بسم الله الرحين الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله الصفوه المنتجبين من بين الخلائق اجمعين
وصل الكلام الى مناقشة الدعوى القائله بالمفهوم من خلال الطرق المتقدمه اعني الانصراف اوالاطلاق بمقدمات الحكمه او الوضع وقد عرفت ان المناقش لهذه الدعوى هو صاحب الكفايه رحمه الله تعالى
ويمكن تقريب مناقشة الكفايه لهذه الدعوى من خلال امور
الاول بالنقض بيان ذلك ان استعمال الجمله الشرطيه في غيرموارد العله الانحصاريه كثيراذ قد يكون قولك اذا جائك زيد فاكرمه وفي نفس الوقت توجد عله اخرى لوجوب الاكرام كما لو كان فقره او غيره من العلل الموجبه للاكرام
وحيث تحققت في غير العله الانحصاريه المذكوره لايمكن المصير الى دعوى الوضع من هذه الجهه
اقول يمكن مناقشة صاحب الكفايه رحمه الله وهذا مبني على مقدمه غريبه حاصلها ان القواعد التي لاتقبل التخصيص هيه العقليه فقط واما القواعد الغير عقليه فلاتجري فيها هذه الظابطه لان امرها بيد المعتبر فهيه حينذ تقبل التخصيص ولكن والانصاف التخصيص المدعى يحتاج الى دليل والا مجرد دعوى لايمكن المصير ليها نعم يمكن ان يقال ان هذا رجوع الى ىشواذ القاعده وهو امر شائع في العلوم ولكن كونه كذلك غير مجدا البته اذ انه امر مسلم حتى في القواعد العقليه كما لايخفى على المحصلين الا ان قرينة البحث دافعه لعدم الاجداء خوصا كونه امر اعتباري وهو سهل المؤنه فتامل
وكيف كان فهذه هيه المناقشة الاولى من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى لدعوى القائلين بان للجمله الشرطيه مفهوم تمسكا بالوضع
المناقشه الثانيه ويمكن تقريبها ان لازم دعوى كون الجمله الشرطيه موضوعه لحال كون الشرط عله منحصره هو ان استعمالها في غير مورد العله الانحصاريه مجازوهو باطل والو جه في ذلك هو اننالانشعر با لمجازيه المدعات وهذا بالوجدان ذا بمقتضاه نرى استعمال الجمله الشرطيه في غير مورد العله الانحصاريه كثير
اقول التمسك بااستعمال اللغوي ونحوه اتم من دعوى الوجدان فلا تتم دعوى القائلين بالمفهوم اذلايثبت الوضع حينذ
وايضا هذه هيه المناقشه الثانيه من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى
يبقى الكلام في المناقشه الثالثه ياتي والحمد لله ربالعالمين
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله الصفوه المنتجبين من بين الخلائق اجمعين
وصل الكلام الى مناقشة الدعوى القائله بالمفهوم من خلال الطرق المتقدمه اعني الانصراف اوالاطلاق بمقدمات الحكمه او الوضع وقد عرفت ان المناقش لهذه الدعوى هو صاحب الكفايه رحمه الله تعالى
ويمكن تقريب مناقشة الكفايه لهذه الدعوى من خلال امور
الاول بالنقض بيان ذلك ان استعمال الجمله الشرطيه في غيرموارد العله الانحصاريه كثيراذ قد يكون قولك اذا جائك زيد فاكرمه وفي نفس الوقت توجد عله اخرى لوجوب الاكرام كما لو كان فقره او غيره من العلل الموجبه للاكرام
وحيث تحققت في غير العله الانحصاريه المذكوره لايمكن المصير الى دعوى الوضع من هذه الجهه
اقول يمكن مناقشة صاحب الكفايه رحمه الله وهذا مبني على مقدمه غريبه حاصلها ان القواعد التي لاتقبل التخصيص هيه العقليه فقط واما القواعد الغير عقليه فلاتجري فيها هذه الظابطه لان امرها بيد المعتبر فهيه حينذ تقبل التخصيص ولكن والانصاف التخصيص المدعى يحتاج الى دليل والا مجرد دعوى لايمكن المصير ليها نعم يمكن ان يقال ان هذا رجوع الى ىشواذ القاعده وهو امر شائع في العلوم ولكن كونه كذلك غير مجدا البته اذ انه امر مسلم حتى في القواعد العقليه كما لايخفى على المحصلين الا ان قرينة البحث دافعه لعدم الاجداء خوصا كونه امر اعتباري وهو سهل المؤنه فتامل
وكيف كان فهذه هيه المناقشة الاولى من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى لدعوى القائلين بان للجمله الشرطيه مفهوم تمسكا بالوضع
المناقشه الثانيه ويمكن تقريبها ان لازم دعوى كون الجمله الشرطيه موضوعه لحال كون الشرط عله منحصره هو ان استعمالها في غير مورد العله الانحصاريه مجازوهو باطل والو جه في ذلك هو اننالانشعر با لمجازيه المدعات وهذا بالوجدان ذا بمقتضاه نرى استعمال الجمله الشرطيه في غير مورد العله الانحصاريه كثير
اقول التمسك بااستعمال اللغوي ونحوه اتم من دعوى الوجدان فلا تتم دعوى القائلين بالمفهوم اذلايثبت الوضع حينذ
وايضا هذه هيه المناقشه الثانيه من قبل صاحب الكفايه رحمه الله تعالى
يبقى الكلام في المناقشه الثالثه ياتي والحمد لله ربالعالمين
