: بعد زرق الابرة يظهر بعض الدم اعلي الجلد فهل يكفي لتطهيره باستعمال (المعقم السبرتو بالقطن)؟
                    الجواب: لا يطهره الا الماء.
                    السؤال: هل الغسلتين تكون بعد زوال عين النجاسة، ام الاولى تكون الازالة عين النجاسة والثانية بعد زوال عين النجاسة ؟
                    الجواب: يجوز ان تكون الاولى للازالة .
                    السؤال: اذا لم تزل عين النجاسة للبول بعد الغسل مرتين هل يطهر المكان ام يجب زيادة غسلة ثالثة ؟
                    الجواب: لا يمكن ذلك ولو فرض فلابد من غسلتين اخريين .
                    السؤال: هل يجب ان تكون الغسلتين منفصلتين ام يجوز بان تكون متصلتين ؟
                    الجواب: يجب الانفصال .
                    السؤال: هل يجوز في تطهير الملابس او البدن المتنجس بالبول بصب الماء الكثير (بحيث كميته تعادل الكمية المستخدمة في الغسل مرتين بالماء اول اكثر) عليه مرة واحدة فقط ، بحيث تزول بعدها عين النجاسة ؟
                    الجواب: لا يكفي .
                    السؤال: هل يطهر الحذاء المتنجس بالمشي خطوات علي الارض اذا كانت مفروشة بطبقة من الاسمنت والزفت(القار) ونحوها؟
                    الجواب: لا يطهر .
                    السؤال: هل الدم في صفار البيض، أو بياضه، ينجس البيضة، فلا يجوز لنا أكلها، وهل هناك حلُّ لذلك؟
                    الجواب: الدم المتكوّن في البيضة طاهر، ولكنه حرام، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً مستهلكاً.
                    السؤال: هل حكم ماء الانابيب في المدن الكبيرة حكم الجاري؟
                    الجواب: بل حكمه حكم الكر.
                    السؤال: الماء القليل الراكد الموجود في البركة او المغطس هل يعتبر معتصماً اذا كان متصلاً بالماء المعتصم الذي يصب في جانب منه؟ واذا كان غير معتصم فهل يعتصم بمجرد جريانه من اي جهة؟
                    الجواب: اذا كان الماء المعتصم الذي يصب في الماء الراكد من قبيل الماء الجاري فهو ينفع اعتصام الركد مع عدم بلوغ مجموعهما قدر الكر علي الاقوي، واما ان كان من قبيل الماء الكر وامتزج شيء منه بماء البركة ونحوها فهو بحكم الكر في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، ولا يجدي في اعتصام الماء غير الراكد مجرد جريانه ما لم يصدق عليه عرفاً (الماء الجاري) وهو منوط بوجود مادة طبيعية له ودوام الجريان ولو في الجملة كبعض فصول السنة.
                    السؤال: يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له والجريان ولو لعلاج ما هو مثال كلمة (العلاج)؟
                    -الجواب: مثاله ما اذا كان نابع لايجري ماؤه فشق قناة فجري ماؤه فيها فان ماء القناة يكون جارياً بعلاج.
                    السؤال: هل الماء الذي يضاف اليه مادة الديتول المعقمة يعد مضافاً او يبقى ماء مطلقا ؟
                    -الجواب: اذا كان مجرد تاثر الماء برائحة فهو يبقى مطلقا .
                    السؤال: كيف نطهر اليد والملابس والأواني المتنجسة بلطعة كلب ؟
                    الجواب: تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل.
                    تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها، وذلك بغسلها ثلاث مرات: أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
                    السؤال5: الاناء المتنجس بولوغ الكلب فكيف يتم تطهير الاناء بالتفصيل ؟
                    الجواب: الاناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أي مايع آخر بطرف لسانه ، وإذا لطع الاناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير ـ والاحوط وجوباً ـ في مطلق مباشرته بغير اللسان ، أو وقوع لعابه أو شعره ، أو عرقه ، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات.
                    السؤال2: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فما حكم الاناء ؟
                    الجواب: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير وإن لم يبق فيه شيء يصدق أنه سؤره، وأما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفر بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
                    السؤال: عندي عادة وهي انني دائما اعض شفتي باسناني وانتف الجلد الذي في الفم فهل هذا يعتبر ميتة وهل هو نجس؟
                    الجواب: ليس نجساً.
                    ٥السؤال: هل جلد الانسان يعتبر ميتة وهل هو نجس عندما يقطع الجلد؟
                    الجواب: الجلود الرقيقة التي تنفصل من الشفاه وامثالها طاهرة.
                    السؤال: الميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة؟
                    الجواب: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا .
                    السؤال: هنالك في الرسالة العملية المسالة رقم ٩٠٧: تحرم الميتة وان كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزائها ويستثنى منها اللبن والانفحة والبيضة... الخ. والسؤال: هل يصدق على العجل المذبوح بطريقة غير اسلامية عنوان الميتة في المسألة أعلاه؟ وهل تبعا لذلك يحكم بحلية أنفحة العجل تحديداً (وليس غيرها من الحيوانات المحرمة بالأصل) والتي تستعمل في الأجبان والحلويات؟
                    الجواب: نعم يحكم بحليتها اذا كانت نفس المادة اللبنية الموجودة في كرش الحيوان الرضيع واما اذا استخرجوها من غشاء الكرش فهو نجس.
                    السؤال: هل يجوز اعتبار ماء الخزّان مع ماء السخّان (الكيزر) كراً مع العلم انه عندما ينفذ ماء الخزان فان ماء السخان لا يخرج بل يبقى حتى يعاد بعد ملئ الخزان ومن ثم يخرج منه الماء ؟
                    الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان مجموعها يبلغ كراً ولم يلاق ماء الخزّان نجس .
                    السؤال: يرى سماحتكم بتقدير الكر بحسب الوزن إشكال بينما كثافة الماء ثابتة وحجم الكر معلوم ، فما هو سبب الأشكال ؟
                    الجواب: سبب الأشكال ان النصوص التي استفيد منها التقدير بالوزن ورد فيها ذكر الرطل ، والرطل على الأظهر مكيال لا ميزان ، وأما التحديد بالوزن على أساس الملازمة بينه وبين التحديد بالمساحة لكون كثافة الماء ثابتة فغير تام لأن المراد بالماء ليس هو الماء الصافي الذي تكون كثافته ثابتة وإنما هو الماء بحسب الصدق العرفي الذي تختلف كثافته بحسب درجة الخليط ، ومن هنا تختلف كثافة ماء النهر وماء البحر وماء العيون .
                    السؤال: هل التطهير بالماء الكر يحتاج الي العصر فيما اذا كان المطهّر قابلاً للعصر ام لا؟
                    الجواب: لا يحتاج اليه علي المختار.
                    ٥السؤال: اذا كان في ثوب بول وغسلناه بماء كثير (كرّ او فوق كرّ) هل تحكم علي غسالته انها نجسة؟
                    الجواب: غسالة المغسول بالماء الكثير غير نجسة.
                    ٦السؤال: جاء في الرسالة العملية ان الكر يبلغ ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر؟
                    الجواب: يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.
                    ٨السؤال: انخفاض الماء داخل الخزان البالغ حجمه كراً هل يضرّ بعاصمية الماء ؟
                    الجواب: يحكم بكريته ما يعلم نقصانه عن الكرية .

                    ١السؤال: هل الارض تطهر اسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها؟
                    الجواب: تطهر اسفل الحذاء دون عجلة السيارة والدراجة.
                    ٢السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية؟
                    الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدوية، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائين ولم يتيقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علي كل واحد موهوماً لايعبأ به العقلاء فالشبهة غير محصورة والا فهي شبهة محصورة.
                    ٣السؤال: ان تنجس الثلج هل يطهر بغسله بالماء القليل؟ وهل يفترق كيفية التطهير عن سائر المتنجسات؟
                    الجواب: يطهر بغسله بالماء القليل ولا يختلف في ذلك عن سائر المتنجسات.
                    السؤال: هل يشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء ام يكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء الي موضع اخر منه؟
                    الجواب: اذا غسل الموضع النجس فجري الماء الي المواضع الطاهرة المتصلة به حتي انفصل عنها لم يجب غسلها بل هي تطهر بالتبعية.
                    السؤال: هل تطهر الشمس الاراضي المبلطة بالاسفلت وهل يطهر بان القدم او النعال بمسحه علي هذا الاسفلت وهل يجوز السجود عليه؟
                    الجواب: تطهّر الشمس الارض المبطلة بالاسفلت ولا يطهر ـ علي الاحوط ـ باطن القدم والنعال بالمشي علي الارض المذكورة او المسح بها، ولايجوز السجود علي الاسفلت في حال الاختيار.
                    السؤال: اذا كان في ثوب بول وغسلناه بماء كثير (كرّ او فوق كرّ) هل تحكم علي غسالته انها نجسة؟
                    الجواب: غسالة المغسول بالماء الكثير غير نجسة.
                    السؤال: الخيوط القطنية التي في حصير النايلون والمتداخلة في اجزاء الحصير كيف يمكن تطهيرها مع صعوبة عصر ذلك الحصير؟
                    الجواب: لاجاجة الي عصرها في الغسل بالمال العاصم.
                    السؤال: اذا تنجست السجادة بالبول وسرت النجاسة الي الارض وعسر رفعها عن الارض فهل يكفي تطهيرها بالصب والتنشيف ام لا؟
                    الجواب: يمكن تطهيرها بذلك.
                    السؤال: ما هي شروط التطهير بالارض ؟
                    الجواب: زوال عين النجاسة بالمشي عليها اوالمسح بها .
                    يتبع..
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صل على محمد وال محمد
                    رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
                    لا خير في لذة من بعدها النار

                    تعليق


                    • #11
                      استفتاءات المياه

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وال محمد
                      الختام استفتاءات اخرى..
                      السؤال: هل الارض المتنجسة تطهر بوصول المطر اليها ؟
                      الجواب: الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعدّ ممراً له عرفاً، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً ــ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة ــ فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.
                      ٢٠السؤال: هل الفراش المتنجس يطهر بماء المطر ؟
                      الجواب: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد.
                      السؤال: هل يجب الغسل اذا لمست الميت وهو مغطا بقماش؟
                      الجواب: لايجب.
                      السؤال: اني اعمل في المستشفى وفي بعض المرات تحصل حالة وفاة للأطفال والكبار وعملنا يحتاج إلى ملامسة المريض فما هو الحكم علينا بالنسبة للطهارة والصلاة ؟
                      الجواب: لابدّ من تحصيل الطهارة بالغُسل إذا كان مسّه بعد برده ، ولا يجب ذلك إذا كان قبل برده نعم مع الرطوبة المسرية يتنجس العضو الماسّ .
                      السؤال: من مسِ ميتاً بعد برده وقبل تغسيله فعليه الغسل، ولكن هل يجب الغسل ايضاً علي من يمسّ ذلك الماسّ للميت في موضع التلامس، ثم هل يجب علي هذا الماس الثاني ان يطهر يده اذا كان التلامس بينه وبين الماسّ الاول برطوبة او بدون رطوبة؟
                      الجواب: انما يجب غسل مسّ الميت علي من مسّ الميت مباشرة واما من يمسّ الماسّ فليس عليه شيء.
                      ٦السؤال: أنا طالب كلية الطب المرحلة الأولي أتعامل مع الجثة يومياً تقريباً فهل يجب عليّ الغسل علما أننا طلبة أقسام داخليّة والماء لا يتوفر بعض الأحيان والجثة مجهولة الديانة؟
                      الجواب: لا يجب الغسل إذا كان المس مع الحائل كالكفوف أو كانت الجثة متفرقة بحيث لا يصدق علي مسّ بعضها مسّ الميت.
                      ٧السؤال: اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟
                      الجواب: لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً يجب الغسل .
                      السؤال: هل يجوز من عليه عسل مس الميت ان يدخل المسجد ؟
                      الجواب: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.
                      السؤال: ماذا يترتّب على من مسَّ الميّت؟
                      الجواب: يترتب عليه:‏
                      ‏‏١ ـ وجوب الغُسل لما يشترط في صحّته الطهارة كالصلاة، فاذا أراد أن يصلّي يجب عليه أن يغتسل أوّلاً‏.
                      ٢ ـ حرمة مسِّ كتابة القرآن الكريم، وكلّ ما حرم على المحدث مسُّه‏.
                      ١٢السؤال: نحن طلاب ندرس الطب البشري في دولة ليست بمسلمة، وطبيعة الدراسة توجب لمس الجثث التي قضت سنين داخل المشرحة سواءاً ذكر أو أنثي وهي جثث لأشخاص ليسوا بكتابيين فضلاً عن كونهم مسلمين، فهل يجب علينا الغسل بعد لمس هذه الجثث التي قضت سنين داخل المشرحات؟ وماذا عن لمس أعضاء جسم الانسان علي انفراد بشكل مجرد؟ وأيضا ماذا عن لمس العظام وهي مجردة من اللحم هل توجب الغسل «مع العلم بانها حفظت لسنين داخل محاليل كيميائية»؟
                      الجواب: ١ ـ نعم عليك‌ غسل المس بمس الميت مسلماً كان أو كافراً.
                      ٢ ـ مس الأعضاء أو العظام لا يوجب الغسل، نعم لو كانت متشتتة ومسها جميعاً أو مس معظمها وجب الغسل.


                      السؤال: كيف تطهَّر اليد والملابس والأواني المتنجسة بالخمر ؟
                      الجواب: تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.
                      تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.

                      السؤال: هل يجب ازالة الاوساخ تحت اضافر اليد والقدم في حالة الوضوء ؟
                      الجواب: إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهرلا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة.
                      السؤال: من المعلوم أن سماحة السيد يحتاط في نجاسة الفقاع فما هي الوظيفة من الوضوء عند انحصار الماء في ماء وقعت فيه قطرة فقاع؟
                      الجواب: يتعين في مثل ذلك الرجوع إلى الغير في مسألة نجاسة الفقاع فأن أفتى له بالطهارة توضأ بالماء وصلى وان أفتى له بالنجاسة تيمم وصلى وان لم يتيسر له الرجوع إلى الغير لضيق الوقت فليصلي على أحد الوجهين ثم يقضي أو يرجع إلى الغير في الاجتزاء بما أتى به في الوقت.

                      السؤال: في (الغسالات الأتوماتيكية) يوصل اليها الماء مباشرة (من ماء الاسالة أو الخزان)، وكلما أغلق باب الغسالة علي الملابس زودت بالماء تلقائياً.
                      ١ ـ فهل يتحقق تطهير الملابس التي تغسل داخلها ثم تشطف بماء جديد تلقائياً، ولو كانت متنجسة بالبول؟
                      ٢ ـ هل يحكم علي نفس الغسالة بالطهارة أولاً؟
                      ٣ ـ ما حكم البخار المتصاعد الذي يتحول إلي قطرات ماء علي السقف والجدران ثم تقع علي الملابس اذا كان الماء حاراً؟
                      الجواب: ١ ـ يتحقق التطهير اذا كان ذلك بالماء المطلق (مرتين للمتنجس بالبول ـ ولو بالكثير علي الاحوط ـ ومرة واحدة لغيره)، ولا يقدح كون انفصال ماء الغسالة أثناء التجفيف بواسطة قوة الدوران لا العصر.
                      ٢ ـ نعم تطهر بالتبعية.
                      ٣ ـ لا يؤدي ذلك الي تنجس الملابس في مورد السؤال.

                      السؤال: ما حكم الصلاة بالملابس المغسولة بعد إصابتها بالدم حيث أن بقع الدم مازالت موجودة؟
                      الجواب: اذا كان الباقي هو لون الدم فهي طاهرة والصلاة صحيحة.
                      السؤال: ما حكم مياه الشوارع وخاصة في الشتاء حيث يختلط الطين والمطر والمجاري المياه النجسة( تتعلق اجزاء من الطين او المياه في الاطراف السفلي من الملابس) وما حكم الملابس؟
                      الجواب: محكومة بالطهارة.
                      السؤال: البعوض او الحشرات الموجودة في بيت الخلاء عندما تحط علي جسم هل هي نجسة ام لا؟
                      الجواب: طاهرة الا اذا انتقل الي بدن الانسان عين النجاسة بسببها.
                      السؤال: يجري في بعض المصانع والمراكز تصفية المياه الزائدة ومياه المجاري إلى ماء زلال فهل يكون طاهراً ؟
                      الجواب: لا تطهر المياه المذكورة بالتصفية وحدها بل لابدّ من تطهيرها بوجه آخر كالاتصال بالكرّ مع الامتزاج .
                      السؤال: ما يخص الملابس التي تلامس الجنابة . فعند غسلها يزول اللون ولكن يبقى المكان المتعرض لها ذو ملمس خشن . فهل يعتبر او تعتبر الملابس نظيفة أم ماذا ؟
                      الجواب: لا بأس به بعد زوال عين النجاسة وجِرمُها .

                      السؤال: الابواب، والجدران المصبوغة باصباغ بلاستيكية متنجسة هل يكفي في تطهيرها صبّ الماء علي ظاهرها بعد ما تجفّ؟
                      الجواب: يكفي ذلك في طهارة ظاهرها.
                      السؤال: هل يجزي في تطهير الفم من بقايا الطعام المتنجّس بلع هذه البقايا من دون غسل الفم ؟
                      الجواب: يطهر الفم ولكن لا يجوز البلع .
                      السؤال: تم ازالة عين النجاسة عن الثوب بالغسل او الدلك وتخلف عن ذلك اثر (لون او رائحة) في موضع اصابة النجاسة فهل يبقى الثوب متنجساً ام يحكم بطهارة الثوب ؟
                      الجواب: لايطهر الا بالغسل بالماء ولا يضرّ بقاء اللون والرائحة .
                      السؤال: هل جميع الاسئار طاهرة؟
                      الجواب: الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة .و أما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه .

                      السؤال: هل العصير العنبي إذا غلي يبقي علي طهارة؟
                      الجواب: العصير العنبي إذا غلى ـ بالنار أو بغيرها ـ فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ و إلا فلا يحل إلا بالتخليل .
                      السؤال: ما حكم طهارة النفط ومشتقاته؟
                      الجواب: طاهر.
                      السؤال: نسأل عن كيفية تطهير الملابس الصوفية التي يتعذر غسلها بالماء ؟
                      الجواب: لاتطهرالابغسلها بالماء مع مراعاة التعدد اذا تنجست بالبول .
                      السؤال: لسماحة السيد ( حفظه الله ) تفصيل في التطهير بالماء الكثير للبول كما هو موضح في الرسالة العملية ، وأنه مرتان بغير الجاري :
                      أ ـ هل الإحتياط الوارد في المنهاج في هذه المسألة مختص بماء المطر ، أو يشمل الجميع ؟
                      ب ـ لو كان المكلف جاهلاً برأي سماحته وكان يقوم بالتطهير بالكثير مرة واحدة لفترة من الزمن ؟
                      الجواب: أ ـ الاحتياط خاص بماء المطر .
                      ب ـ الجهل لا يؤثر في رفع الحكم الوضعي فما يعلم بنجاسته فهو محكوم بالنجاسة حتى يتم تطهيره .

                      السؤال: أثناء تطهير النجاسة بماء الحنفية يتطاير عليّ بعض رذاذ الماء فهل هذا الرذاذ نجس؟
                      الجواب: طاهر .
                      السؤال: في محل العمل الذي أعمل فيه تأتي عاملة نظافة مجوسية و تغسل الحمام ما حكم استعمال هذا الحمام؟ و كيف تتم عملية التطهير؟
                      الجواب: المجوسي كسائرأهل الكتاب محكوم بالطهارة.
                      السؤال: هل القيء نجس؟
                      الجواب: طاهر .

                      السؤال: كيف نطهر البدن والثياب؟
                      الجواب: هناك نوعان من النجاسات وهما : التي لها جرم (لها اثر) والتي ليس لها جرم (ليس لها اثر). فاذا تنجس شيء بها (عدا الاواني والبدن والثوب المتنجسان بالبول) فانه يمكن تطهيره بالماء القليل او الكثير مرة واحدة فقط بشرط ازالة عين النجاسة واثرها اولا. ويحكم على الماء المسحوب (الغسالة) بالدلك او العصر ..الخ (عند استعمال الماء القليل) بالنجاسة اما عند استعمال الماء الكثير فلا يحتاج الى سحبه. اما اذا تنجس البدن او الثوب بالبول فلابد من تطهيره بالماء مرتين سواء كان الماء كثيرا او قليلا. ولكن الثوب يجب ان يعصر في كل مرة عند استعمال الماء القليل والماء الخارج منه يكون نجسا. اما الاواني فحكمها يختلف .
                      السؤال :
                      ذكرت لكم في مسائل سابقة علی خزان الماء اذا وقع فیه حیوان مثل ابو بریص او عصفور هل الماء الطاهر ام نجس واذا كان الحیوان میت ماهو الحكم واذا كان الحیوان حي ما هو الحكم؟
                      الجواب :
                      الكرلا ینجس بذلك ما لم یتغیر لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة وابو بریص طاهر حتی المیتة منه.

                      كيف تطهَّر اليد والملابس والأواني المتنجسة بالخمر
                      تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل. تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.
                      مسائل من كنز الفتاوى
                      هل يعتبر في التطهير بالشمس ان يكون ذلك باشراقها عليه مباشرة فيضر اشراقها عليه من خلال الزجاج ؟
                      الفتوى:
                      لا يضر مادام التجفيف بالشمس .
                      السؤال:
                      كيف يتم تطهير الحفرة المتنجسة بالبول أو بالدم بواسطة الماء القليل؟
                      الفتوى:
                      يصب الماء ثم يستخرج بآلة فاذا فرغت الحفيرة طهرت. والماء المستخرج نجس إذا ازيلت به العين بل مطلقاً على الأحوط.
                      السؤال:
                      هل احكام الماء الكثير الجاري تتشابه كلياً أو جزئياً مع الماء الكر في احكام تطهير النجاسات ولا سيما نجاسة البول ؟
                      الفتوى:
                      يختلفان فاللباس والبدن المتنجسان بالبول يجب غسلهما مرتين بكل ماء حتى المطر على الاحوط إلا الجاري فتكفي المرّة سواء كان قليلاً أم كثيراً .
                      السؤال:
                      هل الغسالة الالية ( الاوتماتيكية ) مطهرة للملابس ,حيث انها متصلة بحنفية الماء فيدخل الماء منها الى الملابس ويخرج ؟
                      الفتوى:
                      تطهرها إذا وصل الماء إلى كل المواضع النجسة وتعدد الغسل فيما إذا تنجس الثوب بالبول .
                      السؤال:كيف يمكن تطهير نجاسة البول على الأرض الصلبة والمفروشة بالموكيت أو قطع السجاد بالماء القليل ؟ وما حكم الغسالة الباقية ؟
                      الفتوى:الغسالة نجسة على الأحوط ، ويكفي في الغسل به مرة واحدة ولكن لابد في الموكيت والسجاد من الضغط ونحوه لتخرج الغسالة وبالنسبة للأرض الصلبة يمكن تجميع الغسالة بعد صب الماء بخرقة ونحوها وتكون الأرض طاهرة بعد ذلك . ولا يضر بقاء قطرات يسيرة ، ولكن الماء والخرقة نجسان على الأحوط .
                      السؤال:هل هناك فرق بين الماء الجاري والكر ؟
                      الفتوى:هناك فروق ، فمثلا يجب غسل البدن والثوب بالكر مرتين إذا تنجسا بالبول ، وتكفي المرة في الجاري ، والجاري لا يتنجس وإن كان أقل من الكر.
                      السؤال:ما حكم ماء البحر لوأردت تطهير الملابس في البحر .. هل يترتب اثر الجاري ام الراكد الكثير ؟
                      الفتوى: لايعد جارياً

                      اللهم صل على محمد وال محمد واجرنا وافعل بنا ما انت اهله وصلى الله على محمد وال محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
                      نسالكم الدعاء.
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وال محمد
                      رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة الى اهل البيت وشيعتهم
                      لا خير في لذة من بعدها النار

                      تعليق

                      يعمل...
                      X