بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام العبد الاول وعلى وزيره ووصيه وصهره وعلى الهما الطيبين الطاهرين
وصل بانا الكلام الى المناقشه الثالثه من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى ويمكن تقريبها وهو اننا في موارد الخصومه لانتمسك بملاك معين بيان ذلك انه اذا تكلم احد الخصمين بجمله شرطيه فليس للخصم الاخر ان يلزمه بمفهوم تلك الجمله الشرطيه فلا يقال له بانك قاصد كذا بل الحجه مع الخصم الذي جاء بالجمله الشرطه ولذ له ان يقول اني لم اقصد كذا وعلى الخصم الثاني التصديق بمعنى عدم ترتب الاثر على فهمه لاالتصديق المنطقي لانه قد لايحصل له اذعان بكلام الخصم الاول
اقول ما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله تعالى تام لاغبارعليه وذلك بمقتضى العرف العقلائي فانه ادل دليل على اثبات هذا المدعى
هذا ما يتعلق بالطريق الاول من الطرق التي استدل بها على كون الجمله الشرطيه لها مفهوم وقد علم حاله بانه غير تام اصلا
الطريق الثاني الذي تمسك به المدعي بان للجمله الشرطيه لها مفهوم هو طريق الانصراف ويمكن تلك الدعوى انا لو سلمنا جدلا بان الجمله الشرطيه لها ملاكات عديده ولم تقتصر على ملاك معين مع ذلك لو قارنا موارد العله الانحصاريه بغيرها لكانت العله الانحصاريه اكمل من غيرها فلو تكلم شخص بالجمله الشرطيه فانه لابد ان نقول بان لها مفهوم وذلك بمقتضى الانصراف اذ يصرف الى الفرد الاكمل وهيه العله الانحصاريه وكون الانصراف حجه لاكلام فيه البته هذا مايتعلق بتقريب دعوى القائلين بالمفهوم بطريق الانصراف
ولكن صاحب الكفايه ناقشه تلك الدعوى وكان نقاشه لهذه الدعوى من وجهين
الاول وهذا ينحل الى امرين
الاول ان يكون المقصود مما تقدم بان الفرد الاكمل اعني العله الانحصاريه كما عليه المدعى هيه السبب في الانصراف الى الفرد الاكمل دون غيره من الافراد
الثاني ان يكون المقصود منه بان الفرد الاكمل من المقدمات المعده للانصراف دون غيره من الافراد
وكيف كان لايمكن المصير الى ماذكر اما انه لايصار الى الامر الاول فمن وجهين
الاول انه يتم فيما لو كانت الاكمليه هيه السبب في الانصراف والحال ليس الامر كذلك فانه لايلزم الانصراف الى الفردالاكمل من افراد الانسان في حال قولك جئني بانسان الى العالم الكامل اذ الكلي يتحقق باي فرد من افراد الانسان
اشكال انه ليس المقصود من قول الامر جئني بانسان الا الذي يقصده المتكلم اما عموم افراد الانسان فهذا خارج عن مراد المتكلم
دفع هذا الاشكال فانه لايخلو من احد وجهين
الاول ان يكون المقصود ان الامر نصب القرينه على المراد فاذا كان الامر كذلك فهذا خروج عن محل الكلام اذ يلتزم به حتى المنكر للمفخوم بطريق الانصراف فعليه لايصلح موردا للنزاع
الثاني ان يكون المقصود منه ان هذا فهم بطريق الانصراف نفسه
فهذا لايخلو اما من المصاده او الدور
اما الاول فلان اثبات المدعى كان باصل الدعوى
واما الثاني فلان الاكمليه موقوفه على الانصراف وهو موقوف على الاكمليه وهذا هو الدور بعينه فلايتم التقريب في الوجهين
هذا مايتعلق بالوجه الاول يبقى في الوجه الثاني ياتي والحمد لله رب العالمين
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام العبد الاول وعلى وزيره ووصيه وصهره وعلى الهما الطيبين الطاهرين
وصل بانا الكلام الى المناقشه الثالثه من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى ويمكن تقريبها وهو اننا في موارد الخصومه لانتمسك بملاك معين بيان ذلك انه اذا تكلم احد الخصمين بجمله شرطيه فليس للخصم الاخر ان يلزمه بمفهوم تلك الجمله الشرطيه فلا يقال له بانك قاصد كذا بل الحجه مع الخصم الذي جاء بالجمله الشرطه ولذ له ان يقول اني لم اقصد كذا وعلى الخصم الثاني التصديق بمعنى عدم ترتب الاثر على فهمه لاالتصديق المنطقي لانه قد لايحصل له اذعان بكلام الخصم الاول
اقول ما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله تعالى تام لاغبارعليه وذلك بمقتضى العرف العقلائي فانه ادل دليل على اثبات هذا المدعى
هذا ما يتعلق بالطريق الاول من الطرق التي استدل بها على كون الجمله الشرطيه لها مفهوم وقد علم حاله بانه غير تام اصلا
الطريق الثاني الذي تمسك به المدعي بان للجمله الشرطيه لها مفهوم هو طريق الانصراف ويمكن تلك الدعوى انا لو سلمنا جدلا بان الجمله الشرطيه لها ملاكات عديده ولم تقتصر على ملاك معين مع ذلك لو قارنا موارد العله الانحصاريه بغيرها لكانت العله الانحصاريه اكمل من غيرها فلو تكلم شخص بالجمله الشرطيه فانه لابد ان نقول بان لها مفهوم وذلك بمقتضى الانصراف اذ يصرف الى الفرد الاكمل وهيه العله الانحصاريه وكون الانصراف حجه لاكلام فيه البته هذا مايتعلق بتقريب دعوى القائلين بالمفهوم بطريق الانصراف
ولكن صاحب الكفايه ناقشه تلك الدعوى وكان نقاشه لهذه الدعوى من وجهين
الاول وهذا ينحل الى امرين
الاول ان يكون المقصود مما تقدم بان الفرد الاكمل اعني العله الانحصاريه كما عليه المدعى هيه السبب في الانصراف الى الفرد الاكمل دون غيره من الافراد
الثاني ان يكون المقصود منه بان الفرد الاكمل من المقدمات المعده للانصراف دون غيره من الافراد
وكيف كان لايمكن المصير الى ماذكر اما انه لايصار الى الامر الاول فمن وجهين
الاول انه يتم فيما لو كانت الاكمليه هيه السبب في الانصراف والحال ليس الامر كذلك فانه لايلزم الانصراف الى الفردالاكمل من افراد الانسان في حال قولك جئني بانسان الى العالم الكامل اذ الكلي يتحقق باي فرد من افراد الانسان
اشكال انه ليس المقصود من قول الامر جئني بانسان الا الذي يقصده المتكلم اما عموم افراد الانسان فهذا خارج عن مراد المتكلم
دفع هذا الاشكال فانه لايخلو من احد وجهين
الاول ان يكون المقصود ان الامر نصب القرينه على المراد فاذا كان الامر كذلك فهذا خروج عن محل الكلام اذ يلتزم به حتى المنكر للمفخوم بطريق الانصراف فعليه لايصلح موردا للنزاع
الثاني ان يكون المقصود منه ان هذا فهم بطريق الانصراف نفسه
فهذا لايخلو اما من المصاده او الدور
اما الاول فلان اثبات المدعى كان باصل الدعوى
واما الثاني فلان الاكمليه موقوفه على الانصراف وهو موقوف على الاكمليه وهذا هو الدور بعينه فلايتم التقريب في الوجهين
هذا مايتعلق بالوجه الاول يبقى في الوجه الثاني ياتي والحمد لله رب العالمين